tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10360 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-08-29 date_hijri=1441-10-14 document_type=ruling entity=document_number:20c36f87-89c1-40c7-8e5a-b2cd864f432f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٣٦٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا 
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤١ه تقدمت المدعيه وكاله (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها وذكرت ان المدعي عليه استاجر من موكلتها عددا من (...) وقع وصفها في صحيفه الدعوي، بقيمه اجمالها (٥٨٢،٦٧٨) خمسمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريال، علي ان يكون الدفع باقساط شهريه، قيمه القسط (١٥،٠٠٣) خمسه عشر الفا وثلاث ريالات، وبقي في ذمته (٢٥٩،٣٩٥) ميتان وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال، لم يسددها حتي الان، وختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المذكور، وارفقت صحيفتها بعدد من البينات، وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها، ففي يوم١٨/ ١١/ ١٤٤١ه عقدت الدايره جلسه ترافع كتابي وطلبت من المدعي عليها الجواب عن الدعوي وضربت لها اجلا قدره خمسه ايام، ومضي الاجل المضروب ولم تجب عن الدعوي، ثم في يوم٥/ ١/ ١٤٤٢ه عقدت الدايره جلسه اتصال مريي حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه كانت وفق صحيفه دعواه، وبسؤاله عن بينته ذكر انه قام بارسالها للبريد الالكتروني للدايره، ومن اجل الاطلاع عليه رفعت الجلسه، ثم يوم١١/ ١/ ١٤٤٢ وعبر اتصال مريي، حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وطلبت الدايره من المدعي وكاله توضيح البينه فاحال الي العقد المبرم بين الطرفين حيث جاء في البند العاشر: ان الطرف الثاني-المدعي عليه- تسلم (...)، عند هذا الحد اكتفي بما تقدم، واصدرت الدايره حكمها مستعينه بالله، مرتبه اسبابها في الاتي:
(الاسباب)
ان المدعيه لما كانت تطلب من المدعي عليها مبلغا وقدره(٢٥٩،٣٩٥) ميتان وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال، وذلك لقاء قيمه (...) التي وقع وصفها بصحيفه الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت عبر رساله نصيه فانها تكون في حكم الحاضره استنادا للماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ولذلك سارت الدايره في الدعوي وطلبت من المدعي البينه علي صحه دعواه؛ لان البينه علي المدعي لقوله عليه السلام(البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه)رواه مسلم، وفي سبيل ذلك قدمت عقدا موقعا من الطرفين، وعليه ختم المدعي عليها في جميع صفحات العقد، وهذا يعد اقرارا من المدعي عليها بالتعاقد؛ لان الاقرار هو: اضافه ما للغير علي المقر، ولا فرق بين ان يكون كتابه او لفظا، اعمالا للقاعده الفقهيه"الكتاب كالخطاب" وبما ان الدليل سالف الذكر لم تري فيه الدايره ما يوجب طرحه في الاستدلال به ولم تقدم المدعي عليها طعنا فيه، الامر الذي يجعل الدايره تقبله، وبهذا ثبت للدايره التعاقد بين الطرفين، وبما ان المتقرر فقها ان الاجره في عقد الاجاره هي في مقابل تسلم المستاجر للعين فمتي ما كانت العين عند المستاجر فان الاجاره مستحقه للمؤجر، جاء في الشرح الممتع(١٠/ ٨٦): "وتستحق الاجره سواء كانت معينه او غير معينه بامور منها: ثانيا: بتسليم العين المؤجره التي وقع العقد عليها اذا مضت المده" ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند العاشر ان المدعي عليها قد تسلمت (...) ولما كان "الاصل بقاء ما علي ما كان" فان الدايره تقضي باستمراريه وجود (...) عند المدعي عليها، ولان ارجاعها بعد الاقرار بتسلمها يفتقر الي بينه وهذه البينه تقع علي كاهل المدعي عليها، ولم تقدم البينه علي ذلك، اذا تقرر ما تقدم فانه ثبت للدايره ان (...) مكثت عند المدعي عليها كامل المده الايجاريه، واما عن المبلغ المستحق للمدعيه فان المدعيه حصرت دعواها في المبلغ الوارد في صحيفه دعوها وقررت ان المدعي عليها قد سددت بعض القيمه وبقي مبلغ المطالبه، ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في المنطوق.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٥٩،٣٩٥) ميتان وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا.