moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٠٤٩٩لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه عدد (٥٩١٧) (طعام واعاشه والسكن)، بثمن اجمالي قدره (١٢٣,٢٩٢) مايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان واثنان وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (فواتير مصادق عليها من المدعي عليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- اضرار تقاضي. وطالبت بالزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١٢٣,٢٩٢) مايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان واثنان وتسعون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه مبلغ وقدره (١٢٣,٢٩٢) مايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان واثنان وتسعون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوي. ٢- مجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٢٣,٣٤١) مايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وواجد واربعون ريال، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١٢٣,٢٩٢) مايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان واثنان وتسعون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال. وبما ان المدعيه وكاله طلبت تسليم الثمن، وارفقت سندا لطلبها ١- اتفاقيه بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه مبلغ وقدره (١٢٣,٢٩٢) مايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان واثنان وتسعون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوي. ٢- مجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٢٣,٣٤١) مايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وواجد واربعون ريال، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي ، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب محاماه، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. خ-راي الخبير عند الاقتضاء-" لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق وكيله المدعيه للمبلغ المطالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) ، هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ المطالبه وقدره (١٢٣,٢٩٢) مايه وثلاثه وعشرون الف ومايتان واثنان وتسعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، والله الموفق.