moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2013 لعام 1441 ه المقامه من/ رياض صالح عبدﷲ بن غشيان هويه وطنيه (...) ضد/ علي عبدﷲ يحي عسيري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي نص فيها بانه قام بالدخول بمساهمه ماليه مع المدعي عليه ومؤسساته واحه السخاء، والحل الخفي، واوهمني بالربح السريع وحولت له اجمالي مبالغ بقيمه (539.150)خمسمايه وتسعه وثلاثون الف ومايه وخمسون ريال، وقام بالاحتيال بعدم ارجاع راس المال او الارباح نهاييا، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في هذا اليوم حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ذكر بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي وقدم مذكره من ورقه واحده وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قدم مذكره من ورقه واحده وعدد من المرفقات ودفع بعدم الاختصاص المكاني لان مقر اقامته في مدينه الدمام وقدم عقد اتفاقيه بيع شقه سكنيه بمدينه الدمام وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه عندما تعامل مع المدعي عليه لم يكن يعلم مكان اقامته وانما قام بتحويل مبلغ (539.150 ريال) لحسابه وانه لم يوقع معه عقد ، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص المكاني للمحكمه يكون للمدعي عليه الذي يقيم في نطاق اختصاصها بناء علي الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه وحيث ان المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب او دفع في الدعوي، وقدم مايثبت ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص مكانيا. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، عضو فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3844 لعام 1441 ه المقامه من/ رياض صالح عبدﷲ بن غشيان هويه وطنيه (...) ضد/ علي عبدﷲ يحي عسيري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره محمد بن سعود العريفي