gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
(الP7R رقم 130.814) 1437 في الاستثناف رقم (١٤٧١) لعام ١٤٤٤ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٧٣/٣/٢١ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ الملفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه العربيه بما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٠ ه، وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار لجنه الاعتراض (المكلف) الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١٢) لعام ١٤٣٥ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي شركه ا (المكلف) لعام ٢٠٠٨ م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعجه بتاريخ ٥٥/٢/٥ ... و... ولم يحرز من يمثل المكلف. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الا عرض الابتدايه الزكويه الضريبه الثانيه بجده المصله بسحه من قرارها رقم (١٢) لعام ٤٣٤/١/١٢٩ ه. وتارخ ٦٩/٦١١ ه، وتارخ ٦٩/٦١١ ه، وتارخ ٦٩/٦١١ ه، وتارخ ٦٩/٦١١ ه، وتارخ ٦٩/٦١١ ه، ووذلك بكون الاستثناف المقدم من الصلحه مقبوله من الناحيه الشكليه لتقدمه من ذي صفه خلال المهمه النظاميه، مستوفا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: بند الاستثمارات الخارجيه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد المكلف في حسم الاستثمارات الخارجيه طبق للقرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ٢٤٨/٤/٢٨١م. استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انها لم تحسم الاستثمارات الخارجيه من الوعاء الزكي للمكلف تطبيقا للبند (ثانيا) من القرار الوارزي رقم (١٠٠٥) الذي ينص علي انه "حسم من الوعاء الزكي للمكلف الاستثمارات في مشاك ت سارح مكنه اخرين - بشرط ان يقدم المكلف للصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها للصلحه، او تقدم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم ٣/١ تلك الاستثمارات من الوعاء الزكي للشركه السعوديه المستثمره تجنيا لتي الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه بعاليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعاثه الزكي". وحيث ان المكلف قدم المماليه للجنه الابتداييه، الا انه لم يقم بتطبيق ما ورد في باقي القرار الوزاري، حيث لم يقدم بيانا يوضح حساب الزكاه المستحقه علي هذه الاستثمارات طبقا للقوانم الماليه المقدمه منه، ومن تم سداد الزكاه المصلحه ريال من الوعاء الزكي للمكلف لعام الاستثناف. في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان الاستثمارات الخارجيه البالغه (٢٨,٥٣٠٠,٤٠) استثمارات في شركه ب - شركه مساهمه مصريه، وهي شركه مؤسسه بجمهوريه مصر العربيه ولها قوايم ماليه، وتقوم بتقدم اقرارها الضريبي لمصلحه الضرايب المصريه. ووفقا للنظام فانه طالما ان الاستثمارات لها قوايم ماليه ومسدد عنها ضرايب في البلد القايمه بها، فيجوز حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه المستثمره مع تزكيه ارباح هذه الاستثمارات ضمن ارباح الشركه المستثمره. (٢,٢٦٠,٢٦٦) عليه وطالما تم تقديم القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها، كما تم اضافه ارباح هذه الاستثمارات البالغه (٢٦,٢٦,٢٦) ريال ضمن ارباح السنه المعدله وفقا لربط المصلحه، فانه ينبغي حجم هذه الاستثمارات البالغه (٢٨,٥٣٠,٤٦) ريال من الوعاء الزكوي للشركه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المصلحه عدم حجم بند الاستثمارات الخارجيه البالغ (١٨,٥٣٠٠٠٠٠) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٠) واتريخ ١٤٦/٤/٢٦١٥) يريد من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٨ م، في حين يري المكلف حجم هذه الاستثمارات، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالاستثمارات الي البند (ثانيتا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) واتريخ ١٤٦/٤/٢٦١٥) ه الذي ينص علي " يحسم من الوعاء الزكي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشره ان يقدم المكلف للمصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها للصلحه، او تقدم ما يثبت دفع الزکاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم سم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكي للشركه السعوديه المستثمره تجنيا لثني الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه بعاليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعاثه الزكي، وحيث ان المكلف قدم للمصلحه قوايم ماليه مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وبالتالي فقد استوفي المتطلب النظامي المنصوص عليه في القرار الوزاري المذكور اعلاه، لذا ترفض اللجنه استثناف الصلحه في طلبها عدم قسم بند الاستثمارات الخارجيه البالغ \[ \] Y/2 القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١٢) لعام ١٤٣٤ ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموصعيه. رفض استثناف المصلحه في طلابها عدم قسم بند الاستثمارات الخارجيه البالغ (٢٨,٥٣٠,٠٤٠) لعام ٢٠٠٨ م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... Y/Y