tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لعام 1444هـ

rega_gov_sa · executive_regulation · processed · 66 chunks

document_type=executive_regulation entity=document_number:م/91 entity=legal_basis:royal_decree:91 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity_confidence=0.0
الباب الاول:تعريفات واحكام عامه
الماده الاولي

1-يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/09/19ه، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
2-يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهييه: الهييه العامه للعقار.
قاعده البيانات العقاريه: مجموعه البيانات الرقميه المكانيه والوصفيه للعقارات بكافه اشكالها وصورها؛ تتكون من طبقات وجداول وخرايط ومعالم مختلفه ومتكامله مخزنه ومرتبطه مع بعضها البعض.
صحيفه العقار: وثيقه في السجل العقاري تبين اوصاف العقار وموقعه وحالته الماديه والنظاميه، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرا علي ذلك.
تسجيل التصرفات العقاريه: توثيق الحقوق العينيه الاصليه والتبعيه في السجل العقاري.
الاعمال المساحيه: عمليات فنيه تبين حدود واطوال ومساحه العقار في الطبيعه واحداثياتها والخرايط العقاريه اللازمه لها، وفقا للمعايير الفنيه.
الدقه الافقيه المطلقه: مؤشر علي دقه الخارطه في تمثيل المواقع المكانيه للمعالم بالنسبه لمواقعها الحقيقيه علي سطح الارض، وهي تمثل جذر خطا متوسط التربيع لمجموعه البيانات.
الدقه الافقيه النسبيه: حجم القطع الناقص النسبي الناتج عن مقدار الثقه بين نقطتين.
الخارطه العقاريه: هي خارطه الاساس الرقميه المساحيه للعقارات والتي رسمت لاغراض التسجيل العيني للعقار وتحديثاتها.
الرفع المساحي: عمليات قياس ورصد لحدود العقار علي الواقع ونقلها الي خرايط باستخدام الاجهزه المساحيه المختلفه.
درجه الوضوح: المسافه الفعليه علي سطح الارض التي تمثلها خليه واحده في مصورات الاستشعار عن بعد.
مصورات مصححه عموديا: هي صور يتم فيها تصحيح الازاحه العاموديه للمعالم الطبيعيه والصناعيه بحيث تكون المسافات فيها مساويه للمسافات علي خارطه بالمقياس ذاته.
المرجع المكاني الوطني للمملكه: نظام مرجعي ثابت معتمد من الهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه يحدد الاحداثيات الكارتيزيه وخطوط الطول ودواير العرض والارتفاع والمقياس والجاذبيه والتوجيه في جميع انحاء المملكه.
نظام اسقاط مركاتور المستعرض العالمي: نظام اسقاط خرايطي يستخدم في انشاء الخرايط عن طريق نظام مركاتور الاسطواني (الاسقاط) وفيه تحول الاحداثيات الجغرافيه الي احداثيات كارتيزيه (مسقطه) تستخدم في رسم الخرايط والقياسات الطوليه وقياسات المساحه.
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.
رقم العقار: رقم صحيفته في السجل العقاري.

الماده الثانيه

1- يشكل في الهييه لجنه عليا للتسجيل العيني للعقار، برياسه الرييس التنفيذي للهييه او من ينيبه، وسته اعضاء من ذوي الخبره والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الاول، وتتولي اللجنه المهام التاليه:

ا-اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجيه المتعلقه بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.
 ب.اقتراح تحديد المناطق العقاريه، والخطط اللازمه للتنفيذ.
ج. اجراء البحوث والدراسات التي من شانها تطوير انظمه التسجيل العيني للعقار، والانظمه التقنيه والفنيه ذات الصله، بما يضمن استخدام احدث وسايل التقنيه والمعلومات لتنفيذ احكام هذا النظام
د. اقتراح معالجه الاشكالات التنفيذيه، وابداء الراي في المسايل التي تحال اليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
2- للجنه في سبيل تنفيذ المهمات الموكله اليها الاستعانه بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامه او الخاصه ذات الاختصاص.

الماده الثالثه

1-ينشا السجل العقاري الكترونيا، ويسمح بحفظ وارشفه المستندات، وتعقب التعديلات ومعرفه القايمين بادخالها.
2-يقسم السجل العقاري الي مناطق عقاريه، يعطي كل منها رقما متسلسلا مرتبطا برقم المدينه او المحافظه او المركز، ويكون هو رقم سجل المنطقه العقاريه.
3-يخصص لكل عقار صحيفه عقاريه، تكون جزءا من السجل العقاري.
4-يكون رقم صحيفه العقار في السجل العقاري مميزا وفريدا.
5- ينشا في السجل العقاري فهرس شخصي، يخصص فيه لكل شخص صحيفه بحقوقه العينيه الاصليه والتبعيه.

الماده الرابعه

تنشا قواعد بيانات مبنيه علي السجل العقاري، للانتفاع والاستثمار بها، بما في ذلك:

1- تمكين القطاع العام من الربط المكاني لمزاوله اختصاصاته، وتوظيف البيانات المكانيه لتحسين خدماته.

