moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في الدعوي التجاريه رقم ١٩١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / (...) ضد / الشركه (...) الحمد لله وحده والصلاه علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء ٩/١/١٤٤٠ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره جلستها برياسه: القاضي/ (...) وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في هذه الدعوي المقيده بالمحكمه والمحاله اليها بتاريخ ١٨/٣/١٤٣٩ه. وقد حضر المرافعه فيها المدعيه (...) والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه – بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ووكيل المدعي عليها (...) والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه – بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وصفته بموجب الوكاله الصادره عن كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه رقم (...) وتاريخ ٢٧/٣/١٤٣٨ه وبعد سماع المرافعه والدراسه اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بلايحه ادعاء اوضحت فيها ما مفاده انها تطلب الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره (٨٢.٠٠٠) اثنين وثمانون الف ريال، حيث يوجد بند في العقد يتيح لها استرجاع المبلغ في اي وقت، وبجلسه يوم الثلاثاء ١٥/٤/١٤٣٩ه، حضرت المدعيه كما ووكيل المدعي عليها وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت بانها سلمت للمدعي عليها مبلغ (٨٢.٠٠٠) اثنين وثمانون الف ريال في شهر (٢) من عام ١٤٣٧ه ولم تسلمها المدعي عليها ايه ارباح واطلب الزامها باعاده راس المال مع الارباح وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله للاطلاع والرد عليها في الجلسه القادمه وطلبت منه الدايره احضار عقد تاسيس الشركه فاستعد بذلك، وبجلسه يوم الاربعاء ٧/٥/١٤٣٩ه، تخلفت المدعيه عن الحضور ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذارها وحضر وكيل المدعي عليها، وبجلسه يوم الثلاثاء ١١/٦/١٤٣٩ه، حضر المدعي ووكيل المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فقرر انه اعد مذكره ولم يحضرها معه اليوم وطلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بان عليه ايداع المذكره لدي الدايره في يوم الثلاثاء ١٨/٦/١٤٣٩ه وافهمت المدعيه بان عليها الحضور يوم الاربعاء لاستلام المذكره وتقديم جوابها عليها خلال خمسه ايام، وبجلسه يوم الاربعاء ١٨/٧/١٤٣٩ه، حضرت المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم للدايره مذكره مكونه من ٣ صفحات بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٩ه ان المدعيه وقعت مع المدعي عليها عقد (---) للتجاره والاستثمار بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٥م، وان المبلغ المتبقي موكلته قدره (٣٣/٧٥.٨٢٣) خمسه وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، وان المبلغ المتبقي للمدعيه لدي موكلته موجوده في اصول متنوعه عقارات واسهم وغيرها حيث ان الشركه وضعت اموال جميع المستثمرين في سله واحده وجاري تسييلها، واضاف انه تم بيع بعض الاصول وتم توزيع الاموال علي المستثمرين حسب حصه كل واحد منهم، كما اضاف بان الشركه المدعي عليها غير سعوديه مسجله في (...) وتحمل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٣/١١/١٩٨٩م وتخضع لاحكام نظام الشركات ل(...) لعام ١٩٩٢م وتسوق منتجاتها من خلال وكيلها (...) رحمه الله، وعندما بدات موكلته بتسويق منتجاتها منذ اربعين عاما لم يصدر نظام السوق الماليه حينها وانما صدر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤ه ويعمل به بعد مضي ميه وثمانين يوما، وتاسيسا علي قرارات هييه السوق فقد عمدت موكلتي الي ترخيص وتاسيس شركه (...) لاداره الاصول وذلك لاستيعاب اموال المضاربات التي يقوم بتسويقها وكيل موكلتي (...) وشركه (...) تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤/١/١٤٣٢ه وترخيص هييه السوق الماليه رقم (...) وتاريخ ٢٩/٦/١٤٣١ه وتملك موكلتي ٧٣.