tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 605

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-605) القرار رقم
| (V-40279-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم ضريبي - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - قبول الدعوي من
الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده التظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم النهايي للقتره الضريبيه المتعلقه شهر يناير من عام ٢٠١٨، وفرض غرامه الخطا في الاقرار - اجابت الهييه بانه تبين قيام المدعيه بالافضاح عن اجمالي قيمه العموله، لذا فقد قامت الهييه اجمالي القيمه الضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، كما ان الهييه لم تقدم بتعديل بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وفيما يتعلق باعتراض المدعيه علي غرامه الخطا في الاقرار المفروضه عن الفتره الضريبه محل الدعوي، نفيد مقام اللجنه الموقره بانه قد سبق الغاء الغرامه - ثبت للدايره: ان المدعيه لم تقدم بفصل الفاتوره، وفيما يخص بند المشتريات المطليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه والمتعلقه باخضاح حصه الشركه من عمليه لضريبه القيمه المضافه تبين ان المدعيه عليها ذكرت بانها لم تقدم باي تعديلات علي اقرار المدعيه فيما يخص بعد مشتريات المطليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وفيما يخص غرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان فرضها تتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير من عام ٢٠١٠ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
مذكره الرد الجوابيه للمدعي عليهها والمؤره في ٢٠١٠ م اقراها بالغاء الفرامه
محل الاعتراض، الامر الذي تري معه الداير اثبات انتهاه الخصومه في الغرامه محل
الدعوي- مؤدي ذلك: رفض دعوي المديعه فيما يتعلق باخضاع حصه هييه السوق
الماليه من العموله للضريبه بالنسبه الاسيله لفتوره الضريبيه محل الدعوي واثبات
انتهاه الخلاف فيما عدا ذلك- اعتبار القرا نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
\[
\text { رقم (١٣١/١١٠٢ باتريخ } \text { (١٤١١١٠٢ باتريخ }
\]
- الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨٩.
- الماده (٢١٥) من قواعد عمل لجان العمل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد ١٢١١/١٢١/١٢١
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض،
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد
الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع الخاصه المقرره،
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (....) وتتلخص وقالع هذه
الدعوي في ان (المدعي) تقدم باليحه تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان اعاده
تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير من عام ٢٠١٠، وفرض غرامه
الخطا في الاقرار، ويطالب بالاغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامه المترتبه عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي medيعي عليها اجباب بما يتلخص في الاتي «١- فيما يتعلق باعتراض المعديه علي اعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه ابعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، وبما ان المعديه تعد شركه مرخصه تمارس اعمال الوساطه وذلك بتقدم خدمات بيع وشراء الاسهم لعلامها واصدار فواتير للعماله متضمنه عمليه ... الاسهم، وعليه فانه يتعين علي الشركه المعديه ان تصل حصه هييه السوق الماليه من العموله والافضاح عن الرسوم بشكل واضح ومنفصل بالفاتوره الضربيه الصادره من قبلها للعميل النهايي بيان تحصيله لصالح هييه السوق الماليه، الا انه تبين للهييه عند فحص المستندات قيام المعديه بالافضاح عن اجمالي قيمه العموله، لما فقد قامت الهييه اخداع اجمالي القيمه الضربه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، - قيما يتعلق باخداع حصه شركه السوق .... (من العموله، بالرجوع للخطاب المقدم من قبل العديد يتبين عدم اعتراضها علي اخداع عمليه شركه السوق ... الا قصرت اعتراضها علي احتساب ضريبه المخرجات دون انتساب ضريبه المدخلات، وعليه نفيد مقام اللجنه الموقره - بان الهييه لم تقدم بتعديل بند المشتريات الخاصه لخاضعه لضريبه بالنسبه الاساسيه،
وFIMYما يتعلق باعتراض الم德拉يه علي غرامه الخطا في الاقرار المفروضه عن الفتره
الضريبيه محل الدعوي، نفيد مقام اللجنه الموقره بانه قد سبق الغاءاء.
وFIMYما يتعلق باعتراض الم德拉يه علي غرامه الخطا في الاقرار المفروضه عن فتره
الضريبيه محل الدعوي، نفيد مقام اللجنه الموقره بانه قد سبق الغاءاء.
