moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٣٨٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق التعاقد مع المدعي عليه بعقد من الباطن علي العقد الاستثماري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٤ه لغرض بيع وشراء السيارات لمده (١٠٠) سنه اعتبارا من تاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٣٧ه، وبعد حصول المدعي عليه علي الموقع من (...) وهو الواقع في (...) ب(...) يحده شارع عرض اربعون مترا شمالا وشارع عرض خمسون مترا جنوبا، وشرقا قطعه رقم (...)، وغربا القطعه رقم (...)، قام موكله بانشاء الموقع بالكامل وتكلف فيه جميع تكاليف الانشاء، وكان الاتفاق علي ان يدفع الشريكين كل واحد منهما نصف المبلغ الا ان المدعي عليه لم يدفع شييا مما هو مترتب عليه في عقد الشراكه مما اضطر موكله لدفع نصف المبلغ لتطوير الموقع بالكامل وقدر ما دفعه هو (١,٧١٠,٠٠٠) مليون وسبعمايه وعشره الاف ريال، وبعد مرور ست سنوات من التطوير والعمل قام المدعي عليه بالتنازل عن المعرض لشركه (...)، وتم تسجيل التنازل لدي الامانه برقم (...) وتاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، وقد تم مباشره اعمال وهدم داخل المعرض حتي بعد خروج لجنه (...) مما ادي الي الحاق اضرار فادحه بالموقع اضافه الي الاضرار الناتجه عن الاخلال بعقد الشراكه، وتغيير معالم المنشاه وصرفها عن النشاط الذي جري انشاؤها من اجله، وقد سبق ان اقيمت دعوي امام المحكمه التجاريه بنجران الا ان المدعي عليه دفع بدفع شكلي قبلته المحكمه بانه يقيم في مدينه (...)، وحكمت المحكمه بعدم الاختصاص، مما اضطرهم الي اقامه هذه الدعوي، وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين وحيث اخل المدعي عليه بشروط التعاقد من خلال قيامه بالتنازل عن المشروع للغير دون اذن من موكله وفيه اكل للمال بغير وجه حق. وطالب ب: اولا / كطلب عارض مستعجل يطلب الحكم بوقف الاعمال الجديده في المنشاه ومنعه من التصرف بالتنازل عن المشروع ومخاطبه (...) بذلك، وفق احكام القضاء المستعجل والطلبات العارضه. ثانيا / فيما يتعلق بالموضوع يطلب ما يلي: ١- الحكم بابطال تنازل المدعي عليه عن المشروع للغير، وذلك لحق موكله في الشراكه، واعطاء موكله حق الشفعه في نصيبه بدون مقابل كونه تنازله للغير بدون مقابل وكون موكله الاحق والاولي بذلك لما بذله من عنايه وحرص وجهد وتكاليف ماليه في سبيل انجاح المشروع رغم تعرض المواقع للقصف وقت الحرب. ٢- الحكم بتعويض موكله تعويضا جابرا للاضرار الناتجه عن توقف المشروع اعتبارا من تاريخ١١/ ٠٥/ ١٤٤٣ه الي حين تنفيذ ما سيصدر من حكم في هذه الدعوي. وقدم سندا لطلبه: عقد شراكه تاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٣٧ه وممهورا بتوقيع منسوب الي اطراف الدعوي. وفي سبيل نظر الدعوي والفصل فيها عقدت الدايره جلستها بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ وضح فيها المدعي دعواه حسب الوارد في الوقايع اعلاه ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ ه حكمت فيها الدايره بعدم الاختصاص النوعي ثم الغي الحكم من محكمه الاستيناف وعادت القضيه بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤ه وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي هل يوجد ارباح بينهما بعد تاريخ انعقاد الشراكه فاجاب: بانه يوجد ارباح بين الطرفين ويؤيد ذلك المخالصه في عام (١٤٤٢ه)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي وعلي ما وجه اليه من اسيله اجاب: اولا: موكله لا يملك معرض (...) نهاييا، والمدعي بين ذلك بالسجلات التجاريه التي ارفقها، والمدعي يريد اثبات الشركه في السجل التجاري، وموكله ليس له اي علاقه بسجل (...). ثانيا: الدايره سالت المدعي عن تسليم راس المال واجاب انه قام بتسلم مركبات تعادل بمبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريالا علي حسب قوله ولم يثبت هل قام بتسلم موكله، وبسؤال الدايره عن باقي المبلغ لم يجيب، وطلب مهله لابيان ذلك، واجاب: بان المعرض قايما من قبل توقيع العقد، وهنا يبين تناقض عجيب في اجابات المدعي في تسليم راس المال في بدايه داعوه ذكر المدعي بانه قام بانشاء الموقع وبنايه بقيمه راس المال بمبلغ (١,٧١٠,٠٠٠) مليون سبعمايه