moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570732841لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان الشراكه محل الدعوي شراكه مضاربه تجاريه في بيع وشراء عقارات مختلفه (...) بموجب اتفاق شفوي بدات بتاريخ 11/07/1428ه ، دفع المدعي مبلغا قدره (2,250,000) مليونان وميتان وخمسون الف ريال راسمال الشراكه بموجب الشيك رقم باسم المدعي عليه مسحوب علي مصرف (...) بتاريخ 11/07/1428ه، وعلي ان يقوم المدعي عليه بالعمل في نشاط بيع وشراء العقارات دون دفع مساهمه ماليه، ونصيب المدعي والمدعي عليه من الربح مناصفه بنسبه (50%)، ولا زالت الشراكه قايمه ، ولم يقم المدعي عليه بدفع نصيب المدعي من الارباح طوال مده الشراكه وتعدي علي راسمال الشراكه الذي دفعه المدعي، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (2,250,000) مليونان وميتان وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه مستند حواله علي مطبوعات مصرف (...) بمبلغ: (2,250,000) مليونان وميتان وخمسون الف ريال بتاريخ: 2007/07/20م، وردت مذكره من المدعي عليها وكاله في 1445/07/24ه وملخصها: لا تخرج في مضمونها عما ورد في الجلسه المنعقده بتاريخ: 24 /07/ 1445ه، ووردت مذكره من المدعي وكاله في 1445/07/27 وملخصها: لا تخرج في مضمونها عما ورد في الجلسه المنعقده بتاريخ: 09 /08/ 1445ه، وقد عقدت الدايره جلسه في 24 /07/ 1445ه وملخصها:حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: هي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي محاميه المدعي عليه اجابت قايله: ان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا، وايضاح ذلك من خلال التالي: اولا: عدم جواز سماع الدعوي للتقادم وذلك لمضي اكثر من سبعه عشر عاما كون الحواله البنكيه كانت بتاريخ 25 /07/ 2007م وذلك استنادا للماده (295) من نظام المعاملات المدنيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/191) في 01 /12/ 1444ه. ثانيا: عدم صحه ادعاء المدعي وذلك كون المبلغ المشار اليه شراكه في عقار تم بيعه بمبلغ (18,000,000) ثمانيه عشر مليون ريال تم استلام مبلغ (9,000,000) تسعه ملايين ريال وتم قسمتها بين الشركاء، وسيتم قسمه المبلغ المتبقي حال استلامه. وبينتي علي ذلك الاوراق المحرره من المدعي:1. ما جاء في اقرار الشركاء علي الشيك المحرر بالمبلغ المستلم باسم المدعي والمتضمن: (باننا شركاء في قيمه الارض المباعه) المستند رقم (2). 2. ما جاء في اقرار المدعي المتضمن باننا جميعا شركاء معه بالتساوي في قيمه هذه الارض المستند رقم (3). 3. ما جاء في اقرار المدعي المحرر بتاريخ 18/09/1428ه المتضمن (باننا جميعا شركاء معه بالتساوي في قيمه هذه الارض) المستند رقم (4). الطلب:1. رد دعوي المدعي للاسباب المشار اليه اعلاه. 2. تعويضي عن اجره التقاضي واتعاب المحاماه مبلغ مايه الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب اجلا للرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته عبر النظام خلال 3 ايام من تاريخ الجلسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 09 /08/ 1445ه وملخصها: وتشير الدايره الي مذكره المدعي المرفقه عبر النظام ونصها اولا: جاء في رد المدعي عليه ان عدم جواز سماع الدعوي للتقادم بمضي سبعه عشره عاما ، وردنا علي ذلك ان شراكه المضاربه التجاريه في بيع وشراء العقارات بين المدعي والمدعي عليه كانت غير محدده ولم يذكر فيها