2- تمكين القطاعين الخاص وغير الربحي من توظيف البيانات المكانيه للاغراض التجاريه وغير الربحيه.

الماده الخامسه

يكون الاشعار الوارد في النظام واللايحه بطريقه او اكثر من الطرق التاليه:
ا-الاشعار عبر الرسايل النصيه علي الهاتف المحمول الموثق.
ب-الاشعار عبر البريد الالكتروني المسجل في السجل العقاري.
ج-الاشعار عبر احد الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه.
د-الاشعار عبر كتاب مسجل.

الماده السادسه

1- يقدم طلب تصحيح الاخطاء الماديه من اي ذي مصلحه، ويشمل الطلب:
ا-رقم العقار.
ب-صفه طالب التصحيح.
ج-الخطا المراد تصحيحه والمستندات اللازمه لذلك.

2- يعد محضر بالتصحيح ويرفق بملف صحيفه العقار ويشتمل علي ما يلي:
ا-رقم المحضر وتاريخه.
ب-رقم العقار.
ج-ذكر الخطا وسببه؛ وكيفيه التوصل اليه.
د-الاجراء المراد اتخاذه ومستنده.

3- تقوم الهييه بتصحيح الاخطاء الماديه اذا تبين لها ذلك دون تقدم ذوي المصلحه، ويعد محضر بذلك وفق الفقره (2) من هذه الماده.

4- يعتمد المسجل العقاري طلبات تصحيح الاخطاء الماديه.

5- لا يؤثر تصحيح الاخطاء الماديه البحته والكتابيه علي الاحكام المتعلقه بالحجيه المطلقه للعقار.

6- تصحح الاخطاء الماديه في بيانات السجل العقاري بما يضمن التعقب ومعرفه ما تم تصحيحه، ومن قام بالتصحيح.

7- تشعر الهييه ذوي الشان بالتصحيح، باي من الطرق المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من اللايحه.

8- يحق لذي الشان الاعتراض علي التصحيح خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار باجراء التصحيح.

الماده السابعه

1- يمكن مالك اي من الحقوق العينيه -دون مقابل- من الاطلاع علي صحيفه عقاره، بما في ذلك التاشيرات المسجله في الصحيفه.

2- مع مراعاه الماده الثامنه من اللايحه، يجوز لاي شخص ان يقدم طلبا للحصول علي بيانات من السجل العقاري يبين فيه البيانات المطلوبه والغرض من ذلك الطلب.

3- يصدر الرييس التنفيذي -او من يفوضه– قرارا باعتبار العقارات سريه، بناء علي طلب من الجهات المعنيه بهذه المواقع.

الماده الثامنه

1- لا يجوز الاطلاع علي صحيفه الحقوق العينيه للاشخاص الا للاتي:
ا-مالك الحق او من يمثله نظاما.
ب-الوارث عن مورثه.
ج-المحاكم والجهات القضاييه.
د-الجهات الحكوميه ذات العلاقه.

2- يجب ان تكون الطلبات المقدمه من الجهات الحكوميه وارده بطلب رسمي، ويجوز الربط الالكتروني مع اي جهه قضاييه او حكوميه مختصه لتفعيل الاطلاع الكترونيا.

الماده التاسعه

1- يعلن قرار تحديد المنطقه العقاريه باي وسيله مناسبه يحددها القرار، علي ان يكون منها واحده او اكثر مما يلي:
ا-الاعلان في المنصه الالكترونيه للسجل العقاري.
ب-النشر في الجريده الرسميه واحدي الصحف اليوميه التي تصدر في منطقه العقار.
ج-النشر عبر حسابات الهييه الرسميه في مواقع التواصل.
د-اللوحات في مداخل المنطقه العقاريه.

2- يجب ان يحتوي اعلان تحديد المنطقه العقاريه، علي البيانات التاليه:
ا-رقم وتاريخ قرار الهييه بتحديد المنطقه العقاريه.
ب-موقع وحدود المنطقه او المناطق العقاريه بشكل دقيق وارفاق خارطه توضيحيه لكل منطقه.
ج-طريقه استقبال طلبات التسجيل العيني الاول والمده المحدده لذلك.
د-دعوه لذوي الشان من ملاك واصحاب الحقوق العينيه، لتقديم طلبات التسجيل العيني الاول خلال المده المحدده.

3- يبلغ قرار تحديد المنطقه العقاريه الي كافه الجهات ذات العلاقه بالتسجيل العيني الاول فور صدوره.

الماده العاشره

1- يقدم ذوي الشان او من يمثلهم؛ طلب التسجيل العيني الاول، مرفقا به المستندات المثبته للحقوق العينيه، ومنها علي سبيل المثال:
ا-رقم وتاريخ الصك ومصدره.
ب- الوثايق التي تثبت الحقوق العينيه -ان وجدت-.
ج-المستندات المتعلقه بالعقار من مخططات هندسيه ورخص البناء والهدم، وضمانات البناء والتامين ونحوها -ان وجدت-.

2- يشعر المتقدم برقم طلب التسجيل العيني الاول، متضمنا اليوم والتاريخ والوقت، باي من الطرق المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من اللايحه.

