gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (VTR-2021-268) القرار رقم (1-22845-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظا ما نع من نظر العوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ (١٠٠٠) ريال، نتيجه خطا في الرقم العربي وتطلب الغايها - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المعديه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل有效的 المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٠١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٨١ ه الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٨ امجتمعت الداره الثالثه للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٢٠/٠٨/١٨) بتاريخ ١٠٢١٨٥-٢٠٢٠ تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (…)، بصفتها صاحبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مؤسسه محطه ... للمحروقات سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالغه دعوي تضمنت نتيجه خطا في الرقم الضريبي وتطلب اغاقها. وبعرض لايحه الدعوي علي المهديه الهييه العامه لازكه والدخل اجابت بما يلي: «اولا: الناحيه الشكيله: نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فخلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وبناء علي ما تقدم، ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل، مع حفظ حق الهييه في تقدم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجان المختصه». انتهي ردها. عبر الاتصال المركي طبقا لاجراءات التقاضي المركي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١/٤٤١/٤٤١١: وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المديعه او من يثلها وحفر ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته متملا للهيه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ المعهد من وکیل المحافل للشؤون القانونيه، وسبقال متمل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جا في مذكره الرد، وطلب عدم قبول الدعوي شكل، وصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبنا عليه قدرت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليج، المصدقه بالمرسوم الملك بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١، وتعديلاته، واللايحه التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/١/١، وتعديلاتها، قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٧/١١/٢١ ه وتعديلانه، وعلي الاثحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤/١٣ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان لصف في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١/٠٦ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظارت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدييه تهدف من دعوها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فلمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث لم تقدم المدينه بالاعتراض ابتداء امام المدعي عليها (الهييه العامه للزكاه والدخل) خلال ستون يوما من تاريخ قرار فرض الغرامه. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرتت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المديعه / ... هويه وطبيه رقم (...) شكلا: لرفعها قبل اوانها. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حدتت الدايره يوم الاحد ١٤٤١٠٩/٢٧ اهداف الموافق يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021