moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2493 لعام 1438 ه المقامه من/ مؤسسه نهج الاعمال للمقاولات و التكييف سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه عبدﷲ سعود الشبيلي للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسب ما تبين من مطالعه ملفها، وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض رضا احمد راشد رشيدي هويه رقم (...) بصفته المدعي وكاله بموجب وكاله رقم (38261131)، والصادره من كتابه العدل بالرياض، بلايحه دعوي مفادها : تعاقدت موكلته نهج الاعمال للمقاولات مع المدعي عليها مؤسسه عبدﷲ سعود الشبيلي علي ان تقوم بتركيب وتشغيل اجهزه التكييف، وتوريد، وتركيب مجاري الهواء للتكييف حسب ما جاء بالعقد بمادته الاولي فقره 2 لمشروع الرحمانيه، وقامت موكلته بانجاز الاعمال علي الوجه الاكمل وفق البنود المطلوبه في العقد، الا ان المدعي عليها خالفت شروط العقد للفقره الرابعه الوارده بالماده 4، والتي تنص علي دفع المستحقات خلال مده لا تزيد عن سبعه ايام من تاريخ رفع المستخلص، وارفق صور المستخلصات المذيله بتوقيع المهندس المعتمد من قبل المدعي عليها باستلام الاعمال التي قامت بها موكلته وهي كالاتي:1-مستخلص رقم (30) بمبلغ (107،369) مايه وسبعه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال،2-مستخلص رقم (31) بمبلغ (107،876)مايه وسبعه الاف وثمانمايه وسته وسبعون الف، 3-مستخلص رقم (32) بمبلغ (26،486) سته وعشرون الف واربعمايه وسته وثمانون ريال، ليصبح جمله ما يطالب به المدعي (241,731) ميتان وواحد واربعون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال، واضافه للنسبه المتفق عليها من قيمه جميع الاعمال الختاميه مبلغ قدره (322,891) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال، ختم لايحه دعواه يطلب من الدايره: 1/الزام المدعي عليها مؤسسه عبدﷲ سعود الشبيلي للمقاولات بدفع مبلغ قدره (241,731) ميتان وواحد واربعون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال، اضافه للنسبه المتفق عليها من قيمه جميع الاعمال الختاميه مبلغ قدره (322,891) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال2/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (200,000) مايتا الف ريال تعويض الاضرار التي تعرضت لها موكلته من جراء عدم حصولها علي حقوقها وفسخ العقد، 3/الزام المدعي عليها بدفع (100,000) مايه الف ريال اتعاب محاماه ومصاريف، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ02/06/1438ه حضر المدعي وكاله، وقدم ما يفيد بامتناع المدعي عليها من استلام بلاغ الدايره للمدعي عليها بحضور جلسه هذا اليوم، وقدم مستخرجا من وزاره التجاره والاستثمار موضحا فيه العنوان البريدي للمدعي عليها حسب سجلها التجاري وطلب الكتابه لها، و في جلسه 05/09/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم الكتابه لها علي عنوانها البريدي المسجل لدي وزاره التجاره، وطلبت المدعيه وكاله الحكم في الدعوي، وبسؤالها عن الدعوي ذكرت انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها باعمال التقويه، والتكليف بمشروع فندق العليا بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في 02/11/2014م، ولم تقم المدعي عليها بسداد مستحقات موكلته، وقامت المدعي عليها بفسخ العقد، ولم تقم بسداد مستحقات موكلتها السابقه وقدرها (307.299) ثلاثمايه وسبعه الاف وميتان وتسعه وتسعون ريال، وبسؤالها عن بيناتها طلبت مهله لذلك، و في جلسه05/01/1439ه سالت الدايره المدعيه وكاله عن بيناتها، وقدمت مذكره مرفق بها المستخلصات التي تثبت المبلغ المطالب به، وذكرت ان المبلغ المطالب به حسب