3- مع مراعاه الفقره (3) من الماده (الثامنه) من النظام يتم القيام باعمال المساحه المتعلقه بالعقار محل التسجيل.

4- يتحقق المسجل العقاري من الاشتراطات والمستندات المتعلقه بالطلب، ويعتمد التسجيل العيني الاول.

5- مع مراعاه الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، اذا كانت مساحه العقار في التسجيل العيني الاول اقل من المساحه المذكوره في صك العقار المقدم، فلا يعتمد التسجيل العيني الاول الا بموافقه ذوي الشان علي النقص.

6- تصدر الهييه صك تسجيل الملكيه بناء علي السجل العقاري.

الماده الحاديه عشره

1- تقترح اللجنه العليا للتسجيل العيني للعقار الجهه المعنيه بتوثيق التصرفات العقاريه في المنطقه العقاريه المعلنه والتي تجري خلال فتره اجراءات التسجيل العيني الاول، ويضمن ذلك في قرار الاعلان الخاص بالمنطقه العقاريه.

2- يحل من انتقل له الحق العقاري خلال فتره اجراءات التسجيل العيني الاول -وفق الفقره (1) من هذه الماده- محل المالك السابق في استكمال اجراءات التسجيل العيني الاول.

الماده الثانيه عشره

اذا وقعت ازدواجيه او تداخل بين صكوك الملكيه المقدمه في شان عقار واحد، اثناء اجراءات التسجيل العيني الاول، ولم يتفق الملاك، فتوقف اجراءات التسجيل العيني الاول للعقار؛ ويرفض التسجيل ويعاملون وفق الماده (الحاديه والعشرون) من النظام.

الماده الثالثه عشره

اذا اختلفت مساحه الصك عن مساحه العقار في الطبيعه - زياده او نقصا -؛ فتسجل المساحه الوارده في الصك بعد التحقق من عدم تجاوزها في الطبيعه عن نسبه الزياده والنقص المغتفره وفق الجدول رقم (1) الاتي:

تصنيف المناطق العقاريه

 

نسبه الخطا في الاطوال

 

نسبه الخطا في المساحه

 

درجه التفاوت

•المناطق الحضريه

 

1%

 

2%

 

بشرط الا تتجاوز الزياده او النقص عن 100م مربع عما ورد في الصك.

• المناطق العشواييه

 

2.3%

 

5%

 

بشرط الا تتجاوز الزياده 300م مربع عما ورد في الصك.

• المناطق الاخري

 

3.5%

 

7%

 

بشرط الا تتجاوز 3500م مربع عما ورد في الصك.

جدول رقم (1): النسبه المغتفره في تسجيل البيانات الوارده في الصك

الماده الرابعه عشره

1- مع مراعاه الفقره (5) من الماده (العاشره) من اللايحه يجوز تسجيل العقارات دون تقدم ذوي الشان بطلب التسجيل، اذا توفرت بيانات صكوك الملكيه مستوفيه للمتطلبات النظاميه واكتملت البيانات الجيومكانيه للعقار.

2- تشعر الهييه ذوي الشان بقيامها بالتسجيل باي من الطرق المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من اللايحه.

الماده الخامسه عشره

1- لملاك العقارات الواقعه خارج نطاق المنطقه العقاريه طلب تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري وفق التالي:
ا-التقدم بطلب اعلان موقع عقاراتهم منطقه عقاريه وفق الاشتراطات اللازمه للاعلان.
ب-تقديم بيانات جيومكانيه مطابقه للمواصفات الجيومكانيه المعمول بها في التسجيل العيني الاول، للموقع المراد اعلانه.
ج-ان يكون للعقار -عدا العقارات المملوكه للدوله- صك ملكيه مستوف للمتطلبات النظاميه.

2- تقوم الهييه بدراسه الطلب والنظر في اعلان المنطقه التي يدخل في نطاقها العقار منطقه عقاريه، واستكمال اجراءات الاعلان والتسجيل وفق احكام النظام واللايحه.

الماده السادسه عشره

ينشا في السجل العقاري صحيفه لكل عقار عند تسجيله، تتضمن ما يلي:

1-رقم العقار.

2- البيانات التخطيطيه للعقار وتشمل علي سبيل المثال: (رقم المخطط، رقم القطعه، رقم البلك) -ان وجدت-.

3- بيانات موقع العقار وتشمل علي سبيل المثال: (اسم الحي، والمدينه).

4- حدود العقار، واطواله، ومساحته.

5- رقم صك التملك السابق وتاريخه ومصدره.

6- الحقوق العينيه وملاكها وبياناتهم، ونسبه تملكهم.

7- اوصاف العقار ويشمل علي سبيل المثال: (البناء او الملحقات الثابته او المزروعات او المصانع او المنشات الاخري كالمواني والمطارات وخطوط الكهرباء والانابيب وغيرها) -ان وجدت-.

8- بيانات الرخص المتعلقه بالعقار واستعمالاته وتشمل علي سبيل المثال: (رخص انشاء المباني او اضافتها او تعديلها او ازالتها ونحوها) -ان وجدت-.