٣% من حصصها وقد طلبت شركه (...) من هييه السوق نقل اداره الصناديق الاستثماريه للمدعي عليها ورفضت الهييه لان اللايحه حددت عدد المستثمرين في الصندوق ب ٢٠٠ مستثمر فقط بينما طلبت شركه (...) من الهييه قبول دخول خمسه وعشرون الف مستثمر، فقرر الوكيل لتسويق منتجات الشركه المدعي عليها في المملكه التوقف عن التسويق في المملكه تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه ومن ثم البدء في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها اموال ارباب المال، كما اضاف وكيل المدعي عليها بان المدعي عليها لم يسبق لها وان اتخذت مقرا لها او مكان عمل في المملكه بل كانت تقوم بتسويق منتجاتها من خلال وكيل تسويق سعودي في المملكه، وبسؤال وكيل المدعيه وبتسليم نسخه منها للمدعيه قدمت مذكره جوابيه بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٩ه تضمنت انها اودعت لدي المدعي عليها مبلغ (٨٢.٠٠٠) اثنان وثمانون الف ريال، كوديعه وليس بغرض المضاربه او الاستثمار، وبتقديم نسخه منها لوكيل المدعي عليه في جلسه هذا اليوم قرر اكتفايه بما قدم ثم اضاف ان المدعي عليها استثمرت اموال المدعيه في (...) ولم يتم استثمار المدعيه داخل المملكه، وبجلسه يوم الاربعاء ٢/٨/١٤٣٩ه، حضرت المدعيه كما حضر المدعي عليها وقررت المدعيه ان المدعي عليها اعادت لها مبلغ (٥.٦٠٠) خمسه الاف وستمايه ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك حيث ورد في مذكرته المقدمه في ١٨/٦/١٤٣٩ه انه تم اعاده مبلغ (١٠.٣٣٤) عشره الاف وثلاث مايه واربعه وثلاثون ريال، اجاب انه يطلب مهله للرجوع الي موكلته وسؤالها عن اجمالي المبالغ المسلمه للمدعيه، ثم طلبت منه الدايره تقديم بيان تفصيلي بالمبلغ المسلم للمدعي عليها من المدعيه وما جري عليه من استثمارات فاستعد بذلك، وبجلسه يوم الاثنين ٢١/٨/١٤٣٩ه، قررت المدعيه ان اجمالي ما تم استلامه من المدعي عليه (٦٣٩٤.٢) سته الاف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا وهللتين، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اقر بصحته، وبعرض عقد الاتفاق المقدم من المدعي عليه علي المدعيه اقرت بصحه توقيعها عليه ودفعت بانها كانت لا تعلم مضمونه وانما الامر ان ابن اختي اتصل باحد الموظفين الخاصين بالشركه قبل ذلك عندما اردت ايداع مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وقد فعلت واسترديت هذا المبلغ من عندهم من قبل ثم رجعت الي نفس الموظف بعد ذلك لانني عرفته وعرفني واودعت عنده المبلغ (٨٢.٠٠٠) اثنان وثمانون الف ريال ولم اعلم انهم سيستثمرونه لي ولم يخبرني الموظف بمضمون العقد، وبجلسه الاربعاء ٥/١١/١٤٣٩ه، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضرت المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مضارباتهم التي تدار في (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) وغيرها كما يتضح من المرفقات التي قدموها قرر بانه قررت الشركه التصفيه وبسؤال عن المجالات التي يتم الاستثمار فيها ذكر بانها متنوعه ما بين عقار واسهم وغير ذلك فافهمته الدايره بان عليه احضار جواب ملاق وواضح عن الاسيله التي وجهت له في هذه الجلسه وان يحدد المجالات التي يتم الاستثمار فيها من قبل موكلته فاستعد بذلك، وبجلسه هذا اليوم وبحضور طرفي الدعوي حصرت المدعيه دعواها في الباقي من راس المال وهو (٧٥.