tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2020 13

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

---

### ضريبه القيمه المضافه

اللجنه الاستينافيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه والسلع الانتقاييه

**المفاتيح:**
ضريبه- غرامات- غرامه التاخر في السداد - العبره في بدء احتساب غرامه التاخر في السداد - بقاء النص العام علي عمومه.

**الملخص:**
مطالبه الهييه الغاء قرار دايره الفصل الابتداييه بشان الغايها احتساب غرامه التاخير في السداد الذي اجرته الهييه العامه علي المستانف ضده بسبب تاخره في السداد من يوم ٢٠١٨/٠٧/٠١م الي ٢٠١٨/٠٧/٣٠م - تقدمت الهييه باعتراضها امام الدايره الاستينافيه واستندت الي ان ما ورد في الماده (٢/٧٤) من اللايحه التنفيذيه للنظام هو نص عام ورد عليه مخصص بالفقره الاولي من ذات الماده - من المقرر ان النص النظامي اذا وردت احكامه بعبارات عامه ومطلقه؛ يتعين حملها علي عمومها واطلاقها، وعدم تخصيصها او تقييدها دون مقتض - دلت النصوص النظاميه علي انه اذا وافق اخر يوم لاداء الالتزام غير ايام العمل وتم تنفيذه في يوم العمل التالي؛ عد منفذا في التاريخ المطلوب - ثبت للدايره الاستينافيه صحه القرار محل الطعن اذا تم تنفيذ الالتزام في يوم العمل التالي فسيعاد انه تم تنفيذه في التاريخ المطلوب. مؤدي ذلك: قبول الاستيناف من الناحيه الشكليه ورفضه من الناحيه الموضوعيه وتاييد قرار اللجنه الابتداييه.

**المستند:**
الماده (١/٧٤) ، (٢/٧٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الوقايع:

انه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/١١/٠٢ه، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٧م من المستانف الهييه العامه للزكاه والدخل، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (٢٠٢٠-٠٦٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٨ه في الدعوي المقامه من المستانف الهييه العامه للزكاه والدخل ضد شركه (...).
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار، وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
قبول اعتراض المدعي شركه (...). سجل تجاري رقم (...). والغاء قرار المدعي عليها فيما يخص غرامه التاخر في السداد بمبلغ وقدره (١,٧٥٥,٠٠٤) ريال وفقا لحيثيات القرار.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه(الهييه العامه للزكاه والدخل)، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف، تضمنت الاتي: «من الناحيه الشكليه، لقد نص القرار محل الاستيناف علي: «وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م موعدا لتسليم القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده»، وحيث تقدمت الهييه العامه للزكاه والدخل بالاستيناف خلال المده المحدده نظاما، مما تطلب معه من دايرتكم الموقره قبول استينافها شكلا ومقا للمقتضي النظامي.

ومن الناحيه الموضوعيه: نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عند الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، وبالاطلاع علي الماده سالفه الذكر، يتضح ان الاصل هو سداد الضريبه في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، ولا يوجد اي سند نظامي لتفسيره علي غير الحكم الظاهر من منطوقه الصريح، ومن جانب اخر فان المشرع قد احتاط وتصدي لهذا الالتزام (سداد الضريبه) في حال وافقه يوما خارج ايام العمل، حيث اكد بشكل صريح وواضح علي هذا المبدا فقد نصت الفقره (١) من الماده (٧٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب ايداع الاقرارات وسداد المستحقه، في او قبل التاريخ المنصوص عليه في هذه اللايحه، سواء وافق ذلك التاريخ يوم عمل او خارج ايام العمل». ويتبين من ذلك ان سداد الضريبه وتقديم الاقرارات يجب ان يتم في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه دون استثناء؛ حيث انها جاءت بنص وجوبي وامر لازم علي الاشخاص الخاضعين علي سداد الضريبه وتقديم الاقرارات في الموعد النظامي، سواء وافق ذلك يوم عمل او خارج ايام العمل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

٢- ان استناد الدايره في تسببها الي الفقره (٧٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «اذا وقع اي التزام مقرر بموجب النظام وهذه اللايحه وكان قد وافق تاريخ ادايه من الشخص او الهييه غير ايام العمل، فسيعتد انه تم تنفيذه في التاريخ المطلوب، اذا تم تنفيذه فعلا في يوم العمل التالي». وذلك في سبيل قبول الدعوي المدعي، وهو استناد لا يقوم علي اسس قانونيه صحيحه، ويوضح ذلك التالي:

الاصل ان المنظم لا يقر قاعده او يضع نصا نظاميا دون جدوي او هدف يسعي الي تحقيقه من خلال الحكم الذي يعكسه النص النظامي، وقد خالفت حيثيات القرار هذا الحكم، حيث لم تتضمن ردا او تفسيرا لنطاق التطبيق لاي من الفقرتين النظاميتين، وبالتالي فان دعوي التسبيب، يوحي بضمنيا بان الدايره قد افترضت عدم جدوي اي تفسير او تنظيميه لوذين النصين، حيث اعملت احدهما واهملت الاخر، وفي ذلك ايضا مخالفه لقاعده اخري تقضي بوجوب اعمال النصوص ما امكن وعدم اهمالها.

ان القاعده العامه في الجمع بين النصوص تقضي بانه في حال وجد اي تعارض في ظاهر نصين، فان هذا التعارض المطلق بالنص تقييدا خاصا، وكما نصا صريحا يجب ان يتم في تقديم الاقرارات وسداد الضرايب موافقه، ويكون نص الفقره (١) من الماده (٧٤) متضمنا حكما خاصا، وعليه فان الدايره لم توافق علي تطبيق النص الخاص به، وهو وجوب تقديم الاقرارات وسداد الضرايب في الموعد النظامي، سواء وافق ذلك يوم عمل او لم يوافق، ويكون نص الفقره (٢) عاما في كل الالتزامات والمواعيد النظاميه الاخري، ما عدا تقديم الاقرار وسداد الضرايب، وعليه فان الدايره ضمنيا قد افترضت في حيثيات قرارها وجود هذا التعارض بين النصين، دون ان تبين في الاسباب ما يؤكد ذلك او ينفيه.

لا يخفي علي اللجنه الاستينافيه الموقره ان احدي وسايل تفسير نطاق النص النظامي هو معرفه السياسه التشريعيه التي يهدف النص الي تقريرها بانه متي ما وافق ذلك بانه وان كانت القاعده في احتساب المواعيد النظاميه تقرر بانه متي ما وافق اخر يوم لموعد الالتزام النظامي يوم اجازه او عطله رسميه، فان الموعد يمتد لاول يوم عمل، فان هذه القاعده جاء اولا ما يخصصها في نطاق التطبيق، وبالتالي فلا يوجد اي مخالفه لها، ومن ناحيه اخري، فان عموم هذه القاعده لا يتناسب مع طبيعه الالتزام المرتبط بتقديم الاقرار وسداد الالتزام الضريبي، وقد تعمد المنظم باحكام اللايحه التنفيذيه مد البحث، والتاكيد علي ذلك حتي لا يتاثر هذا الالتزام «تقديم الاقرارات، سداد الضريبه» بمواعيد الاجازات والعطل الرسميه كالاعياد والعطل الاسبوعيه وغيرها، وبالتالي يتاخر الزام المكلف بتقديم الاقرار وسداد الضريبه وتوريدها للخزانه العامه تبعا لذلك، وتكون هذه الثغره التشريعيه سببا لتجنب اثار العقوبات النظاميه علي هذا التاخر، كما ان تقديم الاقرار الضريبي وسداد الالتزام الضريبي مرتبط بفترات نظاميه محدده بهدف الالتزام ان تكون الالتزامات المرتبطه بهذه الفترات تؤمن.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تتدفقا للايراد علي نحو منتظم، وبشكل واضح للخاضعين للضريبه، وبشكل لا يتاثر بايه
اجازات او عطل رسميه.
اضافه الي ما سبق، فان ضريبه القيمه المضافه تعتبر من الضرايب الغير المباشره التي
يتم توريدها من خلال سلسله من العمليات، ويتم تحملها من قبل المستهلك النهايي.
فالشخص الخاضع للضريبه لا يتحملها فعليا، ولا يدفعها من صافي دخله كالضرايب
المباشره، وانما يقوم بدفعها للهييه نيابه عن المستهلك النهايي، بل ان هذه الضريبه
تتيح له ميزه تشغيليه لمجمل اعماله؛ حيث يمكنه الاستفاده من هذه التدفقات النقديه
حتي يحل موعد السداد النظامي، مع انها لا تدخل ضمن ذمته الماليه او ايراداته، وانما
هي اموال عامه تخص الدوله، وان عدم الاخذ في الاعتبار بهذه الاهداف كما تضمنه
القرار المعترض عليه، فان موافقه يوم السداد او تقديم الاقرار ليوم اجازه او عطله
رسميه، فان الخاضع للضريبه سيؤخر هذه المبالغ، وتكون ضمن تدفقاته النقديه، مع
العلم بانها خلال هذه الفتره تبقي اموالا عامه حل موعد ادايها دون اساس او مستند
نظامي.