9- تاريخ التسجيل العيني الاول في السجل العقاري وتاريخ النشر في قوايم الملاك.

10- قيمه انتقال الحق العيني - ان وجد -.

11- تسلسل مالكي الحقوق العينيه بعد التسجيل الاول.

12- الصحايف العقاريه السابقه والمتفرعه - ان وجدت -.

13- بيان ما للعقار من حقوق والتزامات، وتاريخ نشاتها، واصحابها.

14- صوره مصغره لخارطه العقار النهاييه، توضح فيها الانكسارات في جميع الاضلاع واتجاهاتها، وزاويه الانكسار والطول الاجمالي لكل ضلع، واحداثيات اركانها، ويستثني من ذلك الوحدات العقاريه المفرزه.

15- اسم المسجل العقاري للحقوق العينيه وتاريخ تسجيله لها.

16- بيان القيود المانعه من التصرف في العقار، واسبابها، ومستند ذلك.

17- التاشيرات الواجب تدوينها في السجل العقاري وفق احكام النظام واللايحه.

18- الاحكام النهاييه الواجب تضمينها في السجل العقاري وفق احكام النظام واللايحه.

19-ملف خاص ترفق به كافه المستندات المتعلقه بالعقار، ومنها علي سبيل المثال (المخططات الهندسيه ورخص البناء والهدم وشهاده التقييم والتثمين ووثايق التامين ونحوها).

الماده السابعه عشره

1- تنشر قوايم الملاك في المنصه الالكترونيه التابعه للسجل العقاري بعد اكتمال اجراءات التسجيل الاول.

2- تعلن الهييه في الوسايل التي تراها مناسبه عن قيامها بنشر قوايم الملاك.

3- تحتوي قوايم الملاك علي بيانات صك تسجيل الملكيه التاليه:
ا-رقم العقار.
ب-موقع العقار والبيانات التخطيطيه له.
ج-مساحه العقار.
د-الحقوق العينيه وملاكها.
ه-اخر اربعه ارقام من هويه ملاك الحقوق العينيه.

الماده الثامنه عشره

1- يتقدم المعترض علي التسجيل العيني الاول -بعد قيد الدعوي لدي المحكمه المختصه - للسجل العقاري، بطلب التاشير بالدعوي القضاييه في السجل العقاري وقوايم الملاك.

2- يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب تزويده بما يفيد حصول التاشير بالدعوي القضاييه.

الماده التاسعه عشره

تصدر الهييه صك تسجيل الملكيه بناء علي السجل العقاري ويتضمن ما يلي:

1- رقم العقار.

2- الحقوق العينيه وملاكها وبياناتهم، ونسبه تملكهم.

3- قيمه انتقال الحق العيني -ان وجد-.

4- بيان ما للعقار من حقوق والتزامات.

5- حدود العقار، واطواله، ومساحته.

6- بيانات موقع العقار وتشمل علي سبيل المثال: (اسم الحي، والمدينه).

7- صوره مصغره لخارطه العقار النهاييه، توضح فيها الانكسارات في جميع الاضلاع واتجاهاتها، وزاويه الانكسار والطول الاجمالي لكل ضلع، واحداثيات اركانها، ويستثني من ذلك الوحدات العقاريه المفرزه.

8- البيانات التخطيطيه للعقار وتشمل علي سبيل المثال: (رقم المخطط، رقم القطعه، رقم البلوك) -ان وجدت-.

9- اوصاف العقار اجمالا.

الماده العشرون

1- يختص المسجل العقاري بتوثيق جميع التصرفات اللاحقه للتسجيل العيني الاول، وفق الدليل الاجرايي الذي تعده الهييه لهذا الغرض.

2- يمكن المتصرف اليه من الاطلاع علي جميع بيانات صحيفه العقار قبل توثيق التصرف.

الماده الحاديه والعشرون

1- يجوز تعديل بيانات العقار -الوارده من جهه الاختصاص- في السجل العقاري، ما لم تؤثر علي الحقوق العينيه فيجب اخذ موافقه ملاكها.

2- تصحح الاحداثيات في السجل العقاري دوريا؛ وفقا لمقدار الازاحه الذي تحدده الجهه المختصه بالمرجع الجيوديسي الوطني المعتمد.

الماده الثانيه والعشرون

تقوم الهييه -اليا- بالتاشير في السجل العقاري، بجميع عقود الايجار المسجله، متي ما كانت هذه العقود مدتها عشر سنوات فاكثر.

الماده الثالثه والعشرون

1- يجوز لكل من يملك حق الشفعه ان يتقدم بطلب التاشير باعلان رغبته في الاخذ بالشفعه في السجل العقاري.

2- يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب تزويده بما يفيد حصول التاشير باعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه.

الماده الرابعه والعشرون

1- يقوم صاحب الشان بتزويد السجل العقاري بالاحكام النهاييه الصادره بشان الدعاوي المشار اليها في الماده (السابعه عشره) والماده (الثامنه عشره) من النظام.

2- تسجل الهييه الاحكام النهاييه في السجل العقاري.

3- يحفظ في السجل العقاري الاحكام النهاييه التي جري تسجيلها في السجل العقاري.

4- يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب من الهييه تزويده بما يفيد حصول التسجيل المشار اليه في هذه الماده.

الماده الخامسه والعشرون

يقدم طالب التسجيل او التاشير وفق الماده (العشرون) من النظام؛ المستندات الرسميه التي تثبت احقيته بالاجراء المطلوب، ومنها ما يلي:

1- صكوك الاحكام النهاييه.

2- صكوك الانهاءات والاقرارات الصادره من الجهه المختصه.

3- صحايف الدعاوي القضاييه.

4- عقود الايجار المسجله.

5- المستندات الموثقه نظاما.

الماده السادسه والعشرون

1- يدون وقت وتاريخ تقديم طلب التسجيل او التاشير، محددا باليوم والساعه والدقيقه.
2- اذا قدم الي السجل العقاري اكثر من طلب للتسجيل او التاشير في شان العقار ذاته؛ وجب بحثها وفقا لاسبقيه تسجيل الطلب؛ اذا كان بينها تعارض او ارتباط، يمنع تقديم احدها علي الاخر.

3- اذا قدم الطلب ناقصا فيعاد الطلب للمتقدم لاكمال النواقص خلال ثلاثين يوما؛ ويمكن للمتقدم استكمال الطلب لاكثر من مره خلال هذه المده، فاذا لم يكمل النواقص المطلوبه خلال هذه المده فيعد طلب التسجيل كان لم يكن.

4- يزود مقدم الطلب بما يفيد تقدمه بطلب التسجيل او التاشير.

الماده السابعه والعشرون

مع مراعاه الماده (الحاديه والعشرون) من النظام يبلغ طالب التسجيل او التاشير في السجل العقاري برفض طلبه او سقوط اسبقيته او بوقف الاجراءات، واسباب ذلك، باي من الطرق المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من اللايحه.

الماده الثامنه والعشرون

1- تقوم الهييه بالتاشير بالرخص والشهادات المتعلقه بالعقارات واستعمالاها، في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافه العقارات المدرجه في السجل العقاري.

2- تشمل الرخص والشهادات المشار اليها علي سبيل المثال لا الحصر: رخص الحفر، والبناء والترميم، والهدم والتسوير، وشهاده اتمام البناء، وحفر الابار، وكافه رخص استعمال الاراضي الصناعيه والتعدينيه، ورخص الابراج اللاسلكيه ومحطات التقويه والهواييات وغرف الكهرباء ونحوها.

3- يكون التاشير بالرخص والشهادات بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في صحيفه العقار، وتاريخ ووقت ورودها، وتاريخ ووقت تسجيلها او التاشير بها.

4- ترفق صور الرخص والشهادات في الملف الخاص بها في صحيفه العقار وذلك بعد التاشير بموجبها في الصحيفه.

الماده التاسعه والعشرون

1- يكون الابلاغ - المشار اليه في الماده (الرابعه والعشرون) من النظام - المقدم من مالك العقار او من يمثله وفق النموذج المعد لذلك، وارفاق المستندات المؤيده له.

2- تقوم الهييه بمراجعه المستندات المؤيده للطلب، وتتخذ الاجراءات اللازمه حيال الطلب.

3- تشعر الهييه ذوي الشان بتحديث بيانات السجل العقاري، باي من الطرق المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من اللايحه.

الماده الثلاثون

1- ينشا سجل التصرف في العقار الموصوف علي الخارطه بطلب من المطور العقاري -المرخص له بمزاوله نشاط بيع او تاجير عقار علي الخارطه-، بعد ورود رخصه المشروع من الجهه المصدره لها.

2- تدون بيانات العقارات الموصوفه علي الخارطه في السجل المذكور قبل البدء في عمليه التصرف بها، وفقا للبيانات الوارده من الجهه المصدره لرخصه المشروع والجهه المعنيه بفرز الوحدات العقاريه.

الماده الحاديه والثلاثون

1- يوثق المسجل العقاري التصرف في العقار الموصوف علي الخارطه بين اطرافه، بعد اكتمال انشاء السجل المشار اليه في الماده (الثلاثين) من اللايحه.

2- يصدر المسجل العقاري شهاده بذلك، تتضمن البيانات الواجب توافرها في الماده (السادسه عشره) من اللايحه.

الماده الثانيه والثلاثون

1- يجب علي مالك العقار عند تقديم طلبه لتحويل البيانات الوارده في السجل المشار اليه في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام، الي السجل العقاري ارفاق المستندات التاليه:
ا- شهاده من الجهه المرخصه للمشروع باكتمال انجاز العقار الموصوف علي الخارطه.
ب- شهاده تثبت مطابقه العقار في الطبيعه لمحضر فرز الوحده العقاريه الصادر من الجهه المعنيه بالفرز.

2- اذا لم يتقدم مالك العقار خلال (ثلاثين) يوما، فيجوز بناء علي قرار صادر الجهه المرخصه لمشروع العقار الموصوف علي الخارطه -بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- طلب تحويل بيانات العقار من سجل العقار الموصوف علي الخارطه الي السجل العقاري، وتصدر الهييه صك تسجيل الملكيه بناء علي ذلك.

