moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3759 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدالرحمن محمد عبدالعزيز المعمر هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مصنع الدلبه للاعمال الخشبيه غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (سبق لموكلي المشاركه في الشركه المدعي عليها بنسبه 25% خمسه وعشرون بالمايه من راس مال الشركه, بتاريخ: 27 / 01/ 1422ه, بمبلغ وقدره 312.000 ثلاثمايه واثنا عشر الف ريال. وبتاريخ 18 / 02/ 1426ه تنازل عن كامل حصته في الشركه بما لها وما عليها بدون مقابل, بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس (وخروج الشريك), الا ان موكلي تفاجا انه حتي تاريخه لم تقم المدعي عليها باثبات قرار الشركاء بخروج الشريك، وموكلي متضرر من ذلك)؛ انتهي فيها الي طلب اثبات تنازل موكله عن حصته في الشركه, وخروجه منها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 21 /3 / 1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وبعد عده جلسات لتبليغ المدعي عليها عقد لها جلسه في هذا اليوم حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله نواف بن محمد الزهراني الموكل بموجب الوكاله رقم (41311204) وتاريخ 11 / 2/ 1441ه، فيما لم يحضر للترافع فيها عن المدعي عليها من يمثلها شرعا، ولم يثبت للدايره تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه "بان موكله قد تخارج من الشركه المدعي عليها وقد تنازل عن كامل حصته بما لها وما عليها بموجب قرار الشركاء" فسالته الدايره عن تنازل موكله عن الحصه مع من تم؟ فذكر بان الاتفاق تم مع الشريك الاخر. فافهمته الدايره بان عليه ان يقيم دعواه ضد الشريك المتنازل له والمتخارج معه. فذكر بانه يتمسك باقامه هذه الدعوي ضد الشركه، لان موكله لا يعرف عن الشريك الاخر اي شيء، ولا يوجد لديه اي معلومات عنه وقرر الاكتفاء بما قدم. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل النظر في الدعوي -التاكد من صفه كل من طرفي الخصومه، وحيث نص الفقهاء علي ان من الشروط المتعين توافرها في اطراف الدعوي ان يكون للمدعي عليه صفه في الدعوي، ولا تصح الدعوي الا اذا رفعت في مواجهه من يعتبر خصما في النزاع، وحيث ذكر وكيل المدعي بانه يوجه دعوي موكله ضد الشركه المدعي عليها، وباطلاع الدايره عن الذي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في التنازل، اتضح بان الشريك المتنازل له والمتخارج معه هو الذي لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه؛ وبناء علي ما تقدم فقد تبين للدايره ان المدعي عليه في هذه الدعوي ليس له صفه فيها؛ اذ الدعوي تتوجه علي الشريك المتخارج معه والذي انتقلت اليه الحصه؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الدعوي اذا افتقرت الي مدعي عليه توجب القضاء بعدم قبولها؛ فان الدايره والحال ما ذكر وبعد اطلاعها علي ما تضمنته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 3759 / 1/ق لعام 1441ه لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد