tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630512072 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-12-16 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:892bc3c2-47cb-40c6-b51a-55c9bdd04f78 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٩١٢٧٠ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي: شركه (...)

المدعي عليه : شركه (...)

الوقايع:

تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها ادويه ومستلزمات طبيه بثمن وقدره (١٣٠,٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٥,٢٢٠.٧٨) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٤٤) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته التي يستند عليها احال الي اتفاقيه فتح الحساب المصادق عليها من الغرفه التجاريه والي الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها والي كشف الحساب الصادر من موكلته وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع ثمن البضاعه التي باعتها موكلته علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٥,٢٢٠.٧٨) ريال وتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٣,٠٤٤) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي دعواه والمتمثله في اتفاقيه فتح الحساب المصادق عليها من الغرفه التجاريه والي الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها وكشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والزامها بدفعه للمدعيه، وعن طلب اتعاب المحاماه وحيث ان الدايره رات ان وكيل المدعيه يستند علي مستند صحيح في طلبه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجت موكلته للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع تقديرا منها بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبه الاصلي ورفض ما زاد علي ذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام شركه(...) ، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٥,٢٢٠.٧٨) خمسه عشر الفا وميتان وعشرون ريالا سعوديا وثمانيه وسبعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) ، سجل تجاري رقم (....)، مبلغا قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال سعودي اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.