الماده الثالثه والثلاثون

1- يكون لكل عقار مشترك صحيفه اساسيه، تتفرع عنها صحيفه عقاريه مستقله لكل عقار مفرز، تكون مرتبطه بالصحيفه الاساسيه.

2- يكون لكل عقار مفرز صك تسجيل ملكيه مستقل.

3- تسجل وثايق الملكيه المشتركه الصادره من الجهه المعنيه بالفرز، في صحيفه العقار الاساسيه، ويشار لها في الصحايف المتفرعه عنها، وتشمل الوثايق علي سبيل المثال: (وثيقه الاجزاء المشتركه، وثيقه فرز الوحدات).

4- تدون البيانات الجيومكانيه لكل وحده عقاريه مفرزه بناء علي ما يرد من الجهه المعنيه بالفرز.

5- فيما عدا الاخطاء الماديه البحته تعدل بيانات الوحده العقاريه المفرزه بعد موافقه الجهه المعنيه بالفرز، ما لم يحدث تاثيرا في بيانات بقيه الوحدات المفرزه فيلزم موافقه ذوي الشان.

6- اذا دمج عقاران او اكثر، ولكل عقار صحيفه عقاريه مستقله، فتدمج صحايف العقار في صحيفه واحده جديده.

الماده الرابعه والثلاثون

اذا دمج عقاران احدهما محمل بحق عيني والاخر غير محمل، امتد الحق ليشمل العقار الجديد باكمله، اما اذا كان كل من العقارين محمل بحق عيني مستقل، فيجب موافقه اصحاب الحقوق العينيه علي الدمج.

الباب الثاني:الاعمال الجيومكانيه والمساحيه لاغراض تطبيق النظام
الماده الخامسه والثلاثون

تصنف المناطق العقاريه -في قرار تحديد المنطقه العقاريه- الي ثلاث مستويات علي النحو الاتي:

1- المناطق الحضريه: وتضم العقارات الواقعه داخل النطاق العمراني للامانات والبلديات والقري التابعه لها، والعقارات الواقعه ضمن نطاق اشراف الهييات الملكيه والمدن الاقتصاديه والصناعيه ومشاريع الرؤيه ونحوها.

2- المناطق العشواييه الماهوله: وتضم العقارات الداخله في حدود الكتل العشواييه الماهوله والتي تقع خارج النطاق العمراني.

3- المناطق الاخري: وتضم العقارات خارج نطاق اشراف الامانات او البلديات وخارج المناطق العشواييه الماهوله، مثل: المناطق الزراعيه والغابات والمناطق الريفيه والصحراويه والتعدينيه.

الماده السادسه والثلاثون

1- تصمم قاعده البيانات العقاريه حسب النموذج الرقمي للبيانات المساحيه العقاريه وفق المعايير الجيومكانيه الوطنيه المعتمده.

2- تتكون قاعده البيانات العقاريه من عده طبقات تحتوي كل منها علي عده مستويات من البيانات.

3- يراعي النموذج الرقمي للبيانات المساحيه المتعلقه بقاعده البيانات العقاريه الحد الادني من معلومات وبيانات الطبقات التاليه:

 ا- طبقه "قطع الاراضي".
 ب- طبقه "الصور".
 ج- طبقه "المياه ".
 د- طبقه "الجيولوجيا".
 ه- طبقه "الارتفاعات".
 و-طبقه "الغطاء الارضي".
 ز-طبقه " المرجع المكاني الوطني للملكه العربيه السعوديه ".
 ح- طبقه" استخدامات الاراضي".
 ط- طبقه "الاسماء الجغرافيه".
 ي- طبقه "النقل".
 ك- طبقه "المناطق الاداريه".
 ل- طبقه "العنوان الوطني ".
 م- طبقه "تقسيمات التصنيف العقاري": وتتكون من حدود المناطق العقاريه حسب تصنيف المناطق العقاريه بالمملكه الوارده في الماده (الخامسه والثلاثين) من اللايحه.
 ن- طبقه "خطوط الكهرباء والانابيب" وتتكون من: خطوط انابيب النفط وانابيب الغاز والمياه والصرف الصحي وخطوط الانابيب الاخري، والعلامات التي تشير الي موضعها، وخطوط الكهرباء والشبكات ونحوها.

الماده السابعه والثلاثون

1- وحده القياس المعياريه المعتمده في قياس الطول هي (المتر الطولي) وتقاس المسافات لاقرب جزء من ميه من المتر (اي لغايه سنتيميتر).

2- وحده القياس المعياريه المعتمده لحساب المساحات هي (المتر المربع)، وتقاس المساحه لاقرب جزء من ميه من المتر (اي لغايه سنتيمتر).

3- عند رصد الاحداثيات في الموقع، تسجل لاقرب جزء من الف من المتر (اي لغايه مليميتر).

الماده الثامنه والثلاثون

1- تنفذ الاعمال المساحيه باستخدام نظام المرجع الجيوديسي الوطني للمملكه العربيه السعوديه.

