tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6404 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-11-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a64aabbf-4c0c-47a2-9769-3023b7f38ecd entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6404 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: (انا املك سياره (...) موديل 2015، وضمان الوكاله عليها لمده سنتين او 100 الف كيلو متر، ثم اشتريت من مؤسسه (...) ضمانا ممتدا بعد نهايه ضمان الوكاله لمده خمس سنوات بعداد مفتوح، وقد كنت ملتزما طوال مده العقد مع مؤسسه (...) الذي يبدا بعد نهايه ضمان الوكاله، والذي انتهي بوصول العداد الي 100 الف، كنت ملتزما فيها بجميع مواعيد الصيانه بدون تفويت زياره واحده، وينتهي ضمان شركه (...) في تاريخ 2019/ 11/ 5م، ولم تحصل اعطال طوال تلك الفتره ولله الحمد، لكن في تاريخ 1440/ 10/ 2 الموافق 2019/ 05/ 0م (خلال فتره ضمان مؤسسه (...)) تعطل كمبروسر مكيف السياره، فتمت مراجعه الوكاله الذين اكتشفوا اعطالا اخري بسيطه، وكانت التكلفه (7,220) سبعه الاف وميتان وعشرون ريالا؛ لاصلاح جميع الاعطال، لكن للاسف رفضت مؤسسه (...) دفع التكلفه بحجه ان السياره لم تعمل تشييكا عندما كان العداد 90 الفا (كان خلال ضمان الوكاله وليست (...))، وانتهي الي المطالبه بما ياتي: (دفع تكلفه الصيانه الكامله؛ لانه لم يتم تسديد المبلغ للوكاله من قبل الضامن وقمت انا بتسديده، وقدره بحسب تقرير وكاله (...): (7,220) سبعه الاف وميتان وعشرون ريالا)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم تمت احالتها لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 16/ 11/ 1441 المنعقده عبر المرافعه الكتابيه وافهمت المدعي بان عليه تحديد المطالبه وطبيعه العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها خلال خمسه ايام، فاجاب المدعي: انا املك سياره (...) موديل 2015، وضمان الوكاله لمده سنتين او (100) الف كيلومتر، ثم اشتريت من مؤسسه (...) ضمانا ممتدا بعد نهايه ضمان الوكاله لمده خمس سنوات بعداد مفتوح، وقد كنت ملتزما طوال مده العقد مع مؤسسه (...) الذي يبدا بعد نهايه ضمان الوكاله الذي انتهي بوصول العداد الي (100) الف، قمت بعمل تشييك خارج الوكاله عند وصول العداد الي (90) الفا في فتره ضمان الوكاله وليس في فتره ضمان مؤسسه (...)، وكنت ملتزما بجميع مواعيد الصيانه بدون تفويت زياره واحده، وينتهي ضمان شركه (...) في تاريخ 2019/ 11/ 5م، ولم يحصل اعطال طوال تلك الفتره ولله الحمد، لكن في تاريخ 1440/ 10/ 2 الموافق 2019/ 05/ 06م (خلال فتره ضمان مؤسسه (...)) تعطل كمبروسر مكيف السياره، فتمت مراجعه الوكاله الذين اكتشفوا اعطالا اخري بسيطه، وكانت التكلفه (7220) سبعه الاف وميتان وعشرين ريالا؛ لاصلاح جميع الاعطال، لكن للاسف رفضت مؤسسه (...) دفع التكلفه؛ بحجه ان السياره لم تعمل تشييكا عندما كان العداد (90) الفا (كان خلال ضمان الوكاله وليست (...))، وهذا مدون في المرفقات في رد مؤسسه (...) علي فاتوره الوكاله، وانا اطالب بدفع تكلفه الصيانه كامله؛ لانه لم يتم تسديد المبلغ للوكاله من قبل الضامن وقمت انا بتسديده. ا.ه، وفي جلسه 22/ 11/ 1441 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما ياتي:
 (الاسباب)
لما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ورد في البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441 المتضمن الموافقه علي نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (تسري احكام النظام -المشار اليه في البند اولا اعلاه- علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي: 1- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام)، وحيث ان النزاع الناشي بين الطرفين ناتج عن تقديم خدمات الضمان من المدعي عليها لصالح المدعي امام طرف ثالث، وهو بهذه الصفه ليس من الاعمال التجاريه الاصليه ولا التبعيه، ولا يشمله مفهوم الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الساريه علي الدعوي قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه المشار اليه انفا، وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري..."، ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ تعالي التوفيق، وصلي ﷲ علي عبده ورسوله محمد واله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
ابراهيم بن احمد جراح