ويعرض جواب المدعي عليها علي الم多媒体 قدمت مدكره رد تتلخص في الاتي:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
«١- فيما يتعلق باخضاع حصه هييه السوق الماليه من العموله، تفيد الشركه بانها قد صنفت قيمه عمoulات هييه السوق الماليه ضمن توریدات خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه لكونها جهه حكوميه تماس نشاطها بصفتها سلمه عامه، كما ان الشركه لا تقوم ابنايات قيمه هذه العمولات ضمن نبد الايرادات في سجلاتها المحاسبيه حيث لا تعتبر ايراد للشركه بل تقوم الشركه بمطالبه العميل فقط بقيمه حصه هييه السوق الماليه، بالاضافه الي ان التعميم قد نص بشكل واضح بان هذه العمoulات غير خاضعه لضريبه القيمه المضافه، -٢ فيما يتعلق باخضع حصه شركه السوق .... (....) من العموله، وفقا لما جاء في مذكره المدعي عليها باحقيه الشركه في ممارسه حق خصم ضريبه المدخلات وفقا لاحكام الماده (٤٤) من الاتفاقيه المودده، وعليه لا يوجد اي خلاف لدي الشركه فيما يخص هذا البند.
وفي يوم الخميس ١٤٤٣/٠١/٠٤ اه الموافق ١٢٠١/٠٨/١٢ م، انتثبت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: ٢٦٠٠ (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤٠١ ه: والماناده علي اطراف الدعوي حضر وكيل المديعه وحضر ممثل للمدعي عليها في هذه الجلسه سانت الدايره عما يودان اضافته قرا الالكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥/١٠ بتهديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥/١٠ بتهديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
(١١٣) وتاريخ ١١/١٢/٩ ه وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٩ ه وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٩ ه وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ ه
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٦ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدولمجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اضاء قرار المدعي
عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير من عام ١٨٠ م، وفرض
غرامه الخطا في الاقرار وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر
الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه يانم الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبث للداره بان المدعي عليها اصدرت قاراها بشان اعاده تقييم الفتره الطبيعيه المتعلقه بشهر يناير من عام ٢٠١٨ م. وفرض غرامه الخطا في الاقرار، وفيما يخص بند المببيعات المحليه الخاصه للطريقه بالنسبه الاساسيه والمتعلقه ايضاح حبه هييه السوق الماليه من عمليه لضريبه القيمه المضافه، وحيث ان الخلاف يكمن في قيام المدعي عليها بتعديل مبلغ المببيعات المطبيه الخاصه لال难سه بالسبه لال难سه الاساسيه بال难به وذلك لعدم فصل حبه هييه السوق الماليه من العموله والايضاح عنها من قبل المعيه، وحيث ان المدعيه تعترض علي قرار المدعي عليها بحبه انها قد صنفت قيمه عملوات هييه السوق الماليه ضمن التوبريدات خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه وذلك باعتبارها جهه حكوميه تماس نشاطها بوصفها سلطه عامه، وحيث ان الفاتوره الضريبه قد صدرت من قبل المدعيه بقيمه العموله بالكامل، وحيث ان التوجيه الصادر من قبل شركه ... جاء بحبه قصل قيمه الايرادات المحليه من العميل وما يخص هييه السوق الماليه كيراد غير ضاع عن باقي العمولات تحسبا لعدم اخضاع للضريبه، وبما ان المدعيه لم تقدم بفصل الفاتوره تنفيذا لتوجيه شركه ... وحيث نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه ، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه ، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه».، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها.
وفيما يخص بند مشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه والمتعلقه
يënضاع صحه شركه السوق «...» من عمليه لضريبه القيمه المضافه، وحيث
ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه باحtbس كامل مبلغ المشتريات، وحيث ان
المدعي عليها ذكرت بانها لم تقدم باي تعديلات علي اقرار المدعيه فيما يخص بند
المشتريات المحليه لخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث ان «الذي تعقد
بتوفر ركن الخوصه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من
مراحل الدعويه فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخوصه، وحيث ثبت في
مذكره الرد الوبايه للمدعيه والمؤثره في ٢٠١١٠٦٠٢ مزوال الخلاف بثوت حقها
في خصم المخلات، الامر الذي تري معه dالذره اثبات انتهاه الخوصه في البند
محل الاعتراض.
وفيما يخص عرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان فرضها نتيجه اعاده تقييم الفتره
الضريبيه المتعلقه بشهر يناير من عام ١٨٠ م، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن
الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ثبت في مذكره
الرد الجوابيه للعدي عليها والمرثه في ٢٠١١٠٥/٢٠ م اقرارها بالغاء الغرامه محل
الاعتراض، الامر الذي تري معه الدايره اثبات انتهاء الخصومه في الغرامه محل
الدعوي، وسناعي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكال.
ثانيا: رفض دعوي المدينه فيما يتعلق باخضاع حصه هييه السوق الماليه من العموله
للضريه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالعموله للضريه بالنسبه الاساسيه للفتره
الضريه محل الدعوي.
رابعا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده التقييم
للفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wedد حددث الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، واللدارره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف
الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،
وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه مده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.