moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٦٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/١٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في ٢-٢-١٤٤٠ه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبوطها؛ وبجلسه ١٤-٣-١٤٤٠ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحته المرفقه وذلك بالمطالبه بمبلغ وقدره (٢٣٠.٥٥٧.٥١) ريال يمثل المتبقي من راس المال للمدعي عليها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وبجلسه ٢٨-٣-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ٤ صفحات حاصلها: ان الشركه المدعي عليها "غير سعوديه" مسجله في (...)، وتحمل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٣-١١-١٩٨٩م مرفق صوره منه، وتخضع لاحكام نظام الشركات ل(...) لعام ١٩٩٢م وكانت تسوق منتجاتها فقط في المملكه من خلال وكيل التسويق السعودي (...) وذلك منذ اربعين عاما تقريبا ولم يكن نظام السوق الماليه قد صدر بعد (حيث صدر ذلك النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م-٣٠ وتاريخ ٢-٦-١٤٢٤ ه)، فموكلتنا لم يكن لها نهاييا كيان مستقل ومنفصل. كما تضمنت بانه تاسيسا علي قرارات هييه السوق الماليه المتعلقه بتنظيم السوق الماليه وتطويرها وتنظيم اصدار الاوراق الماليه ومراقبه تداولاتها ومراقبه اعمال الجهات المرخصه من قبلها للقيام باعمال الاوراق الماليه، عمدت المدعي عليها الي ترخيص وتاسيس شركه (...) لاداره الاصول وذلك لاستيعاب اموال المضاربات التي كانت تقوم بتسويقها وكيلا لشركه المدعي عليها في المملكه (...). تاسست شركه (...) لاداره الاصول المذكوره لممارسه نشاطات التعامل بصفه التعهد بالتغطيه والترتيب والاداره وتقديم المشوره والحفظ في الاوراق الماليه طبقا لنظام ولوايح هييه السوق الماليه والتي من المفترض ان تغطي نفس انشطه موكلتنا. عقد شركه (...) لاداره الاصول اجتماعات عديده في مقر هييه السوق الماليه مع فريق عمل تابع للهييه لبحث نقل اداره الصناديق الاستثماريه للمدعي عليها (المضاربات) اليها، ومن ذلك ان لايحه صناديق الاستثمار تحدد عدد المستثمرين في الصندوق، بينما طلبت شركه (...) لاداره الاصول من الهييه قبول دخول خمسه وعشرون الف مستثمر "هم ارباب المال المستثمرون في (...) للتجاره والاستثمار "في الصندوق، وذلك مراعاه لاستثماراتهم التي دامت لاكثر من ثلاثه عقود من الزمن ثم طلبت الاجتماع بمعالي رييس هييه السوق الماليه للتوصل الي حل مناسب بهدف المحافظه علي مصالح المستثمرين ارباب المال. كما تضمنت بانه عندما اعتذرت هييه السوق الماليه عن الموافقه علي منح الاستثناءات المرحليه التي طلبتها شركه (...) لاداره الاصول وهذه الاستثناءات المذكوره تم طلبها لخصوصيه منتجات الشركه المدعي عليها التي تم تسويقها في المملكه قبل عقود من الزمن وقبل صدور نظام السوق الماليه، كان المستثمرون (ارباب المال) قد تجاوز عددهم خمسه وعشرون الفا ورؤوس اموالهم بلغت اثنين مليار دولار امريكي تقريبا ولتعذر انهاء اجراءات نقل اداره الصناديق الاستثماريه (المضاربات) اليها فكان لزاما علي المدعي عليها الايقاف الفوري لتسويق المنتجات المذكوره (المضاربات) في المملكه تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه ومن ثم البدء في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها اموال ارباب المال (المستثمرون) داخل وخارج المملكه ومن بينهم المدعي. وقد بلغت جمله اموالهم المستثمره ملياري دولار امريكي تقريبا شامله المبلغ الذي استثمره رب المال. كما تضمنت باننا نؤكد للدايره الموقره ان المدعي عليها قد بدات، ومنذ ايقافها المضاربات في المملكه نهايه العام الميلادي، في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال مع مراعاه ان تصفيه وتسييل الاصول تتطلب ظروفا مواتيه بالنظر الي حاله السوق الصعبه داخل وخارج المملكه وذلك بهدف تفادي الحاق الخساره بارباب المال (المستثمرين) وان استرداد المدعي للمتبقي من راس ماله المستثمر في المضاربه مرتبط بالتنضيض الحقيقي لاصول المضاربه المذكوره ويكون ذلك بتسييلها وتصفيتها. وتاسيسا علي ما تقدم نلتمس رد دعوي المدعي لاقامتها قبل اوانها حيث لم تكتمل اعمال تصفيه وتسييل اصول المضاربه التي استثمرت فيها امواله والتي نؤكد انها تجري علي قدم وساق؛ تسلم وكيل المدعيه نسخه منها واستمهل للجواب، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه احضار سند يثبت تسليم موكلته للمدعي عليها راس المال المساهم بها فاستعد بذلك، وبجلسه اليوم تبين حضور طرفي الدعوي وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن مبلغ المطالبه فقرر انه يطلب مبلغا وقدره: ٢٣٠.