٦٠٦) خمسه وسبعون الف وستمايه وسته ريالات، فيما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه حول المجالات التي تم فيها الاستثمار ضمت لملف القضيه وسلمت نسخه منها للمدعيه وقد قرر الاكتفاء بما تقدم وحيث قرر الاطراف اكتفايهما بما قدما وطلبا الحكم في الدعوي وبناء عليه فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من: (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شركه المضاربه المعقوده فيما بينهما والمتمثل في قيام المدعي بتسليم المدعي عليها مبلغا ماليا لتقوم المدعي عليها باستثمارها والمضاربه فيه، فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه الفقره (ج) والتي تنص علي انه: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات"، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ٩٦٧/ت في ١/١/١٤٣٩ه، كما انها مختصه مكانيا وفقا للانظمه والقرارات المنظمه لذلك، وكون المدعي عليه شركه لا تخضع لنظام الشركات السعودي وليس لها مقر اقامه في المملكه ليس مبررا لما قد يدفع به بمنازعه الاختصاص، ذلك ان النزاع لم ينشا بين الشركاء المؤسسين للشركه اساسا، وانما نشا بسبب عقد المضاربه المبرم بين الطرفين، ومن المعلوم ان المضاربه من الشركات الفقهيه التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه، كما نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده ٢٦/ا علي انه: (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه، او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه) وقد فسرت الماده ٢٦/١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه مكان النشوء بانه اذا (ابرم داخل المملكه العربيه السعوديه، سواء اكان هذا الالتزام من طرفين ام اكثر، حقيقيين او اعتباريين ...)، ولا ينال من تكييف الدعوي ما دفعت به المدعيه من صفه ادخالها المال لدي المدعي عليها علي اساس انه وديعه، وانما الثابت بموجب عقد الشراكه انها اكتتاب في مضاربه، وبالنظر في موضوع الدعوي فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من راس المال المسلم، وبما ان المدعيه قدمت نسخه من سند قبض عليها لمبلغ المضاربه من المدعيه ومقداره (اثنان وثمانون الف ريال) وقد اقرت المدعيه وممثل المدعي عليها بانه قد اعيد للمدعيه مبلغ قدره (٦٣٩٤.٢) سته الاف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا وهللتين وحيث اضاف وكيل المدعي عليها ان المبلغ المتبقي للمدعيه لدي موكلته موجوده في اصول متنوعه عقارات واسهم وغيرها حيث ان الشركه وضعت اموال جميع المستثمرين في سله واحده وجاري تسييلها ودفعت بتسويقها لمنتجاتها عبر وكيل تسويق سعودي في المملكه وانه لم يسبق لها ان اتخذت مقرا او مكان عمل في المملكه وان تصفيه الاصول دون مراعاه الاوضاع الاقتصاديه المحليه والخارجيه، سوف يرتب خساره محققه لرؤوس الاموال المستثمره قد تصل الي ٧٠% وبالتالي الاضرار بالمدعي وببقيه المستثمرين، كما دفع بان المدعي عليها شركه غير سعوديه مسجله في (...) وتحمل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٣/١١/١٩٨٩م وتخضع لاحكام نظام الشركات (...) لعام ١٩٩٢م وليس لها مقر او مكان عمل في السعوديه، وتسوق منتجاتها من خلال وكيلها (...) رحمه الله، والشركات التي تقوم بتسويق منتجاتها في المملكه عبر وكيل او موزع سعودي وفق نظام الوكالات التجاريه السعودي فان الموكل غير السعودي الذي لا وجود له في السعوديه ويسوق منتجاته في السعوديه عبر وكيل سعودي لا يلزمه نظام الوكالات التجاريه بالحصول علي ترخيص، وبما ان المدعي عليها اقرت بالمبلغ الذي تم اعادته ولم يعارض لها بالمتبقي لها من حيث المقدار ، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان يد المضارب يد امانه فلا يضمن الا بالتعدي او التفريط او مخالفه الشروط، وبما انه قد استبان للدايره من خلال المذكرات التي قدمها وكيل المدعي عليها ان سبب ايقاف المدعي عليها هو عدم حصولها علي ترخيص نظامي بتحصيل الاموال من الغير واستثمارها، كما دل علي ذلك خطاب رييس مجلس هييه السوق الماليه رقم ص/١/١٦٣٢٧/١٥ وتاريخ ١٢/٣/١٤٣٧ه - ٢٣/١٢/٢٠١٥م والموجه الي الرييس التنفيذي لمجموعه (...) والمتضمن: (نفيدكم ان الاجتماع المشار اليه والذي تم عقده مع الهييه تضمن ان ما تقوم به الشركه (...) من اعمال الاوراق الماليه من غير ترخيص يعد مخالفه لنظام السوق الماليه علي وجه التحديد والانظمه الاخري في المملكه وطلب الهييه من شركه (...) المالك الرييس للشركه (...) ان