تاريخ انقضاء اي كانت مفتوحه وساريه ولم ينكر المدعي عليه الشراكه حتي موعد قيد الدعوي الماثله امام فضيلتكم ، ولا مجال فيها للدفع بانقضايها بالتقادم بموجب الماده (295) من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي لا ينقضي الحق بمرور الزمن ، ولكن لا تسمع الدعوي به علي المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي او الاستثناءات الوارده في هذا الفرع ثانيا : جاء في رد المدعي عليه بان المبلغ محل الدعوي هو شراكه في عقار تم بيعه بمبلغ (18,000,000) ثمانيه عشر مليون ريال تم استلام مبلغ (9,000,000) تسعه مليون ريال ، وتم قسمتها علي الشركاء وسيتم قسمه المبلغ المتبقي حال استلامه ، دون ذكر لكيفيه دخول الشركاء في ملكيه العقار المملوك بالكامل للمدعي بموجب الصك الشرعي ، وليس هنالك ما يشير الي توكيل المدعي بالبيع او موافقه الشركاء علي البيع لو فرضنا صحه ذلك. كما ان المدعي عليه كان احد الشهود في مبايعه العقار ، كيف يكون له صفتان في المبايعه تاره شاهدا وتاره اخري شريكا في ملكيه عقار! احد الشركاء المزعومين المدعو / (...) اقر قضاييا ان المبلغ كانت قيمه سمسره واستعد لاحضار الشاهد (...) والمدعي عليه (مرفق) بانه ليس شريكا في العقار الذي تم بيعه وانما وسيطا مما يتناقض بما جاء في المستندات المقدمه ، ولم يذكر المدعي عليه كيفيه ادخاله شريك هل هو بثمن ام لا ولماذا لم ينص ذلك في صك الملكيه لتامل فضيلتكم معقوليه ما دفع به المدعي عليه . ثالثا : المستندات التي قدمها المدعي بالارقام (2) ،(3) ،(4) مستندات غير صحيحه جمله وتفصيلا وغير صادره من المدعي والتوقيع ليس توقيعه واغلبها ليس بها تاريخ يحدد متي صدرت ، ولم يذكر فيها رقم صك العقار ولا الجهه التي اصدرته ولا اسم مالك العقار ولا حدوده و اطواله ولا شهاده شهود. المحرر العرفي لا يطعن عليه بالتزوير لانه ليس محررا رسميا ، ويطعن عليه بالانكار ممن ادعي بصدوره عنه ، ويكفي انكار التوقيع فقط لاهدار حجيه الاثبات. حيث نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي منه الحق) كما ذكرت محاميه المدعي عليه انها واجهت خللا عبر النظام تعذر من خلاله ارفاق ردها فارفقته اثناء الجلسه ونصه التالي اجابه علي رد المدعي علي دفوع المدعي عليه في القضيه رقم (4570732841) اولا: ما اشار اليه المدعي عليه من عدم جواز سماع الدعوي: فهذا غير صحيح كون الشراكه تنتهي بانقضاء ما قامت عليه تلك الشراكه وقد انتهت بتمام بيع العقار موضع الشراكه منذ ما يقارب سبعه عشر عاما واستلام كل ذي حق حقه، وما تبقي من المبلغ فهو دين في ذمه المشتري وليس في ذمه احد من الشركاء. ولو كان المدعي صادقا فيما يدعيه لقام بالمطالبه باستلام المبلغ منذ عشرات السنين. ثانيا: حاول المدعي وسعي بكل ما اوتي من قوه في ابطال ما تم من قبله من ذلك نفي جميع المستندات التي قدمتها للاجابه علي دعواه، كون قراين الاحوال تؤكد صحه دفاعي وايضاح ذلك من خلال التالي : - ان الشيك المقدم من المدعي عليه قرينه علي صحه ما ذكر. الاقرارات الموقع عليها من قبل المدعي عليه. عدم وجود مانع يمنع المدعي من التقدم بدعواه منذ (17) عاما يوكد كذب ادعايه. ما جاء في ثنايا ضبط القضيه رقم (4430918198) وتاريخ 22- 2- 1444ه في الدعوي التي تقدم بها المدعي: (...) ضد المدعي عليه : (...) يؤكد صحه دفاعي . ما جاء في شهاده الشهود المشار اليهما في جميع الاوراق التي حاول المدعي التملص منها والطعن فيها. وبالتالي