المستخلصات هو (4096) اربعمايه الف وسته وتسعون ريالا، وليس ما ذكر في الجلسه السابقه كما ذكرت ان العقد المبرم مع المدعي عليه مرفق بالقضيه، و في جلسه02/03/1439ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغ المدعيه وكاله بموعد هذه الجلسه بموجب توقيعها علي محضر الجلسه السابقه فجري شطبها، و في جلسه 05/05/1439ه طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم مستخرج من وزاره التجاره موضح العنوان البريدي للمدعي عليها وتسليمه لامانه سر الدايره، ومتابعتهم في كتابه الخطاب للمدعي عليها كما طلبت منها الدايره حصر دعواها بشكل دقيق وذكر مبلغ المطالبه حيث ان المستخلصات المقدمه لم يختم ويوقع منها الا اثنين بقيمه حوالي ( 215.000 ) ريال، فطلبت مهله لذلك كما طلبت منها الدايره ما يثبت بيان موكلتها بانهاء المشروع فاستعدت بذلك، وفي جلسه24/06/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها، وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ورقتين تضمنت موضوع الدعوي، ومرفق بها عده مرفقات وتضمن حصر المطالبه في عقد مشروع مجمع الرحمانيه السكني وقرر اكتفايه بما سبق، وفي جلسه 07/08/1439ه حضرت وكيله المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، وعدم ورود خطاب يفيد تبلغه وعليه قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر وفق بياناته المبينه في سجله التجاري المتضمنه سجله المدني، والمقدم في جلسه 02/06/1438ه، وفي جلسه 03/11/1439ه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي ومفادها ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بتركيب وتشغيل اجهزه التكييف، وتركيب مجاري الهواء، وترتب علي ذلك مبالغ ماليه وقدمت مذكره مكونه من ورقتين حصرت فيها دعواها والمبالغ الماليه التي تطالب بها موكلتها وقدرها ( 496.058 ) ريال، وسلمت الدايره المدعي عليه وكاله نسخه منها، وبسؤاله عن الجواب طلب مهله للرد، 24/01/1440ه ونظرا لكون موعد الاثنين (14/01/1440ه) صادف اجازه اليوم الوطني فقد فتحت الدايره جلسه هذا اليوم، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من ورقتين جاء فيها : (توقف المدعي عن التنفيذ بعد ان استنفذ كامل غرامه التاخير 10% من العقد، وبعد تحذيره شفويا وخطيا، وقد استلم المدعي مبلغ (2،301،532) اثنين مليون وثلاثمايه وواحد الف وخمسمايه واثنان وثلاثون، فقد تم صرف المستخلصات حتي مستخلص (29) بمبلغ (109،156) مايه وتسعه الاف ومايه وسته وخمسون ريال، علما ان المدعي تاخر باكثر من سنه، وطالب المدعي بصرف دفعات اضافيه علما بانه غير مستحق لها فتم انتداب مكتب الشقري الهندسي للتاكد من الكميات في المستخلصات وبعد الفحص، والتحقق علي الطبيعه بحضور المدعي تبين ان هناك كميات غير صحيحه في المستخلصات، وان الكميات في المستخلصات زايده عن الواقع لذا تم عمل مستخلص من قبل الاستشاري، وتبين انه يطالب المدعي بمبلغ (55,994) خمسه وخمسون الف وتسعمايه واربعه وتسعون ريال، قبل خصم غرامه التاخير لذا رفض المدعي اعمال المشروع، وهو متاخر وبعد علمه بعزم المدعي عليه بخصم غرامه التاخير رفض الاعمال فتم سحب المشروع، لذا طبقا للبند العاشر والخطاب المرسل للمدعي تم حصر اعمال المدعي لحين تاريخ سحب الاعمال منه في 27/10/2016م بعد ان توقف اكثر من شهرين عن العمل، لذا عند حصر الاعمال للمدعي علي اعتبار تنفيذ الاعمال بنسبه 90% وذلك لانه لم يكمل اعمال التسليم واختبار الاعمال، وتقديم الضمان حسب العقد، وبعد خصم 10% غرامه التاخير، وخصم مبلغ (120425) مايه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال تكاليف اكمال الاعمال الباقيه علي حسابه، وختم يطلب من الدايره الزام المدعي بدفع