moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٣٨٥٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٦\١٠\٢٠١٨ م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتاجير سيارات للمدعي عليها، علي ان تكون فتره الايجار لكل سياره محدده في نماذج التسليم، وذلك كما جاء في الشرط (٢) الثاني من العقد، وقد استاجرت المدعي عليها السياره محل الدعوي من نوع (...) تصنيع شركه (...) لوحه رقم (...)، سنه الصنع (٢٠١٩ م)، بتاريخ: ١٦\٠١\٢٠١٩ م وحتي تاريخ: ١٩\١١\٢٠٢٢ م، واحدثت المدعي عليها تلفيات في السياره نتجت عن سوء استخدام السياره محل الدعوي وهيا: (الصدام الامامي- حكه الرفرف الامامي- يمين وشمعه- يمين- طاسه)، وذلك كما جاء في التقرير الصادر من مكتب (...)، وتم تقدير السياره قبل الضرر بمبلغ قدره (٣٧,٠٠٠) سبع وثلاثين الف ريال، وبعد الضرر بمبلغ قدره (٣٤,٠٠٠) اربع وثلاثين الف ريال، وقيمه الفرق بينهما مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، ودفعت موكلته قيمه التقدير بمبلغ قدره (٢٠٠.١٠) ميتين وعشره هللات. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٢٠٠.١٠) ثلاثه الاف وميتين ريال وعشره هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره تقدير قيمه السياره برقم (٤٩١٦٦) وتاريخ ١٨\٠٢\٢٠٢٢ م علي مطبوعات شركه (...) بمبلغ قدره (٢٠٠.١) مايتين ريال وهلله. ٢- محرر عادي متمثل في محضر استلام مركبه بتاريخ ١٩\١١\٢٠٢٢ م ومذيل بتوقيع الشاهد الاول (...)، والشاهد الثاني (...) علي مطبوعات المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في سند استلام برقم (١٢٨١٦) بتاريخ ١٦\٠١\٢٠١٩ م علي مطبوعات المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢\١١\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وقد قرر الطرفان بانهما اصطلحا علي ان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٢,٥٦٠.٠٨) الفان وخمسمايه وستون ريالا وثمانيه هللات، صلحا منهيا للنزاع القايم بينهما، هكذا اتفقا واصطلحا عليه، وطلبا من الدايره اثباته. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٢٠٠.١٠) ثلاثه الاف ومايتين ريال وعشره هللات. وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ ه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.