moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439454951 لعام 1443ه المدعي: شركه اطلس الافضل للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه بمكو العربيه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ 22/01/2014 م تم نقل مستحقات عقد الايجار محل الدعوي الي موكلته، والمتضمن اتفاق شركه بريميوم الشرق الاوسط مع المدعي عليهما علي ان تؤجرهما سقاله لمده اربعه وعشرون شهرا ميلاديا، علي ان يكون السداد علي دفعات، وقد استلم المدعي عليهما العين المؤجره وانتهي العقد، ولم يسددا الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليهما بدفع الاجره المتبقيه والبالغ قدرها (1,969,175) مليون وتسعمايه وتسعه وستون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا، عن الفتره من تاريخ 02/07/1435ه الموافق 01/05/2014 م وحتي تاريخ 24/06/1437ه الموافق 02/04/2016 م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه التسويه بين الاطراف. 2- الخطاب المصدق الصادر من الغرفه التجاريه من شركه بدران بتوجيه شركه (جي بي في في 12) بتسديد الدفعات لموكلته. ثم قدم المدعي عليه ووكاله جوابه علي الدعوي المتضمن ما ملخصه: اولا: نظرا لكون العقد محل الدعوي مبرم مع شركه بدران كطرف في العقد وتحالف شركتي بمكو وجي اس كطرف اخر في الدعوي فاننا نطلب رد الدعوي؛ لاقامتها من غير ذي صفه. ثانيا: نظرا لاقامه الدعوي علي طرف واحد من اطراف العقد فاننا نطلب عدم قبول الدعوي؛ لعدم اقامتها علي كامل اطراف العقد. ثالثا: لكون ما قدمته المدعيه من مستندات صادره علي مطبوعاتها وكشف ساعات عمل السقالات لمراجعتها مع الاداره المختصه لدي تحالف الشركات، فاننا نرجو التكرم بالايعاز للمدعيه بتزويدنا بالفواتير وكشف ساعات عمل السقالات. وطالب في جوابه بالحكم برد دعوي المدعيه كطلب اصلي، والحكم بعدم قبول الدعوي احتياطيا. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في 28/12/1443ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلبت ادخال شركه جي اس للهندسه و المقاولات سجل تجاري رقم (...)؛ لتعذر اضافتها في النظام رغم تقديم صحيفه الدعوي علي المدعي عليهما الا ان النظام اضاف المدعي عليها فقط، وبسؤالها عن صفه موكلتها في اقامه هذه الدعوي اجابت قايله: ان موكلتها اشترت العقد الموقع من شركه بدران مع المدعي عليها وشركه جي اس للهندسه و المقاولات، بموجب خطاب موجه من شركه بدران الي المدعي عليها وشركه جي اس للهندسه و المقاولات، وافهمت وكيل المدعي عليها بعدم قبول تمثيله وافهام موكله بتوكيل محام مرخص استنادا للمرسوم الملكي رقم (م/66) في 15/07/1443ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (18) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام وتعديل وكالته استنادا للماده (50/3) من نظام المرافعات الشرعيه، وللاطلاع علي ما ذكرته وكيله المدعيه في هذه الجلسه؛ لذا رفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 29/03/1444ه، حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (174778297)، وبسؤال وكيله المدعيه عن سبب استحقاق هذه المبالغ اجابت قايله: انها عوض عن تلفيات السقاله. وبسؤالها عن صفه موكلتها في الدعوي اجابت قايله: ان موكلتها قامت بشراء العقد محل الدعوي من شركه بدران الشرق الاوسط للمقاولات والتجاره المحدوده. وبسؤالها عن وقت شراء موكلتها للعقد هل كان قبل تنفيذ الاعمال ام بعد تنفيذها اجابت قايله كان شراء موكلتها للعقد بعد تنفيذ الاعمال كامله. عليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 25/06/1444ه، حضرت وكيله المدعيه، وقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن علاقه موكلتها بالمدعي عليهما فذكرت بان عقد تاجير السقالات تم بين شركه بدران والمدعي عليهما، ومن ثم انتقل العقد الي شركه بريميوم الشرق الاوسط واتمت الاعمال مع المدعي عليهما، كما ذكرت بان شركه بريميوم الشرق الاوسط ملاكها هم ذاتهم في المدعيه وبناء عن الخطاب المؤرخ في 20/08/2016 م تطلب نقل المستحقات من شركه بريميوم الشرق الوسط الي موكلتها. ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث حصرت المدعيه وكاله طلب موكلتها الزام المدعي عليهما بدفع الاجره المتبقيه والبالغ قدرها (1,969,175) مليون وتسعمايه وتسعه وستون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا، عن الفتره من تاريخ 02/07/1435ه الموافق 01/05/2014 م وحتي تاريخ 24/06/1437ه الموافق 02/04/2016 م. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الثابت ان العقد محل النزاع كان مبرم بين شركه بدران والمدعي عليهما، ثم اكملت الاعمال شركه بريميوم الشرق الاوسط، وعليه كان الحق ثابت لها بموجب اكمال الاعمال واستحقاق الاجره وفق عقد التسويه محل الاستناد. كما ان الثابت ان دور المدعيه في هذا التعامل يقتصر علي احاله الاستحقاق الثابت لشركه بريميوم الشرق الاوسط الي المدعيه، بموجب الخطاب الصادر من شركه بريميوم الشرق الاوسط، وعليه وحيث ان عقد الحواله هو انتقال الدين من ذمه الي ذمه اخري، وبما انه ثبت للدايره عدم وجود علاقه تجاريه بين اطراف هذه الدعوي، وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441ه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه بنظر المنازعات التجاريه علي سبيل الحصر، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه؛ ذلك ان الدعاوي التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها لا بد ان تكون مقامه علي التاجر او ان يكون العمل من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه للتاجر، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوي، واستنادا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه، ورقم (261) لعام 1423ه، ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه المتضمن في الفقره الثامنه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه بالا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري، وعليه فان النزاع الماثل في هذه الدعوي لا يعتبر نزاعا تجاريا في حقيقته، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه /شركه اطلس الافضل للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)ضد المدعي عليهما/شركه بمكو العربيه للمقاولات سجل تجاري (...) و شركه جي اس انجنيرنيج اند كونستركشن كورب ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق.