moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٤٨٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وذلك في توريد عماله، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره(٢٩١,٨٠٥.٠٠) ميتان وواحد وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه(٢٩١,٨٠٥.٠٠) ميتان وواحد وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(٢٩١,٨٠٥.٠٠) ميتان وواحد وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امرا شراء صادران من المدعي عليه. ٢- مجموعه فواتير علي اوراق المدعيه ممهوره بختمها وبتوقيع المدعي عليه. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في تاريخ١٤٤٤/٠١/٢٣ه تضمنت لايحه دعوي موكلته، وطالب بالحكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٢٩١,٨٠٥.٥٠) مايتان وواحد وتسعون الف وثمانمايه وخمسه ريالات وخمسون هلله. ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ(٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال اتعابا للتقاضي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠٥/١٧ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث ان الدايره وباطلاعها علي طلبات المدعيه تحصر نظرها في الطلبات الوارده في لايحه الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه قصر طلبه في لايحه الدعوي في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(٢٩١,٨٠٥.٠٠) ميتان وواحد وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال لقاء توريد عماله للمدعي عليه. وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في مجموعه من الفواتير وبحساب الدايره لها تبين ان مجموعها يزيد علي مبلغ المطالبه بعضها ممهور بختم المدعي عليها وبعضها غير ممهور بختم المدعي عليها ولكنها جميعها موقعه من قبل مسؤول المدعي عليها وبمضاهاه الدايره للتوقيع بين الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها والفواتير غير الممهوره بختم المدعي عليها تبين تطابق التواقيع في كامل هذه الفواتير فلذا تقبل الدايره جميع هذه الفواتير كبينه للمدعيه، كما قدم وكيل المدعيه كبينه لدعوي موكلته امر شراء صادر من المدعي عليها وممهور بختمها وقدم ترجمته، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ اضافه لامتناع المدعي عليه عن الحضور ونكوله عن الاجابه؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده؛ وتخلف عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليه والامر كذلك ان يحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انه لم يقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ وقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه؛ والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٩١,٨٠٥.٠٠) ميتان وواحد وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه ريالات. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.