tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2317 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=document_number:aadaa254-37c1-47e8-a3b8-bb64f65dccbf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 2317 لعام 1439ه.
المقامه من/ (...).
ضد/ مؤسسه (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين الموافق 23/7/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره الثامنه عشره والمشكله من:
القاضي عبد الرحمن بن عبد الله بن سلامه رييسا
وبحضور عبد الله بن دغمي الحربي امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 21/4/1439ه وبعد اطلاعها علي الاوراق وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الحكم الاتي:
 (الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه تتحصل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي بدعواه ضد المدعي عليها، ذكر فيها بان المدعي عليها قامت بشراء بضاعه من مؤسستي بفواتير شراء وتم تحصيل جزء من المبالغ وبقي بذمتها مبلغا قدره (81,526) ريال لم تسددها لي وعند الذهاب اليهم لتحصيل المبلغ وجدنا بانهم قد باعوا المحل التجاري التابع لهم، وحاولنا الاتصال بصاحب المؤسسه (...) عده مرات ولكن جواله مغلق وابلغونا انه مسافر، وانتهي في دعواه الي طلب المدعي عليها بتسديد المبلغ المذكور اعلاه، فقيدت قضيه بالرقم المدون اعلاه، وتم احالتها الي هذه الدايره، فقامت بنظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث عقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق 23/7/1439ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بالرغم من وضع صاحب المؤسسه علي قايمه الابلاغ بالمراجعه واستمعت الدايره لدعوي المدعي فكانت علي النحو الوارد في بيانات صحيفه الدعوي وقدم المدعي اصول فواتير استلام مختومه وموقعه من قبل المدعي عليها وطلب الحكم له غيابيا بموجبها فجري مطابقه الاصل مع الصور المرفقه واعاده الاصل للمدعي، ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب في دعواه الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (81,526) ريال وذلك يمثل قيمه بضاعه قامت المدعي عليها بشرايها ولم تسدد ثمنها.
وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان هذا التعامل يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تختص المحاكم التجاريه بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها.
وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب الحكم له بالزام المدعي عليها ان تدفع المبلغ المحدد الذي حصره في جلسه اليوم، وبينته علي ذلك فواتير استلام مختومه وموقعه من قبل المدعي عليها، وحيث انه تم الاعذار للمدعي عليها بابلاغها بموعد الجلسه وذلك بموجب الخطاب الموجه لسعاده مدير اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه بالرياض ووضعها علي قايمه (الابلاغ بالمراجعه) الا انها لم تحضر ولم يحضر من يمثلها، واذ تخلفت المدعي عليها ومن يمثلها جلسه المرافعه ولم تقدم عذرا عن التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص96-97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج5 ص299- 300.
وحيث نصت الماده (السابعه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا).
وحيث حصر المدعي مطالبته للمدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (81,526) ريال وذلك يمثل قيمه بضاعه قامت المدعي عليها بشرايها ولم تسدد ثمنها، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله من بينه تري الدايره كفايتها لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا بالزامها بدفع المبلغ محل المطالبه، حكما معلقا علي نكول المدعي عليها عند وقوع الاعتراض.
 (لذلك)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب معمل (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (81،526) واحد وثمانون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 امين السر 
 عبد الله الحربي 
 رييس الدايره 
عبد الرحمن بن عبد الله بن سلامه

الحكم في القضيه رقم 2026 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/12/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/06 ه، و فيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي بيع بضاعه (سجاد ، احرام ، مفارش ، اكياس مخدات...) والمطالبه ببقيه الثمن... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها الغيابي في هذه القضيه القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 81.526 ريالا ، وجري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم .. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان سند الحكم الغيابي فواتير صور ضوييه ، والصور الضوييه لا يعتد بها ، ومن شرط صحه الحكم الغيابي قيام البينه الصحيحه علي المبلغ محل الدعوي، فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم والي عدم قبول الدعوي ، واذا للمدعي دعوي ببينه صحيحه او يطلب فيها مواجهه المدعي عليه بالدعوي فانه يتقدم بها اذا شاء ، وتشير دايره الاستيناف الي ان المحكمه التجاريه لم تبلغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر... والسجل التجاري المرفق ينص علي ان اسم المؤسسه (مكتب (...) للخدمات التجاريه) بينما عباره (مكتب) لم تذكر في الحكم ، اضافه الي ان منطوق حكمها في الضبط يختلف عن منطوق حكمها في صك الحكم الغيابي.
(لذلك)
حكمت الدايره اولا بالغاء حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ 23 /7 /1439ه في القضيه رقم 2317 لعام 1439ه ، ثانيا: عدم قبول الدعوي. 
امين السر
عمر بن سليمان العيسي 
 عضو 
 عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري 
 عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
 رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان