tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530080149 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-14 date_hijri=1444-04-17 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d9ddf911-7e75-4369-9d55-5bb997720bbf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570078696 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 10/08/2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها عماله لمده (7) سبعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (272,635.10) مايتان واثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريال وعشره هلله، بثمن اجمالي قدره (272,635.10) مايتان واثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريال وعشره هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها مايتان واثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريال وعشره هلله بتاريخ 17/04/1444ه سددت منه (18,168) ثمانيه عشر الفا ومايه وثمانيه وستون ريال والمبالغ حاله السداد هي (254,467) مايتان واربعه وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 11/11/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 01/09/2020م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 01/09/2020م حتي 30/10/2020م، ومن تاريخ 01/05/2022م حتي 30/09/2022م. 2- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن دفع المبلغ المستحق دون عذر شرعي او نظامي مما ادي الي (الجاء المدعي للاستعانه بمكتب محاماه للمطالبه بالمبالغ المستحق له)، بتاريخ 21/12/1444ه. وطالب بالزام المدعي عليها الاجره المتبقيه وقدرها (254,467) مايتان واربعه وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها المؤرخ في 10/08/2020م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين المؤرخ في 09/07/2023م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في 26/01/1445ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها الاجره المتبقيه وقدرها (254,467) مايتان واربعه وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال. وبما ان محل الدعوي اجاره بين تاجرين، بالتالي تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441ه، واما من حيث الموضوع، ولما قدم وكيل المدعيه بينه علي صحه دعواها تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وفواتير مختومه من المدعي عليها تتجاوز مبلغ المطالبه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: ...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه وكيل المدعيه علي استحقاقها لمبلغ الاعمال المنفذه اذ ان استلام المدعي عليها للفواتير والتوقيع عليها انما يؤكد ذلك، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بسداده، واما عن مطالبته باضرار التقاضي فباطلاع الدايره عليها تبينت ان القضيه اقترنت بظروف تخفف من الاضرار حيث كانت الاوراق من المدعي عليها، ومصادقتها علي ما تستحق المدعيه، من خلال الفواتير تدل علي عدم المخاصمه، وان بذلك يجري الفصل بالقضيه واستعاده الحقوق بطريق يسير، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها ووفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما تقضي الدايره بمبلغ قدره (12,800) اثنا عشر الف وثمانمايه ريال، وتنتهي الدايره بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد بالمنطوق.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (254,467) مايتان واربعه وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) اضرار التقاضي وقدرها (12,800) اثنا عشر الف وثمانمايه ريال. وبالله التوفيق.