2- يستخدم نظام (اسقاط مركاتور المستعرض العالمي) المستند الي نظام المرجع الجيوديسي الوطني.

الماده التاسعه والثلاثون

يجب الاستناد الي النطاق الجغرافي الذي يغطي مساحه العقار وفقا لنظام (اسقاط مركاتور المستعرض العالمي)، وفي حاله وجود العقار بين نطاقين جغرافيين، فيجب اعتماد النطاق الجغرافي الذي يقع فيه الجزء الاكبر من العقار، من حيث جمع الاحداثيات والشهادات المساحيه الصادره بشانه.

الماده الاربعون

يكون لكل عقار معلومات في قاعده البيانات العقاريه تشمل البيانات المذكوره في الماده (السادسه عشره) من اللايحه، وتعد هذه البيانات اساسيه لاصدار خارطه عقاريه مستقله.

الماده الحاديه والاربعون

يكون لكل منطقه عقاريه خارطه او خرايط عقاريه تبين العقارات الموجوده بها وارقامها، ويعتمد اصدارها علي قاعده البيانات العقاريه، وتحدث خرايط المناطق العقاريه وقاعده البيانات العقاريه دوريا عند اجراء انشطه المسح الجديده، وفق احكام النظام واللايحه.

الماده الثانيه والاربعون

1- تعد الخرايط باستخدام التقنيات الحديثه مثل الصور الحديثه الماخوذه من التصوير الجوي والمصححه عموديا باستخدام نقاط الضبط الارضيه التي تتوافق مع درجه الوضوح والمواصفات الموصي بها من الجهه المختصه، شريطه ان تكون جميع الاحداثيات مرتبطه في الخارطه المساحيه الاوليه ووفقا لنظام المرجع الجيوديسي الوطني، علي ان تكون الدقه الافقيه المطلقه المحدده للنقاط الارضيه لاركان قطع الاراضي والمباني بقياس (25) سم او افضل في المناطق الحضريه و(200) سم لما عدا ذلك.

2- يجوز من خلال الصور الجويه والفضاييه؛ تعيين الحدود بمبني قايم مثل: سور او جدار او سياج او معلم مادي ثابت كسلسله من التلال او مجري مايي، شريطه ان يكون هذا التحديد واضحا علي الارض وعلي الصوره الجويه او الفضاييه، وفقا للمواصفات الفنيه لجمع البيانات الجيومكانيه والمساحيه المدرجه في الجدول رقم (2)، وفي حال صعوبه تعيين الحدود او عند الحاجه لدقه مكانيه اعلي؛ فيجري رفع مساحي ميداني ارضي.

المناطق الاخري

 

المناطق العشواييه الماهوله

 

المناطق الحضريه

 

المواصفات

15 – 50 سنتمتر

 

5 – 15 سنتمتر

 

درجه الوضوح للصوره

200 سنتمتر

 

25 سنتمتر

 

الدقه الافقيه المطلقه لمخرجات بيانات الاستشعار عن بعد المسموح بها

70%

 

80%

 

نسبه التداخل الامامي

35%

 

60% -80%

 

نسبه التداخل الجانبي

4 band (minimum) RGB NIR

 

4 band (minimum) RGB NIR

 

درجه الوضوح الطيفيه

12 bit (minimum)

 

12 bit (minimum)

 

درجه الوضوح الاشعاعيه

جدول رقم (2): المواصفات الفنيه لجمع البيانات الجيومكانيه والمساحيه

الماده الثالثه والاربعون

1- لاغراض التسجيل العيني الاول؛ يكون للاراضي الفضاء علامات حدوديه علي الطبيعه، وذلك بتثبيت الزوايا والنقاط علي طول الحدود او باي وسيله فنيه معتبره، وفق معايير جهه الاختصاص، ما لم تكن الحدود معينه بواسطه حدود طبيعه، او مبنيه دايمه يمكن تحديدها بوضوح.

2- مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يشترط وضع العلامات الحدوديه للاراضي الفضاء بواسطه المساح، وذلك اذا لم تكن حدود قطعه الارض قد عينت –سابقا- بعلامات علي الطبيعه بواسطه مساح، او عند زوال تلك العلامات.

3- تشمل الحدود المبنيه الوارده في الفقره (1) من هذه الماده؛ الجدران والاسوار القايمه علي ارض الواقع، وحدود الشوارع والطرق التي تحدد نطاق الارض الفضاء.

الماده الرابعه والاربعون

يجوز استخدام البيانات المتعلقه بالاعمال المساحيه المعتمده من جهه الاختصاص دون ان تجري الهييه تلك الاعمال، وذلك وفق ما يلي:

ا- ان تكون تلك البيانات معتمده من جهه مختصه للقيام بها.

ب- موافقه البيانات لصكوك الملكيه.

الماده الخامسه والاربعون

1- يعد محضر يسمي (محضر اعمال المساحه الميدانيه)، ويتضمن وصفا للعقار حسب النموذج المخصص لذلك، ويشتمل علي ما يلي:

 ا- رقم المحضر وتاريخه.

 ب- رقم قرار الهييه باعلان المنطقه العقاريه وتاريخه.