مبلغ ( 341,505)، ومرفق بها عده مرفقات تسلمت المدعيه وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها طلبت مهله للرد، و في جلسه 11/03/1440ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وقدمت المدعيه وكاله مذكره مكونه من خمس ورقات جاء فيها : (انكر صحه ما ذكرت المدعي عليها جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي عليها هي من تاخرت عن صرف مستحقات موكله، وبسبب كثره التعديلات بالمشروع التي كانت بطلبها، وذلك محاوله منه للاستفاده من البند العاشر واظهار موكلته مقصره، كما ان المدعي عليها خالفت الفقره الرابعه من الماده الرابعه من عقد الاتفاق، فاستمرار المدعي عليها في التاخير في صرف المستحقات يعقبه تاخير بالضروره في التنفيذ ولكن السبب راجع للمدعي عليها، وفيما ذكرته المدعي عليها من انه تم صرف المستخلصات حتي رقم (29) علما ان المدعي تاخر اكثر من سنه، انكر صحه ما ذكرته المدعي عليها عن موكلته تطالب المدعي عليها بصرف دفعات اضافيه، وانها غير مستحقه، وتم انتداب مكتب الشقري الهندسي الخ، وبين انه مخالف لشروط العقد والماده السادسه، وعليه لم تطالب موكلته بدفعات اضافيه بل تطالب بمستحقات مستخلص رقم (30،31،32)، والمنجزه من قبل موكلته، والمدعي عليها تناقض نفسها حيث اقرت واعترفت بان موكلته نفذت 90% من الاعمال، فان موكلته تعتبر نفذت الاعمال، وتم اختبارها الا ان المدعي عليها رفضت الاستلام لتضيع حقوق موكلته رغم استلام المهندس التابع للمدعي عليها وتوقيعه علي المستخلصات، كما ان ما تدعيه المدعي عليها من انها قامت بتكمله الاعمال مستنده الي الماده العاشره علي حساب موكلته هذا ادعاء غير صحيح فقد نفذت موكلته جميع الاعمال حتي مستخلص (32)، ورفضت المدعي عليها استلامه دون تقديم اسباب، وقيامها بتنفيذ بند الغرامه ليس لها الحق فيه لان التاخير راجع لها، ومستند موكلته الفقره (4) من الماده الرابعه من العقد، والتي تلزم المدعي عليها باضافه مده مماثله عن مده التاخير الي مده العقد، كما يوجد شهود مستعدين للادلاء بالشهاده، وختم يطلب:1/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (564,622) خمسمايه واربعه وستون الف وستمايه واثنان وعشرون ريال،/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (200,000) مايتا الف ريال تعويض الاضرار التي تعرضت لها موكلته من جراء عدم حصولها علي حقوقها وفسخ العقد، 3/الزام المدعي عليها بدفع (100,000) مايه الف ريال اتعاب محاماه ومصاريف)، ومرفق بها ثلاث مرفقات سلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبسؤاله عن الجواب طلب مهله للرد، وفي جلسه 19/04/1440ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين جاء فيها: (تخبط وتلاعب المدعي حيث كان يطالب بمبلغ (469،058)، و في المذكره الثانيه اصبحت المطالبه (564،622)، ايضا تم توقيع العقد مع المدعي في 16/09/2014م، وصرف اول مستخلص في 26/10/2014م، وصرف مستخلص رقم 29 في 26/06/2016م، وسحبت الاعمال منه في 27/10/2016م اي بعد سنتين من بدء الاعمال، ومده العقد 7 شهور، فالتاخير ثابت لامحاله، وبعد احضار الاستشاري لفحص الكميات تبين ان المهندس احمد جوده متواطي مع المقاول "المدعي"، وان هناك اعمال اخذت نسب اعمال اعلي من ما هو موجود علي الطبيعه، وهذا بعد توقف المدعي عن الاعمال لضعف الامكانيات لذا تم انهاء الخدمات، المدعي عليه هو من يقوم باعداد المستخلص وليس المدعي، لا يوجد خطاب من المدعي مسلم للمدعي عليه يثبت علي انه تاخر بسبب وجود تعديلات، تم صرف 29 مستخلص للمدعي وكان المفترض ان تكون 7 مستخلصات، وذكر انه لم يتخذ اي اجراء خارج العقد، وابدي استعداده لاداء اليمين وان لديه شهود، وختم يطلب رد دعوي