مذكره الغاء القرار رقم (٦٨-
اولي للفصل في مخالفات
والحكم مجددا برفض دعوي

بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب بموجب هذه المذكره الغاء القرار رقم (٦٨-
٢٠٢٠م) وتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٠م، والدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والحكم مجددا برفض دعوي
المدعي، وتاييد قرار الهييه، للاسباب الموضحه اعلاه».

وبعرض لايحه الاستيناف المقدمه من المستانفه علي المستانف ضدها، اجابت بالاتي:
«لقد ورد في لايحه الاستيناف ان الفقره (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه تنص علي انه: "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه
المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي
نهايه تلك الفتره الضريبيه». وبالاطلاع علي الماده سالفه الذكر يتضح ان الاصل هو
سداد الضريبه في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، كما
ورد ايضا في الفقره (١/٧٤) من ذات اللايحه التنفيذيه علي انه: «يجب ايداع الاقرارات
وسداد الضرايب المستحقه، في او قبل التاريخ المنصوص عليه في هذه اللايحه، سواء
وافق ذلك التاريخ يوم عمل او خارج ايام العمل. "الا اننا لازلنا نصر علي انه في الحاله
الراهنه تطبق احكام الفقره (٢/٧٤) والتي تنص علي انه: "اذا وقع اي التزام مقرر
بموجب النظام وهذه اللايحه، وكان قد وافق تاريخ ادايه من الشخص او الهييه غير
ايام العمل، فسيعتد انه تم تنفيذه في التاريخ المطلوب، اذا تم تنفيذه فعلا في يوم
العمل التالي». وبالتالي وبما ان الفقره المذكوره شملت اي التزام، وبما انها الغت
الفقرتين (١/٧٤) و(١/٥٩)، فانها تصبح لازمه التطبيق؛ اذ انها الغت ما قبلها من احكام
مخالفه، اضف الي ذلك ان حرفيه الفقره المذكوره لناحيه شمولها (اي التزام مقرر
بموجب النظام ولايحته) يخدم تطبيقها علي كافه الالتزامات المقرره في اللايحه،
وبالتالي يعتبر تقديم الاقرار وسداد الضريبه في اول يوم عمل تال لاخر يوم في الشهر،
قد تم تنفيذه في التاريخ المطلوب عندما يوافق هذا التاريخ يوما خارج ايام العمل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ان الهييه العامه للزكاه والدخل ذكرت في استينافها ان: «الدايره قد افترضت عدم وجود اي جدوي تشريعيه او تنظيميه لهذين النصين؛ حيث اعملت احداهما وخالفت الاخري». وهنا نود الاشاره الي ان نص الفقره الثانيه هو بنظرنا مكمل لنص الفقره الاولي، ولا يتعارض معها اذا اعتبرت الفقره ان وقوع اي التزام مقرر بموجب النظام هو التزام علي الشخص او الهييه غير ايام العمل، فسيعتبر تنفيذه مخالفا للنظام.

وان ما ذكر اعلاه يثبت ان الشركه قامت بمواجهاتها الضريبيه ضمن المهل النظاميه، الا انها اصطدمت بعايق اجراءات تسديد الضريبه الامر الذي الزمها الانتظار حتي اليوم التالي، اذ كان من المستحيل عليها سداد الضريبه في يوم السبت في ظل اغلاق البنك، وبناء علي ما سبق تاييد قرار الدايره الابتداييه ورفض استيناف الهييه.

وفي يوم (الاحد) ١٤٤١/١٠/٢٩ه، عقدت الدايره الاستينافيه جلستها لنظر الاستيناف المقدم، وبالنداء علي الخصوم، حضر ممثلو المستانفه (الهييه)... هويه وطنيه (...) ... وهويه وطنيه رقم (...) بموجب التفويض الصادر من وكيل محافظه (...) للهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ... وحضر المدير العام لشركه... هويه (...) بصفته الممثل النظامي بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ... المرفق.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

في ملف الدعوي. وبسؤال ممثل المستانفه ان لا يعد الحكم الوارد في الفقره (٢) من
الماده (الرابعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه شارحا
ومفسرا ومكملا لحكم الفقره (١) من الماده نفسها، وان الحكم المقرر في الفقره
(٢) المشار اليها اعلاه بصيغه عامه ومطلقه، ولم تتضمن اي استثناء او اشاره لحكم
الفقره (١)؟ افاد بان حكم الفقره (١) من الماده الرابعه والسبعين، حكم خاص بقيد
الحكم العام الوارد في الفقره (٢) من الماده ذاتها.