 ج- رقم العقار، ورقم البلوك، ورقم المخطط، واسم الحي.

 د- حدود العقار واحداثيات اركانه واطواله ومساحته، وتاريخ المسح.

 ه- وصف العقار وما عليه من بناء وغراس -ان امكن-.

 و-اسم المكتب المساحي، واسماء وتوقيع فريق المهندسين، والمساحين.

2- يجوز للهييه اعتماد نماذج الكترونيه لمحاضر الاعمال المساحيه الميدانيه.

الماده السادسه والاربعون

1- يجب تقديم البيانات الاوليه بعد تنفيذ اي رفع مساحي ميداني ارضي، مصحوبا ببطاقه وصف للانشطه المنفذه، وفق الاتي:

 ا- نوع وطراز الجهاز المستخدم.

 ب- تاريخ ووقت الرصد.

 ج- شبكه محطات الرصد المرجعيه او نقاط الاتصال للشبكات الوطنيه الجيوديسيه المستخدمه في عمليه الرصد.

 د- موقع الرصد (اسم المدينه، واسم الحي).

 ه- احداثيات مركز منطقه العمل في نظام المرجع الجيوديسي المعتمد.

 و- اسم المساح ورقم الرخصه واسم الشركه التي تجري اعمال المسح.

2- يجب الالتزام بالحد الادني من الدقه الافقيه النسبيه في جميع انشطه المسح الميداني الارضي وفقا للجدول رقم (3) التالي:

 

التسلسل

 

تصنيف المناطق العقاريه

 

الدقه الافقيه النسبيه للموقع مقاسه (بالمتر)

1

 

المناطق الحضريه

 

0.05

2

 

المناطق العشواييه

 

0.15

3

 

المناطق الاخري

 

0.5

جدول رقم (3): المعايير الفنيه الخاصه بالدقه الافقيه النسبيه في المسح الميداني

3- تطبق المعايير الوارده في الجدول رقم (3) اعلاه او (معايير افضل) في كل من:

 ا- اعمال المسح الارضي للاراضي الفضاء.

 ب- المنازعات العقاريه.

الماده السابعه والاربعون

1- تقوم الهييه بانشاء سجل لممارسي الاعمال المساحيه المتعلقه بالتسجيل العيني للعقار وتقسمه حسب المناطق والمدن في المملكه.

2- يشترط للقيد في هذا السجل ما يلي:

 ا-ان يكون مرخصا من الجهه ذات الاختصاص.

 ب- ان يجتاز المساح البرنامج التاهيلي للمساحين الخاص بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.

 ج- خبره لا تقل عن ثلاث سنوات في اعمال المساحه.

3- تحدد مده القيد في سجل ممارسي الاعمال المساحيه المتعلقه بالتسجيل العيني للعقار بثلاث سنوات، يتم تجديدها بناء علي طلب يقدمه صاحب الشان قبل انتهاء المده بثلاثه اشهر علي الاقل.

4- مع عدم الاخلال باي عقوبه ينص عليها نظام اخر، تقوم الهييه بتعليق او طي قيد المساحين من سجل ممارسي الاعمال المساحيه المتعلقه بالتسجيل العيني للعقار في حال ثبوت قيامهم بسلوك احتيالي او ارتكاب مخالفه جسيمه.

5- يجب علي المساح المقيد التجاوب والرد علي استفسارات وملاحظات الهييه والافاده عن الشكاوي، وذلك خلال المده المحدده في الطلب.

الماده الثامنه والاربعون

1- لا يجوز الاشتراك في اي من الاعمال المساحيه او اجراءات التسجيل العيني الاول في الاحوال الاتيه:

 ا- اذا كان له صله قرابه او مصاهره حتي الدرجه الثالثه باي من ملاك الحقوق العينيه للعقار.

 ب- اذا كان له او لزوجته او اقاربه حتي الدرجه الرابعه خصومه قايمه مع احد ملاك الحقوق العينيه للعقار.

ج- اذا كان داينا او مدينا لاي من ملاك الحقوق العينيه للعقار.

د- التعامل بالبيع او الشراء علي العقارات المقرر القيام باعمال المسح او التسجيل، سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر.

2- يجب التعهد بالافصاح عن اي مصالح يحتمل ان تؤدي الي اثاره الشكوك حول الحيده او الاستقلال.

3- اذا استجد اي من تلك الظروف او الملابسات اثناء العمل فيجب عليه الافصاح كتابه وبشكل فوري باي تغيير يطرا.

الباب الثالث: الاحكام الختاميه
الماده التاسعه والاربعون

1- مع مراعاه الماده (السابعه والثلاثين) من النظام، يشترط اجتياز المسجل العقاري (الدوره التاهيليه للمسجل العقاري) وبمعدل لا يقل عن (70%).

2- يمنح الموثقون المرخصون من وزاره العدل رخصه المسجل العقاري بعد اجتياز الدوره المشار لها في الفقره (1) من هذه الماده.

الماده الخمسون

يصدر المسؤول الاول الدليل الاجرايي لتوثيق التصرفات اللاحقه للتسجيل العيني الاول للعقار.

الماده الحاديه والخمسون

تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.