تكون عمليات الشركه (...) في المملكه العربيه السعوديه وفق الانظمه والتشريعات)، كما انه قد استبان لها عدم العمل بالمال بالوجه المتفق عليه في العقد ولم تبرهن المدعي عليها لمجالات الاستثمار واليه المضاربه المبرره لحسن اداره المال والعمل فيه، مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راسمال المدعي تاسيسا علي تفريطها بعدم الحصول علي الترخيص قبل استلام الاموال واستثمارها مما ادي الي ايقاف نشاطها وتتحمل تبعاته، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء بانه ترك ما يجب فعله، ويدخل في ذلك ما يجب فعله بامر الشرع او الانظمه المرعيه، او ما اتفق عليه طرفا العقد، او دل عليه العرف المعتبر، اضافه الي ان المدعي عليها توقفت منذ ١٢/٣/١٤٣٧ه ولم ترد للمدعيه راس ماله طيله هذه الفتره، وبما ان المدعي عليها سددت للمدعي مبلغ قدره (٦٣٩٤.٢) سته الاف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا وهللتين، فان الدايره تعتبره جزءا من راس مالها وتنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (٧٥.٦٠٦) خمسه وسبعون الف وستمايه وسته ريالات،، في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الزامها بسداده للمدعيه، تاسيسا علي ما قرره اهل العلم من انه لا ربح في المضاربه الا بعد سلامه راس المال، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعي عليها من دفوع دون مبرراتها المعتبره شرعا ونظاما اذ الثابت ان المدعي عليها توقفت بسبب تفريطها في الحصول علي الترخيص لممارسه النشاط طبقا للانظمه المرعيه كما سلف، وجمله ما افادت به من ان تصفيه الاصول دون مراعاه الاوضاع الاقتصاديه المحليه والخارجيه سوق يرتب خساره محققه للمستثمرين هو من قبيل الكلام المرسل الذي لا دليل عليه، اضافه الي ان توقفها عن المضاربه وامتناعها عن تصفيه المضاربه طيله الفتره الماضيه امر من شانه الحاق الضرر بالمدعيه، ومن المقرر شرعا منع احداث الضرر بشتي صوره ومنع الفعل الضار عن النفس وعن الغير، كما جاء الامر بوجوب رفع الضرر قبل وقوعه وبعده، لما روي الحاكم وغيره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضاره الله به ومن شاق شاق الله عليه) لاسيما وان التوقف لم يكن بسبب عايد الي المدعيه لتتحمل تبعته وانما كان بسبب تفريط المدعي عليها كما سلف، ولا ينال من الحكم ما دفعت به ايضا من انها تسوق منتجاتها عبر وكيل سعودي وبالتالي لا يلزمها الحصول علي الترخيص، ذلك ان خطاب رييس مجلس هييه السوق الماليه رقم ص/١٦٣٢٧/١٥ وتاريخ ١٢/٣/١٤٣٧ه - ٢٣/١٢/٢٠١٥م، يتضمن صراحه لزوم الحصول علي الترخيص، ومما يؤكد علي ذلك ما ذكرته المدعي عليها في مذكراتها من انها حاولت الحصول علي الترخيص والحصول علي استثناءات من هييه السوق، اذ لو لم يلزمها الحصول علي الترخيص كما تزعم لما سعت للحصول علي الترخيص بعد توقفها، وهذا اقرار ضمني منها بضروره الحصول علي الترخيص، كما لا ينال من ذلك ما اثارته المدعي عليها من انها اسست شركه (...) لاداره الاصول وذلك لاستيعاب اموال المضاربات، ذلك ان العقد مبرم مع المدعي عليها وليس مع الشركه المؤسسه حديثا كي ترمي بالتبعه عليها، بالاضافه الي انها ذكرت ان هييه السوق رفضت نقل اداره الصناديق الاستثماريه للمدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٥.٦٠٦) خمسه وسبعون الف وستمايه وسته ريالات، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٨٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ الشركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/١٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره الزام/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا وقدره (٧٥.٦٠٦) خمسه وسبعون الفا وستمايه وسته ريالات، لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ١٩١ لعام ١٤٣٩ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه ٠٩/٠١/١٤٤٠ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.