المدعي، والزامه بدفع مبلغ (341،505) ثلاثمايه وواحد واربعون الف وخمسمايه وخمسه ريالات )، ومرفق بها مرفقين تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، و في جلسه 29/05/1440ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وقدمت المدعيه وكاله مذكره مكونه من اربع ورقات جاء فيها : (ان مبلغ المطالبه الصحيح هو (564،622) خمسمايه واربعه وستون الف وستمايه واثنان وعشرون ريال، وذلك علي التفصيل التالي: (241،731) مبلغ المستخلصات (30-31-32) المطالب بها +مبلغ (3،22،890) تعتبر رفع نسب تتراوح من (10%و15%)، والمستقطعه من كامل المشروع والمستحقه بعد التسليم كون المدعي عليها هي من قامت بايقاف الاعمال، ليصبح اجمالي المبالغ (564،622)ريال ومبلغ (496،058) ورد بالخطا، وبعد المراجعه تبين صحه المبلغ وهو ليس تخبط او تلاعب بل خطا مادي وطلب خبير محاسبي وهندسي، ثم ذكر توضيح تاخر موكله ولم يخرج في مضمونه عما سبق توضيحه للدايره، واما تواطؤ المهندس احمد جوده التابع للمدعي عليها مع موكلته فلم تقدم دليل او بينه وهذه محاوله فاشله لتضييع حق موكلته لان مهندس المشروع ومعه المدير المهندس احمد ابو سريع التابعين للمدعي عليها هم من يقوموا بالاستلام فاين التواطؤ،ما ذكرته المدعي عليها من انها المتعينه باعداد المستخلصات، وحيث ان موكلته تقوم بتنفيذ الاعمال وحصرها وتسليمها الي المدعي عليها ممثله بالمهندس الاستشاري، ومدير المشروع والذين عينهم المدعي عليه للاشراف علي الاعمال وبعد استلامهم للاعمال المنجزه، وعملهم للمستخلص يعتبر فرضا علي المدعي عليه صرف مبلغ المستخلص لموكلته وهو المتبع في اعمال المقاولات، يوجد العديد من الخطابات، والتي كانت تسلم بطريقه وديه وسندات القبض ليست نموذج لكتابه الملاحظات سوي قبض المبلغ فقط، ولو ان موكلته كما ذكرت المدعي عليها لديها ضعف امكانيات لما تعاقدت مره اخري معها في مشروع اخر، وكثره المستخلصات هي دليل سرعه الانجاز ورغبه موكلته في حفظ حقوقها والاستفاده من الفقره الرابعه من العقد والتي تلزم المدعي عليها باضافه مده مماثله عن مده التاخير الي مده العقد كون المشروع تعرض لكثير من التوقفات وذلك بايقاف صرف مبالغ المستخلصات من قبل المدعي عليها، لم تترك الدعوي معلقه كما ذكرت المدعي عليها و انما قامت برفع الدعوي امام المحكمه الاداريه قبل انسلاخ الدواير التجاريه، وصدر حكم ان الدعوي ليست من اختصاص المحكمه، وقامت موكلته برفع الدعوي امام المحكمه العامه ثم عادت برفعها لمقام الدايره، والتاخر في طلب الحق ليس تنازل من موكلته، ثم ذكر ردا قد سبق بتوضيحه فقد اعترفت المدعي عليها واقرت ان موكلته نفذت 90% من الاعمال حتي مستخلص 32 ورفضت المدعي عليها استلامه دون توضيح اسباب، واكد بوجود شهود مستعدين لادلاء الشهاده، ختم مذكرته يطلب احاله الدعوي لخبير مهندسي )، وسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وبسؤاله عن الجواب طلب مهله للرد، و في جلسه29/06/1440ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من ورقتين ذكر فيها : (انه لم يستلم اي خطاب من المدعي، وانه اعطي المدعي فرصه سنتين تقريبا ثم سحب المشروع، ثم احال للمذكرات السابقه، وان العقود التزام بين الطرفين وقام بسحب الاعمال وتطبيق العقد واكمال الاعمال حسب العقد، ولم مانع في تعيين خبير، ختم يطالب الدايره بالزام المدعي بدفع (341،505) تنفيذا للعقد الموقع مع المدعي والبند العاشر منه)،ومرفق بها مرفقين سلمت المدعيه وكاله نسخه منها، وبسؤالها عن الجواب طلبت مهله للرد، و في جلسه 12/08/1440ه قرر المدعي وكاله اكتفايه بما سبق كما قرر ذلك المدعي عليها وكاله، واكد علي طلبه ندب خبير هندسي، وذكر المدعي وكاله ان القضيه لا تحتاج