وبسؤال المدير العام لشركه ....، اشرتم في مذكرتكم المقدمه للدايره الي وجود
اجراءات كان يتعين اتخاذها مع البنك لتامين تحويل مبلغ الضريبه، ما هي هذه
الاجراءات؟ الا يمكن اجراء التحويل البنكي الكترونيا؟ افاد بان الحد الاعلي للحواله
البنكيه الالكترونيه هو مبلغ (سبعه مليون) ريال، وانه لذلك تعذر تحويل كامل مبلغ
الضريبه، كما تم سدادها بالكامل في يوم العمل التالي. كما عقب ممثل الهييه علي
ما افاد به الممثل النظامي للشركه، لم يتم سداد كامل مبلغ الضريبه في يوم العمل
التالي، بل استمر علي دفعات لعده ايام.

وعليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله، وبعد
المداوله، واطلع الدايره علي اقوال الطرفين، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات،
وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحاجه الدايره
لمزيد من الدراسه.

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤١/١١/٢٠ه عقدت الدايره الاستينافيه جلستها لنظر الاستيناف
المقدم، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي، وفحص ما احتوته من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات ورود والاقوال التي
تم الادلاء بها امامها، فقد تقرر للدايره ان الدعوي اصبحت مهياه للفصل واصدار القرار
في موضوعها.

الاسباب:

الناحيه الشكليه: بناء علي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٥ه، ولايحته التنفيذيه الصادره والمعدل بالمرسوم الملكي رقم
(م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه
رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/١١ه وتعديلاته، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
وحيث ان الاستيناف قدم من ذي صفه، وخلال المده المحدده، واستوفي متطلباته.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

النظاميه بموجب ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الاربعين) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، مما يتعين معه قبوله شكلا.

الناحيه الموضوعيه: ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق
الدعوي وفحص ما احتويته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان
من مذكرات ورودود، والمقال التي تم الادلاء بها امامهما، تبين للدايره الاستينافيه ان
القرار الصادر من دايره الفصل تضمن قبول اعتراض المدعيه شركه (...)، سجل تجاري
رقم (...) والغاء قرار المدعي عليها فيما يخص غرامه التاخير في السداد بمبلغ وقدره
(١٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال، تاسيسا علي مقتضي الفقره (١) من الماده (الرابعه والسبعين) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: "يجب ايداع
الاقرارات الضريبيه وسداد الضرايب المستحقه، في او قبل التاريخ المنصوص عليه في
هذه اللايحه، سواء وافق ذلك التاريخ يوم عمل او خارج ايام العمل". وحيث ان الفقره
(٢) من ذات الماده نصت علي انه: "اذا وقع اي التزام مقرر بموجب النظام وهذه
اللايحه، وكان قد وافق تاريخ ادايه من الشخص او الهييه غير ايام العمل، فسيعتد انه
تم تنفيذه في التاريخ المطلوب، اذا تم تنفيذه فعلا في يوم العمل التالي"، اذ وردت
احكامها بعبارات عامه ومطلقه، مما يتعين معه حملها علي هذا العموم والاطلاق،
وعدم تخصيصها او تقييدها لعدم قيام ما يسند ذلك، ولما كان اعمال النص او الاطلاق،
اهماله بما يحقق التناسق والتكامل بينه وبين النصوص الاخري، ولما كان الثابت ان
القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني
عليها، والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه،
وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدايره
الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التنقيب في ضوء ما تم تقديمه من
دفوع متاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي فيه هذه الدايره الي تقرير عدم تاثيرها
علي نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض استيناف الهييه،
وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه معمولا علي اسبابه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

اولا: قبول استيناف الهييه العامه للزكاه والدخل من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال
المده النظاميه.

ثانيا: رفض استيناف الهييه العامه للزكاه والدخل، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (۲۰۲۰/٦٨)
وتاريخ ۲۰۲۰/۰۱/۲۸م فيما انتهي اليه.

وبالله التوفيق