tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430642003 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-02-19 date_hijri=1444-07-24 document_type=ruling entity=document_number:73b5f5c0-f39d-4fd2-92d0-44e889460a94 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٤١٦٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد تغليف للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٣٩,٩٥٧) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال، سددت منه مبلغ قدره (٢٢,٤٨٨.٤٤) اثنان وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا و اربعه واربعون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٧,٤٦٨.٦٩) سبعه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وستون ريالا وتسعه وستون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها ب:١- دفع مبلغ قدره (١٧,٤٦٨.٦٩) سبعه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وستون ريالا وتسعه وستون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١٠- عدد خمسه فواتير مطبوعه علي اوراق المدعيه بمبلغ اجمالي يفوق مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع مجهول. ٣- مطابقه رصيد بمبلغ قدره (٢١,٣٣٨.٦٣) واحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثلاثه وستون هلله علي مطبوعات المدعي عليها مؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢١م ممهوره بختم من الطرفين. ٤- ثلاث كشوف حسابات علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي يفوق مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤالها البينه ذكرت بانها تتمثل في مطابقه الرصيد للفتره حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ (٢١,٣٣٨.٦٣) واحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثلاثه وستون هلله علي مطبوعات المدعي عليها مختوما بختمها، ومبلغ المطالبه هو المتبقي من مطابقه الرصيد، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعيه وكاله وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب:١- دفع مبلغ قدره (١٧,٤٦٨.٦٩) سبعه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وستون ريالا وتسعه وستون هلله ثمن توريد البضايع. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧,٤٦٨.٦٩) سبعه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وستون ريالا وتسعه وستون هلله، ولما كانت المدعيه قد قدمت بينه لدعواها عدد من الفواتير وكشوف الحسابات والتي تفوق مبلغ المطالبه اضافه الي مطابقه الرصيد المطبوعه علي اوراق المدعي عليها والمختومه بختمها المتضمنه مبلغ قدره (٢١,٣٣٨.٦٣) واحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثلاثه وستون هلله ومبلغ المطالبه هو المتبقي من مطابقه الرصيد كما ذكر وكيل المدعيه، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي بينات المدعيه واطمانت لها، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور او من يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تسير في الدعوي حضوريا وفقا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ووفقا للماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي تنص علي انه ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال فانه ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: الضرر يزال والاصل في ان الضرر لا يزال بضرر ، قال في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ المشار اليه في الحكم، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، وقد راعت الدايره في تقديرها عدد الجلسات التي حضرها المحامي وكاله عن المدعيه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٧.٤٦٨.٦٩ ريال سبعه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وستون ريالا وتسعه وستون هلله
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١.٧٤٦.٨٦ ريال الف وسبعمايه وسته واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.