tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1560 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-01-18 date_hijri=1439-12-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/107 entity=document_number:b374bfd8-b1bf-407c-b86d-5bbd0d46b2fd entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1560 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا
القاضي حمدان بن سعيد الشهري عضوا
القاضي سلمان بن صالح التليدي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره الكترونيا تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، ذكر فيها ان موكلته حولت للمدعي عليها مبلغ (1,474,050) ريال للمتاجره بها في السيارات عن طريق مؤسسه تملكها المدعي عليها في (...)، وتبين لموكلته لاحقا بانه لا يوجد لدي المدعي عليها اي مؤسسه وتهربت من اعاده المبالغ المسلمه اليها، واضاف بان المدعي عليها اعادت لموكلته (115,000) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ (1,359,050) ريال، وبطلب البينه منه ذكر بان اغلب المبلغ تم تحويله الي حساب المدعي عليها، وهنالك مبلغ سلم اليها نقدا ولديه شهود علي ذلك، وبالجلسه الاولي للقضيه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار الشهود في الجلسه القادمه وتقديم كشف موضح به المبالغ المسلمه للمدعي عليها ومستندها وتاريخها، فقدمت عبر تبادل المذكرات كشفا اوضحت به المبالغ المحوله لحسابات المدعي عليها والمسلمه لها نقدا بموجب سند قبض، بالاضافه الي المبالغ المسلمه نقدا بشهاده شهود، ومبلغ اخير قدره (87,000) ريال سلمته للمدعي عليها مفرقا ليس لها عليه بينه، وبجلسه 25/ 03/ 1442ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا وذكر الحاضر بان لديه شهودا يرغب من الدايره الاذن بسماع شهادتهم، فاذنت له الدايره بذلك وحضر للشهاده (...) هويه رقم (...) يعمل (...) وعمره (...) عاما، وذكر بانه اخو المدعيه ويعرف (...) لكونها من ذات القبيله، وشهد قايلا: "اشهد لله العظيم انني سلمت (...) مبلغ (50,000) ريال يدا بيد في شهر 10 من عام 1439ه كما سلمتها مبلغ (140,000) ريال بتاريخ 12/15/ 1439ه وذلك في بيته الواقع ب(...) بمحافظه الطايف هذا ما لديه وعليه يشهد)، كما حضر للشهاده (...) هويه رقم (...) وذكر بانه اخو المدعيه ويعمل سابقا في (...) و(...) حاليا، وعمره (...) عاما ويعرف (...) لكونها من قبيلته وشهد قايلا:" اشهد لله العظيم انني سلمت (...) مبلغا قدره (100,000) ريال يدا بيد بتاريخ 10/ 6/ 1439ه سلمها اليها في بيته وبيت اخوته الواقع ب(...) بمحافظه الطايف هذا ما لديه وعليه يشهد"، ثم سالت الدايره المدعيه ان كان لاخوتها الشهود اي مبالغ تخصهم ضمن مبلغ المطالبه فذكرت بان المبالغ يخصها بكامله وان المدعي عليها كانت تحضر لاستلام المبالغ اثناء عدم تواجدها فيسلمها اخوتها للمدعي عليها نيابه عنها، كما افادت ان اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليها مبلغ (1,499,000) ريال استلمت منها مبلغ (115,000) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها من راس مالها المبلغ المدعي به وقدره (1,384,000) ريال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي استعاده المتبقي من راس مالها البالغ قدره (1,474,050) ريال والذي سلمته للمدعي عليها للمتاجره به في السيارات بمدينه (...)، حيث اعادت لها المدعي عليها مبلغ (115,000) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ (1,359,050) ريال، ولان صوره العقد الماثل ينحر في كونه شركه مضاربه فقهيه يبذل فيها احد الطرفين المال ويبذل الاخر العمل والربح بينهما علي ما شرطاه، ولان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات المحدده لنظر الدعوي رغم تبلغها، ولان نظام المحاكم التجاريه قد نص في م/30 علي انه: "1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، ولان المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بطلباتها، ولانها تقدمت ببيناتها المتمثله في حوالات بنكيه علي حسابات المدعي عليها ومبالغ مسمله نقدا مثبته بسند قبض واخري بشهاده الشهود علي تسليمها للمدعي عليها يدا بيد وفقا لشهادتهم المثبته بوقايع الدعوي، ولان الدايره رات اجابه المدعيه الي طلبها في ظل غياب المدعي عليها واعتبارها ناكله عن الجواب، ولان نظام المحاكم التجاريه قد نص في الماده م/93 علي انه: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه."، ولان الماده م/107 من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: [اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه، وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم -المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ- ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي]، ولانه تعد المدعي عليها ناكله عن الجواب كما لو حضرت وامتنعت عنه فان الدايره تنتهي الي الحكم بطلباته المدعيه، ولا ينال من ذلك انعدام بينتها علي مبلغ (87,000) ريال، فقد اثبتت بالبينه الموصله جزءا كبيرا من المبلغ، والزياده مع ثبوت الخلطه وكون المبالغ مسمله بتواريخ متفرقه مظنه صدق المدعيه في ظل عدم دفاع المدعي عليها ونكولها، الامر الذي تنتيه معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (1,384,000) مليون وثلاثميه واربعه وثمانون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.
عضو
سلمان بن صالح التليدي
عضو
حمدان بن سعيد الشهري
رييس الدايره 
عمر بن هلال الحارثي