moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470594073 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) للتجاره والمقاولات تحت التصفيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوفير عماله للمدعي عليها لفتره معينه، وقد التزمت المدعيه بذلك وبلغت المستحقات المترتبه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٧٧٨,٥٩٦) سبع ميه وثمانيه وسبعون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ اضافه الي اتعاب المحاماه، وارفق وكيل المدعي بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: صوره من فاتوره رقم (٦) في ٢٠٢١/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٢٠١,٧١٠ ريال) ممهوره بختم المدعي عليها، وصوره من فاتوره رقم (٥) في ٢٠٢١/١٠/٣١م بمبلغ قدره (٢٧١,٤٢٣ ريال) ممهوره بختم المدعي عليها، وصوره من فاتوره رقم (٤) في ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٢٠٩,٢٥٤ ريال) ممهوره بختم المدعي عليها، وصوره من فاتوره رقم (١٢) في ٢٠٢٢/٠١/٢٤م بمبلغ قدره (٨٦,٨٢٥ ريال) ممهوره بختم المدعي عليها، وصوره من فاتوره رقم (٢٤) في ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م بمبلغ قدره (٩,٣٨٤ ريال) لم تذيل بما يمكن نسبته للمدعي عليها، فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 07/07/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال الي مرفقات القضيه، وبالاطلاع عليها وجدت الدايره ان احدي الفواتير غير موقعه ولا مختومه من المدعي عليها، كما وجدت ان ما ذيل بما يمكن نسبته للمدعي عليها هو بمبلغ قدره (769.212) ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المستحقات المترتبه في ذمتها والناشيه عن عقد توفير العماله المبرم معها؛ ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي؛ ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه عدد اربعه فواتير ممهوره بختم المدعي عليها تتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (769.212) ريال، وفاتوره خامسه لم تذيل بما يمكن نسبته للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم ينكر ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه الفواتير المقدمه من المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها وثبوت نسبه الختم لها؛ وعدم صحه الفاتوره الخامسه لعدم احتوايها علي ما يمكن نسبته لها؛ وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها لمبلغ الفواتير المختومه والمستحقه للمدعيه، لعدم حضورها وتقديمها اي بينه تفيد السداد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (769.212) ريال. واما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها الشركه (...) للتجاره والمقاولات تحت التصفيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (769,212) سبعمايه وتسعه وستون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا، و مبلغا قدره (76,921) سته وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا، اتعابا للمحاماه، كما رفضت الدعوي فيما عدا ذلك، وبالله التوفيق.