٥٥٧ريال، يمثل المتبقي من راس مال موكلته لدي المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته علي سداد راس المال للمدعي عليها والبالغ: ٢٥٠.٠٠٠ريال؛ احال الي ما قدمه بطي الدعوي وكذا اقرارات المدعي عليها المودعه بملف الدعوي والمذيله بختم المدعي عليها؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٢٣٠.٥٥٧) ريال يمثل المتبقي من راس المال المدفوع لها؛ فان هذه الدعوي تخضع للمحكمه التجاريه، بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه، وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس ماله الذي جري تسليمه بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق صورته بطي الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه عقد مضاربه، قام فيه المدعي وهو رب المال ببذل ماله محل الدعوي، بحيث يقوم العامل او المضارب وهي المدعي عليها باستثمار الاموال وفق القيود والشروط المذكوره بالعقد، ولما كان دفع المدعي عليها جاء بالمصادقه علي دعوي المدعي جمله وتفصيلا، واقر وكيلها في مذكرته الجوابيه بانه لم يتم استثمار مبلغ المدعي في اصل معين او محدد بحيث يمكن بيعه لاسترداد قيمه المبلغ المستثمر فيه واعادته للمدعي بل اضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمرين الاخرين من داخل وخارج المملكه وتم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه؛ وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه، حيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، ولان الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي، ومن خلال اجابه وكيل المدعي عليها المخول بالاجابه وفقا لوكالته الشرعيه المرفقه بطي الدعوي، ان سبب ايقاف المدعي عليها هو عدم حصولها علي تصريح نظامي يرخص لها تحصيل الاموال واستثمارها في السعوديه، وهو ثابت ايضا من خلال ما اقر به وكيل المدعي عليها بما نصه: " تعرض المضارب لقوه قاهره تمثلت في تعنت هييه السوق الماليه فيما يتعلق بتمكين المضارب (المدعي عليها) من نقل تحويل المضاربات الي شركه (...) لاداره الاصول وهو ما ستدعي شروع المضارب في تصفيه اصول المضاربه.. "، وحيث ان عدم حصول المدعي عليها علي ترخيص ادي الي ايقاف نشاط المدعي عليها ومنعها من الاستمرار، مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعي، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله، وكان علي المدعي عليها الحصول علي التراخيص اللازمه قبل استلام الاموال للمضاربه فيها؛ وبما ان نصوص الفقهاء وما استقر عليه القضاء في مثل هذا النزاع ان يكون ما استلم من ارباح جزءا من راس المال يخصم منه، باعتبار ان التنضيض لم يتم، كما انه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمه قبل التنضيض ارباحا لانه لا يمكن الجزم باستقرار راس المال الا بعد الانتهاء من التنضيض، وهو مالم يتم ، كما ان للمدعي اقامه دعوي مستقله في حال اثبت ان المضارب ربح ولم يخسر ونشات مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما. (لذلك) حكمت الدايره بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل (...) علي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٣٠.٥٥٧) مايتان وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٢٥٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٩/١٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٠٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٢٣٠.٥٥٧) ريال، يمثل المتبقي من راس المال المدفوع لها. (الاسباب) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٢٣٠.٥٥٧) ريال، يمثل المتبقي من راس المال المدفوع لها. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٦٤ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٠.٥٥٧) ميتان وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.