moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٧٥١٩٢ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه عدد (٧٢) من منتجات الالبان ومشتقاته، حيث كان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/١١/١٠ه، بثمن اجمالي قدره (٢١,٦٧٤.٩٦) واحد وعشرون الفا وست ميه واربعه وسبعون ريال وسته وتسعون هلله، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ه بمبلغ قدره (٢١,٦٧٤.٩٦) واحد وعشرون الفا وست ميه واربعه وسبعون ريال و سته وتسعون هلله، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٦٧٤.٩٦) واحد وعشرون الفا وست ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و سته وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه فاتوره ضريبيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٢/٠١/١٤٤٦ ه وفيها: تبين حضور وكيل المدعيه، كما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المنتجات. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٦٧٤.٩٦) واحد وعشرون الفا وست ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و سته وتسعون هلله. وبما ان المدعيه قد قدمت الفاتوره والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وهذه الفواتير هي من قبيل المحرر العادي، والاصل صحتها وسلامتها من العيوب، واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، كما ان الاصل لزومها علي من صدرت منه، واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم" وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها فقد رات الدايره في ذلك نكولا عن الجواب يقضي علي المدعي عليها بموجبه ؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١,٦٧٤.٩٦) واحد وعشرون الفا وست ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و سته وتسعون هلله ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.