tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

169–2020-IFR

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:28106 entity=legal_basis:minister_decision:28106101 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (2020-IFR-169) : القرار رقم
(Z-2020-3140): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - حجيه - سابقه الفصل - لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها بحكم نهاي الي بعد نQUESه او اعاده النظر فيه بموجب النظام اعمالا لحيه الامر المقطي بشرح وحده الخصوم والمحل والسبب.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي التقديري للاعوام من ١٤٤٥ - دلت النصوص النظاميه علي ان حجيه الامر المقطي للاحكام تمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي سبق حشمه بحكم فضايي نهاي، ويشترط وحده الخصوم والملح والسيب - تبت للدارره ان طلبات المدعي في الدعوي الحاليه متعلقه بذات طلباته في قضيه سابقه صدر فيها حكم نهاي. مؤدي ذلك: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات编序يه.
المستند:
(1/٢٢) من اللايحه التNFيحه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم: (٢٨١٠٦١٠١) بتاريخ
(1/م) الماده (V7) من نظام المرافعات الشعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م)
.٥١٢٥٠١١٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن
بعد ابرا التصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في ادعوي المشار اليها اعلاه، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفه صاحب
مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلاله دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط
الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٩ اهر الي ١٤٩ اهر، ويعترض علي ايقاف حسابه البنكي
الشخصي، وذلك بسبب عدم تقديم الافرارات الزكويه التقديريه وسداد المستحقات
علي مؤسسته (...) كما يفيد بعدم معرفته بالانظمه واللوايح والاجراءات المتبعه،
ويوضح ان ليس لديه اي عماله، وكذلك ليس لديه رخصه بلديه، ويفيد بانه توقف عن
نشاط الاستيرادات في عام ١٤٣٣ اهر، وان مبلغ الزكاه غير مستحق لانه تم نقل ملكيه
السجل التجاري.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ١٧/٧/١٤١،
تضمنت ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بناء علي حجم وانشطه
المكلفه; حيث تبين للهينه ان لديه استيرادات من عام ٢٠٠٢ م حتي ٢٠١ م، ونشاط محل
قطع غيار، وتستند الهييه في اجراها علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه
جبايه الزكاه الحادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١٠٦) بتاريخ ١٤٣٨٠٦، حيث تقوم الهييه
بتجمع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله
حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله، والمعلمات
المتوافره عن المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل ومراكن موثقه،
او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري مثل: حجم استيرادات، وعقوده، وعمالته، والقروض
والاعانات الحاصل عليها: لذا تطالبت الهييه برفض الدعوي المقامه من الممدي (…) بشان
الربط الزكوي للاعوام من ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩
الربط الزكي للاعوام من ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩
الربط الزكي للاعوام من ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩
الربط الزكي للاعوام من ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩
الدريه الزكي للاعوام من ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١٤٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩
الدريه الزكي للاعوام من ١٤٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١�4٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ احد حتي ١ل٩ а
وفي يوم السبت الموافق ٢٠١١٠ ه. عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، ضراها المدعي اصاله، وضراها (هويه وطنيه رقم (....)، بصفته مثل
للمدعي عليه الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه
الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....)، ويسؤال المدعي عن دعواه،
اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه للجان
الضريبيه، واضاف انه يصر دعواه في الاغتراض علي قرارات الهييه العامه للزكه
والدخل المتعلقه بالربط الزكي الخاص به للاعوام من ١٤٩١ ه٠ حتي ١٤٩١ ه٠ بمواجهه.
ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمشك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان المدعي سبق ان اقام دعوي علي المدعي
عليها بالطلبنا نفسها، وان الداره اصدرت قراا فيها، وطلب صرف النظر عن الدعوي.
ويسؤال الطرقين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي; وعليه قررت الداره
قفل باب المرافعه والمداوله.

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٠١/٠١ ه و تعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) تاريخ ١٤٣/٠٦١ ه و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رتبه (٢٠٨١) و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رتبه (٢٠٨١) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رتبه (٢٠٨١) وتعدیلاتها، وابعتها، وابعتها، وابعتها، وابعتها، وابعتها، وابعتها، وابعتها، وابعته، وابعتها، وابعتها، وابعتها، وابعتها، وابعتها، وابعتها، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعت ما، وابعت ما، وابعت ما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعت ما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعتما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت ما، وابعتما، وابعت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المدعي عليهها الهييه العامه للزکاه والدخل، المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من
عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي (....) رقم مميز (....) لسق الفصل فيها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وصد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق
النهاء هودا لتسلم نسخه القرار، ولطرفي الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله وجمع اجمعين.