moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470017777وتاريخ 1444ه المدعي: شركه سعيد احمد العجو للتجاره المحدوده المدعي عليه: نايف حمدان سالم بن عصاي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله ورد للمدعي عليه اجهزه كهرباييه بمبلغ قدره: واحد وستون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال (61,586)، ولم يسدد المدعي عليه المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعيه/ رويدا بنت محمد عثمان العريني، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (435331988) وتاريخ 10/11/1443ه، كما انضم المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ: واحد وستون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال (61.586)، وفيها ارسل المدعي عليه بانه يريد الخروج من الجلسه لتوافق موعد الجلسه مع موعد خروج ابنايه من المدرسه مما تقرر الدايره تاجيل الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه عدد من المستندات تضمنت طلب فتح حساب وسند لامر، وبعرضها علي المدعي عليه ذكر انه تم سداد جميع المبالغ محل المطالبه ولم يتبقي للمدعيه سوي البضاعه التي بقيمه سبع وعشرون الف ريال (27.000) اطلب استرجاعها، فطلبت منه الدايره ما يثبت ذلك، فوعد بتقديمها عبر النظام، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه والمدعي عليه اصاله، وفيها ذكر المدعي عليه انه قام بسداد جزء من المبلغ المطالب به وذلك عبر حواله بنكيه بتاريخ 2/12/2020 بمبلغ: خمسه الاف ريال (5,000) و وحواله بنكيه بتاريخ 16/03/2022 بمبلغ: خمسه الاف ريال (5,000)، كما ان المندوب لدي المدعيه وعده بخصم 30% من المبالغ المترتبه عليه، واقر بان المبلغ المتبقي في ذمته: تسعه وثلاثون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال (39,442)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت ان الحواله التي في تاريخ 2/12/2020 موجوده في كشف الحساب المقدم منه، واما الحواله التي في تاريخ 16/03/2022 فلم تظهر لدي حسابات موكلتها وان الخصم الذي ذكره المدعي عليه فان موكلتها وعدت المدعي عليه بخصم 12% عند الالتزام بالسداد، فطلبت الدايره من المدعي عليه الرد، فقرر صحه ما دفعت به وكيله المدعيه بما يتعلق بالحواله المؤرخ ب 2/12/2020، وانه يطلب مهله بتقديم كشف حساب بما يتعلق بالحواله الاخري، وبسؤاله عن البينه علي الخصم ذكر بان ليس لديه دليل فامهلته الدايره لتقديم كشف الحساب، مما تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه التاليه افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه وكذلك حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عم استمهلت لاجله ارفقت عبر التيمز صور لكشف حساب علي مطبوعات موكلتها ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه بلغ مجموعها مبلغ وقدره: واحد وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريال (91,499)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر قايلا الاوراق صحيحه والختم عايد لمؤسستي مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: (٦١,٥٨٦.٠٠) واحد وستون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال سعودي وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه عليه بسداد مبلغ قدره: (٦١,٥٨٦.٠٠) واحد وستون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال سعودي، وذلك مقابل اجهزه كهرباييه استلمها المدعي عليه ولم يسدد من قيمتها شيء، وبما ان وكيله المدعيه ارفقت كشف حساب ممهور بختم المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه قرر صحه كشف الحساب المرفق من وكيله المدعيه وان الختم عايد الي مؤسسته وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم - رحمه الله-: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته الماده (29) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه نايف حمدان سالم بن عصاي حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع مبلغا قدره: واحد وستون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال سعودي (٦١,٥٨٦.٠٠)، للمدعيه/شركه سعيد احمد العجو للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو مبين الاسباب، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 4470017777وتاريخ 1444ه المدعي: شركه سعيد احمد العجو للتجاره المحدوده المدعي عليه: نايف حمدان سالم بن عصاي الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه نايف حمدان سالم بن عصاي حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع مبلغا قدره: واحد وستون الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريالا سعودي (٦١,٥٨٦.٠٠) للمدعيه/شركه سعيد احمد العجو للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) وذلك لما هو مبين بالاسباب. الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها هذه الجلسه حيث افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيله المدعيه / رويدا محمد عثمان العريني، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (435331988) كما حضرها المدعي عليها نايف حمدان سالم بن عصاي، سجل مدني رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها استبان خلو ملف القضيه من اي اعتراض، فسالت الدايره الطرفين هل قدما اعتراضا علي الحكم الصادر في القضيه؟ فاجابا بانهما لم يقدما اي اعتراض؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان نظر الاستيناف بخصوص الاحكام المحاله اليها من الدواير الابتداييه منحصر بما يتم الاعتراض عليه، اذ ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت قبل صدور الحكم بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط؛ وفقا للماده (82) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان القضيه الماثله وردت الي الدايره خلوا من اي اعتراض، وبما ان الماده (81/2) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تقيد الاداره المختصه الاستيناف وتحيله الي دايره الاستيناف مرافقا له ملف الدعوي، والحال ان القضيه وردت خاليه من ذلك؛ الامر الذي ينعدم معه محل النظر؛ ويكون الاستيناف بذلك غير مكتمل شكلا، فلا يتحقق نظر القضيه بدونه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله، وتحكم بموجب ذلك وفق ما هو وارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.