tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430607616 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-02-21 date_hijri=1443-07-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:439116496 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤١٣٠٦لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكله ضد المدعي عليه، والمقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩١١٦٤٩٦) وتاريخ ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٣ه والمنظوره لدي هذه الدايره، بشان المطالبه بتعويض، وقد انتهت القضيه بحكم نصه: (الزام (...)رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...)رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (١٩٣,٦٤٩) مايه وثلاثه وتسعون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريالا مقابل اتعاب الخبير). وحيث تضرر موكله بسبب هذه القضيه مما الجاه الي مكتب محاماه للحصول علي حقه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب ب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٢,٤٠٩) اثنان واربعون الفا واربعمايه وتسعه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٣ه محرر علي مطبوعات مكتب المحامي (...)، والمتضمن الاتفاق علي قيمه الاتعاب والمتمثله بنسبه (٢٠%) من المبلغ المحكوم به، مذيل بتوقيع اطراف العقد. ٢- الصك الصادر برقم (٤٤٣٠٣٩٨٥٣٤) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه عن دايره الاستيناف الثالثه من هذه المحكمه، والمتضمن تاييد الحكم المشار له بعاليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه. وبسؤال الحاضر عن الدعوي؟ احال علي لايحتها. وبسؤاله عن البينه؟ ذكر بموجب الحكم الصادر من هذه الدايره وعقد اتعاب المحاماه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب القضيه رقم ٤٣٩١١٦٤٩٦ وتاريخ ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٣ه والمنظوره لدي هذه الدايره وصدر الحكم فيها واصبح نهاييا، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (١٩.٣٦٤) ريال، وبه تقضي.
نص الحكم:
بالزام (...)رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...)رقم الهويه (...)مبلغا قدره ١٩.٣٦٤ تسعه عشر الفا وثلاثميه واربعه وستون ريالا.