فالمدعي عليه يختلق الذرايع والمبررات سعيا منه في ابطال ما تم من قبله، والقاعده تنص علي (من سعي في ابطال ما تم من قبله فسعيه مردود عليه). وتاسيسا علي ما تقدم فاني اطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعي ضدي للاسباب المشار اليها اعلاه، تولاكم الله بحفظه ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليه قرر الاطراف الاكتفاء بما تم تقديمه ولحاجه الدعوي للاطلاع والتامل قررت الدايره تاجيل الجلسه . وردت مذكره من المدعي وكاله في 1445/08/15ه وملخصها: لا تخرج في مضمونها عما ورد في الجلسه المنعقده بتاريخ: 16 /08/ 1445ه وقد عقدت الدايره جلسه في 16 /08/ 1445ه وملخصها: تشير الدايره الي مذكره المدعي ونصها التالي اولا: شراكه المضاربه التجاريه في بيع وشراء العقارات بين المدعي والمدعي عليه كانت غير محدده ولم يذكر فيها تاريخ انقضاء اي كانت مفتوحه وساريه ، والشراكه مع المدعي عليه لم تكن شراكه لبيع عقار واحد وتنقضي به الشراكه وحتي الشراكه في العقار الواحد التي يدعيها المدعي عليه لم تنقض لان هنالك نصف مبلغ قيمتها لم يتم سداده ولم يعرف كيف يتم توزيعه ولم يطلب الشركاء المزعومين من المدعي سداده ، انما كانت شراكه مضاربه لبيع وشراء عقارات غير محدده العدد والمواقع، وهي امتدت لسبعه عشره عاما لان احد الشركاء لم يخطر الشريك الاخر برغبته في انهايها وتصفيتها التي تتطلب اتباع اجراءات قانونيه محدده ، وبالتالي لا يتسني لاحد الشركاء الدفع بانقضايها بالتقادم بموجب الماده (295) من نظام المعاملات المدنيه . ثانيا: الارض الواقعه جنوب (...) والمسماه (...) والتي تم بيعها بمبلغ (18,000,000) ثمانيه عشر مليون ريال وتم استلام مبلغ (9,000,000) تسعه مليون ريال، والتي يدعي المدعي عليه قسمتها علي الشركاء وسيتم قسمه المبلغ المتبقي حال استلامه هي ارض مملوكه للمدعي بالكامل ويثبت ذلك عقد المبايعه وورد اسم المدعي عليه في المبايعه كمعرف للمدعي وليس له صفه غير ذلك. ثالثا : المستندات التي قدمها المدعي بالارقام(1) ،(2) ،(3) ،(4) مستندات عرفيه ومتناقضه تاره يكون فيها المدعي عليه معرفا للمدعي وتاره شاهدا وتاره اخري شريكا ، واغلبها ليس به تاريخ يحدد متي صدرت ، ولم يذكر فيها رقم صك العقار ولا الجهه التي اصدرته ولا اسم مالك العقار ولا حدوده ، وجميعها ليست بتوقيع المدعي ، والجدير بالملاحظه ان المستند رقم (1) بصوره الشيك موقع من المدعي عليه فقط ، والمستند رقم (2) يظهر فيه المدعي عليه والمدعو / (...) و(...) كوسطاء في البيع وليس شركاء كما يدعون والمدعي فوض المدعو (...) بالتفاوض نيابه عنه مما يؤكد بان المدعي هو المالك للارض التي ادعي المدعي عليه انه شريك فيها . المستند رقم (3) ذكر المدعي بانها ارضي وليس ارضنا كشركاء وتعهد في حاله فشله في تسجيل الارض ان يقوم باعطاء البديل وهو الارض الواقعه (...) وما زاد من امتار تقرر قيمته بيننا ولم يتم ذكر اسم المدعي عليه، المستند رقم (4) الذي يشهد فيه المدعو (...) بان المدعي كتب له اقرار بان جميع اراضيه التي تقع في محافظه (...) بما فيها الارض التي داخل (...) هي شراكه للاطراف الاربعه بمن فيهم المدعي عليه والمدعو / (...) و نفس الاقرار يحمل توقيع المدعي ، وطالما من كتب له الاقرار موجود فلماذا توقيع المدعو (...) وهو من بين الاربعه ذوي المصلحه من الاقرار رابعا : الشهود الموقعين علي الاقرارات وكافه المستندات المقدمه لديهم مصلحه ماديه بادعايهم انهم