وعشره ريالا، وان موكله قام بازاله الموقع وتغيير معالم المعرض، وهذا التناقض يستوجب المناقشه والتحقيق فيه، ومن اساس الشراكه لابد من تسليم راس المال، والمدعي لم يقوم نهاييا بتسليم موكله اي مبالغ ماليه، والمدعي متناقض في اجاباته بتسليم راس المال تاره يذكر انه قام بانشاء وتطوير الموقع بقيمه راس المال، وعند طلب الدايره ما يثبت انشاء المعرض لم يقدم، وتاره يذكر بانه قام بتسلم مركبات ولم يثبتها، وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للجواب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤ه وملخصها: (حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله هل يحصر طلباته في ابطال عقد تنازل المدعي عليه بالمعرض للبسامي؟ فاجاب: نعم يحصر طلباته في هذه الدعوي بهذا الطلب. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه) ثم اصدرت الدايره حكمها بالتشكيل التالي: ((...) رييسا و(...) عضوا و(...) عضوا) وقد اضيف اسم (الشيخ (...)) عن طريق الخطا وحتي لا يخفي جري اثباته، وقد كان الحكم مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الحكم بابطال تنازل المدعي عليه عن المشروع للغير فمن حيث الشكل فلما كانت الدايره سبق لها ان اصدرت حكمها بعدم الاختصاص ثم قررت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده وذلك في حكمها رقم (٤٤٣٠١٠٥٣٥١) الغاء حكم الدايره وتقرير اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذا النزاع وبناء عليه فقد تصدت الدايره للفصل في هذه القضيه، واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي عليه يتلخص جوابه في انكار الشراكه بينه وبين المدعي وانه لا صفه له في الدعوي وذلك لان المعرض مسجل باسم والده وان العقد المشار اليه صحيح ولكن الشراكه لم تتفعل، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر فقد تقدم المدعي ببيناته علي اثبات الشراكه وتتمثل في عقد الشراكه المبرم بينهما وفي المخالصه بينهما والموقعه في عام ١٤٤٢ه، ولما كان العقد ينص صراحه علي تعاقد المدعي عليه بنفسه مع المدعي فعليه فتكون الصفه متحققه في مواجهه المدعي عليه في هذه الدعوي، ولما كان العقد ينص علي ان كل منهما سلم راس المال وذلك في البند ثالثا وموضع الحاجه منه: (تم دفعه مناصفه بينهما) ولما كان المدعي عليه لا ينكر ابرام العقد انما ينكر تفعيل الشراكه بينهما وعدم دفع المدعي لراس المال وعدم وجود ارباح فان المدعي قدم في سبيل اثبات ذلك مخالصه موقعه من المدعي عليه ومؤرخه بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢ه وذلك بعد تاريخ عقد الشراكه المبرم بينهما بقرابه سنتين وتضمنت المخالصه اطلاعهما علي الايرادات والمصروفات المتعلقه بالشراكه بينهما في معرض فزعه، فيتضح بذلك جليا عدم صحه دفوع المدعي عليها مما تتجسد معه قناعه الدايره الي قيام الشراكه بين الطرفين علي النحو الوارد في العقد المبرم بينهما، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه في الحكم بابطال تنازل المدعي عليه عن المشروع للغير وذلك حسب محضر الجلسه المنعقده بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٤ه ولما كان جمهور الفقهاء علي ان عقد الشركه عقد جايز بين الشركاء فيحق لكل شريك حينها حل الشراكه متي شاء وبناء عليه تنتهي الدايره لرفض طلب المدعي بابطال تنازل المدعي عليه وللمدعي الحق بالمطالبه باعاده راس المال في دعوي مستقله، ولكل ما تقدم تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٤٣٩٤٣١٣٨٤) والمقامه من المدعي/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٣٨٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي ابطال تنازل المدعي عليه عن المشروع للغير وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٦/١١/١٤٤٤ه والقاضي: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٤٣٩٤٣١٣٨٤) والمقامه من المدعي/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ١٣/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي المتضمن نصها (اولا: مخالفه الحكم للنظام فيما ذهب اليه من انه يحق لكل شريك حل الشراكه متي شاء وذلك للاتي: حيث نصت الماده (٢) من نظام الشركات علي: (الشركه كيان قانوني يؤسس وفقا لاحكام النظام بناء علي عقد تاسيس او نظام اساس يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا عن هذا المشروع من ربح او خساره...) وبمفهوم نص الماده السابقه يتضح نظاميه عقود الشراكه وضروره الالتزام ببنودها من الاطراف حسب ما جاء فيه وبالاطلاع علي العقد المبرم بتاريخ ١/٤/١٤٣٧ ه الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٥م بين الطرفين بالبند رابعا فقره ب وفيه: (الحصص قابله للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين، ولا يجوز لاي شريك التنازل عن حصه او اكثر من حصصه للغير بعوض او بغير عوض الا بموافقه الشريك الاخر كتابيا) مما يتضح ان العقد قد نص صراحه علي عدم جواز التنازل لاي شخص اخر الا بموافقه كتابيه من الطرف الاخر. وحيث انه ومن المبادي المستقره قانونا انه لا يجوز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه، وهو الامر الذي اقره نظام الاثبات الجديد، في مادته ٦٧.، وانما نتمسك بدلالته التي تتفق مع الشريعه في قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) (البقره ٢٨٢) مما يكون قضاء الحكم برفض طلب ابطال التنازل جاء علي اساس غير نظامي وغير صحيح ويتبين معه مخالفه الحكم للنظام ويستوجب القضاء مجددا بابطال تنازل المدعي عليه. ثانيا: اغفال الحكم طلبات المستانف فيما يخص الاضرار التي تعرض لها موكلنا جراء التنازل عن المعرض: حيث انتهي الحكم فيما جاء اسبابه الي ثبوت الشراكه بين الطرفان، مما يحق للمدعي المطالبه عن الاضرار الواقعه عليه من تنازل المدعي عليه للغير، وقد طالب المدعي بعده طلبات اغفلها الحكم المطعون عليه وتمثلت فيما يلي:١.حيث ان المدعي قد تكبد مبالغ تقدر ب ١,٧١٠,٠٠٠ ريال (مليون وسبعمايه وعشره الاف ريال) وهي قيمه راس مال فقط لاقامه ذلك المعرض والذي دفعها موكلنا وحده، ولم يشاركه المدعي عليه فيها، كما هو ثابت امام فضيلتكم بالدعوي وما جاء باسباب الحكم بالدعوي. وقد طالب المستانف بالدعوي تعويضه عن تلك الاضرار الجسيمه والمتمثله في اهدار حقه في راس المال المدفوعه وايضا ما جاء بالبند تاسعا فقره -٤ بالعقد وفيه ان جميع ايرادات المعرض تجمع نهايه كل شهر ويجهز باقي الموقع من انشاء ورش وخلافه ولا يحق لاي طرف في المطالبه بنصيبه الا بعد بناء وتجهيز باقي الموقع)، مما يدل ويثبت ان ارباح المشروع قد تم صرفها علي تجهيزات المشروع الذي تنازل عنه المدعي عليه بدون وجه حق. ٢.فضلا عن ان المستانف لم يستلم ثمه ارباح من المستانف ضده طوال مده الشراكه وذلك من تاريخ التعاقد واقامه الشراكه حتي تنازل المستانف ضده بتاريخ ١٤٤٣/٥/١١ه برقم التنازل (٤٣٠٠٣٧٥٣٦٦) لدي الامانه وذلك بدون موافقه كتابيه من موكلنا وبدون ان يقوم بتسليمه وتعويضه عن راس المال والارباح وفقا لما هو ثابت بالعقد. -٣ وقد طالب موكلنا ايضا بالتعويض عن الضرر الواقع عليه جراء ايقاف المشروع اعتبارا من تاريخ ١٤٤٣/٥/١١ه وهو تاريخ تنازل المستانف ضده للغير فضلا عن ان المدعي لم يتقاضي ايه ارباح من المستانف ضده من تاريخ الشراكه حتي تاريخ اقامه الدعوي ولم يلتفت الحكم لتلك الاضرار السابقه الواقعه علي موكلنا جراء تنازل المدعي عليه عن المشروع مما يستوجب معه نقض الحكم والقضاء مجددا بتعويض المدعي عن تلك الاضرار. فبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم ونظر الاستيناف - مرافعه، والقضاء مجددا بالاتي: اصليا اولا: ابطال التنازل الحاصل من المدعي عليه. احتياطيا: في حاله التنازل فيكون التنازل لموكلنا وذلك لاحقيته بالشفعه كونه شريكا. ثالثا: الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن راس المال بقيمه ١٧١٠٠٠٠ مليون وسبعمايه وعشره الاف ريال) واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه اعتراضه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع الاشاره الي ان ما تضمنته اسباب الحكم الابتدايي من ان للمدعي الحق بالمطالبه باعاده راس المال، والصحيح هو ان للمدعي المطالبه فيما يراه حقا له تجاه المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٦-١١-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٣٨٤ القاضي ب (رفض الدعوي رقم (٤٣٩٤٣١٣٨٤) والمقامه من المدعي/ (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.