gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (VJ-2021-757) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (29708-2020-V) | **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **القيمه المضافه في محافظه جده** ### المفاتيح: التقييم النهايي للربع للاول من عام ۲۰۱۸ - عدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للربع الاول من عام ٢٠١٨م – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (٤٩) نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (۳)، والماده (١٥) فقره (٢) ، والماده (٢٠) الفقره (١)، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۸-۲۹۷) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) احاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الاول من عام ٢٠١٨م، والغرامات المترتبه عليه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت كالاتي: « اولا: الدفع الشكلي: نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث ان قرار فرض غرامه التاخير والسداد والتاخر في تقديم الاقرار المتعلق بفتره الربع الاول ٢٠١٨م صدر بتاريخ (٢٠١٨/١١/٢٨م)، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٥م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (۲) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وبتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي وصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (۲۰) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الاول لعام ٢٠١٨م، والغرامات المترتبه عليه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخليه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا علي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦م وتبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٨م، عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي .... هويه وطنيه رقم (...) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ووفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.