شركاء في الارض التي بيعت ، وان ما اخذوه من مبالغ من المدعي نصيبهم من تلك الشراكه ، وكما هو معروف في شروط الشاهد الا يكون له مصلحه من شهادته التي يقدمها للمحكمه او في المستندات المقدمه للمحكمه مما يجعل شهادتهم غير مقبوله وبالتالي عدم قبول المستندات التي شهدوا فيها . لما ذكرنا انفا اطلب من فضيلتكم قبول الدعوي والحكم لموكلنا بجميع طلباته لها قايمه سياق وذكرت الدعي عليها انها تقرر الاكتفاء ما تقديمه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليها وكاله في 1445/08/09 وملخصها: لا تخرج في مضمونها عما ورد في الجلسه المنعقده بتاريخ: 23 /08/ 1445ه، وقد عقدت الدايره جلسه في 23/08/1445ه وملخصها: وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليها ونصها التالي اشير الي اجابه المدعي علي ردودي علي دعواه في القضيه رقم (4570732841) بالتالي: -1. ان رد المدعي علي جوابي متناقض فهو يجيب في رده علي التقادم باثبات الشركه رغبه منه في عدم سقوط دعواه بالتقادم، كما انه يحاول نفي الشراكه لمحاوله استرداد المبلغ المستحق لموكلنا بموجب الشراكه. 2. ان شراكتنا في بيع الارض ثابته باقرار المدعي بعقد الشراكه واتمام البيع، وتسليم المبيع واستلام نصف المبلغ واخذ كل شريك نصيبه في المبلغ المستلم من عقد الشراكه. 3. ان المدعي ناقش المحررات المقدمه من قبل موكلي ومره ينكرها بالجمله ومره يقول العقد بدون تاريخ ومره يقول احد الشركاء موقع وشاهد وبالتالي فان مناقشه الخصم للمحرر لا يقبل منه انكاره او ادعاء تزويرها بعد ذلك وفقا للفقره الثانيه من الماده (29) من الادله الجراييه لنظام الاثبات وبالتالي فالمدعي يحاول ابطال ما تم من قبله بالمخالفه الصريحه لقاعده من (سعي في ابطال ما تم من قبله فسعيه مردود عليه).بالتالي فاني اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي للاسباب المشار اليه اعلاه. وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (2,250,000) مليونان وميتان وخمسون الف ريال واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: عدم جواز سماع الدعوي للتقادم وذلك لمضي اكثر من سبعه عشر عام، والمبلغ المشار اليه شراكه في عقار تم بيعه وتم استلام مبلغ (9,000,000) تسعه ملايين ريال وتم قسمتها بين الشركاء، وسيتم قسمه المبلغ المتبقي حال استلامه. وبما ان محل الدعوي (شركات)، فانه من اختصاص المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله طلب (الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (2,250,000) مليونان وميتان وخمسون الف ريال ، وحيث تبين انه قد مضي علي الحق المدعي به سبعه عشر عام، و لما كان الاصل هو الظاهر الذي علي عاتق من يدعي خلافه اثباته، فان هو اثبته باوجه الاثبات الشرعيه المعتبره ؛ ترتب علي ذلك تحول المراكز النظاميه الي حاله ما بعد اثبات خلاف ذلك الظاهر، والا فان الاصل انحسار الطروء دون المراكز النظاميه وصيانتها من التبديل او التغيير، انطلاقا من ان الاصل في الامور العارضه العدم، وبراءه الذمه عما يشغلها، وبما ان العبره في قبول الدعوي والحكم بطلبات المدعي هو اقامته البينه الصريحه المقبوله علي دعواه، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله علي صحه دعواه مما تري معه الدايره بان بينات المدعي غير موصله ولا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4570732841). لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.