الي خبير هندسي، وفي جلسه 21/10/1440ه عرضت الدايره علي المدعي عليه وكاله المستخلص رقم 30 و 31، وانها موقعه من شخص اسمه احمد جودت، فذكر ان هذا موظف لدي موكله الا انه غير مخول بالتسليم او الموافقه علي التمتير، وعقب المدعي عليه وكاله بان موكله قد قام بسحب المشروع من المدعي عليها، ونفذ علي حسابها، فطلبته من الدايره تقديم ذلك فاستعد به، و في جلسه 27/12/1440ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت فواتير تنفيذ علي حساب المدعيه وخطاب السحب، فطلبت منه الدايره تقديم عقود مع مقاولين اخرين فاستعد بذلك، و في جلسه 17/02/1441ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وقدم المدعي عليه وكاله عقود للتنفيذ علي حساب المدعيه، وذكرت الدايره للطرفين ان القضيه تحتاج الي خبره هندسيه فوافقت المدعيه علي ذلك، واعترض علي ذلك المدعي عليه وكاله حيث ذكر ان الدعوي لا تحتاج الي خبير هندسي، وفوضت المدعيه الدايره لمخاطبه خبراء هندسيين، و في جلسه 30/03/1441ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وتشير الدايره الي انه وردها عرضين مقدمين من مكتب الابتكار الاستشارات الهندسيه ومكتب انماط للاستشارات الهندسيه، وقد اختارت المدعيه وكاله تكليف مكتب انماط بالقيام باعمال الخبره المطلوبه، وعليه فقد جري افهام المدعيه وكاله بان علي موكلتها دفع اتعاب الخبره لمكتب انماط وقدرها ( 28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، فاستعدت بذلك وعليه، وفي جلسه 11/06/1441ه ذكرت المدعيه وكاله بانها قامت بتسليم الخبير الهندسي شيك بكامل مبلغ اتعاب الخبره وانه بدا بكتابه التقرير كما ذكر وكيل المدعي عليه بان الخبير قد اتصل به، وفي جلسه14/07/1441ه تشير الدايره بانه لم يردها تقرير الخبير الابتدايي حتي الان وعليه تم تاجيل الجلسه حتي ورود التقرير، وفي جلسه21/01/1442ه فتحت هذه الجلسه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وتشير الدايره الي ان التقرير الابتدايي لم يردها حتي الان وعليه تم تاجيل الجلسه للتواصل مع الخبير، و في جلسه 20/02/1442ه فتحت هذه الجلسه عن طريق الاتصال المريي وحضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وتشير الدايره بانه لم يردها التقرير الابتدايي كما افاد الاطراف بانهم لم يستلموا التقرير من الخبير المنتدب في هذه القضيه مكتب انماط وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه لمخاطبه الخبير المنتدب فيها، وفي جلسه 03/04/1442ه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال عن بعد، حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وافاد الاطراف باستلامهم للتقرير الابتدايي، وافهمتهم الدايره بتقديم ملاحظاتهم علي التقرير خلال مده اقصاها خمسه عشر يوم من تاريخ هذا المحضر، كي يتسني للخبير الاطلاع عليها والاجابه عنها وتقديم تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادم، وفي جلسه 08/05/1442ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه وتشير الدايره بان التقرير النهايي وصلها من الخبير، والذي انتهي به الخبير الي استحقاق المدعيه 289.828.25ريال وقد جاء فيه: (الي اعتماد كميات المستخلص رقم 29 المعد من قبل المدعي عليها، وتعديل قيمه سعر الوحده لبند مواسير النحاس طبقا للعقد، وعليه تكون اجمالي قيمه اعمال العقد المعتمده للمشروع مبلغ اجمالي قدره مليونان وثلاثمايه الف وستمايه وتسعه وعشرون ريال 2,300629 ريال، يضاف اليها قيمه الاعمال الاضافيه المعتمده بمبلغ اجمالي وقدره اربعمايه وثمانيه الاف وسبعه وتسعون ريال 408,097 ريال، لتصبح اجمالي قيمه اعمال المشروع مبلغا وقدره مليونان وسبعمايه وثمانيه الاف ريال وسبعمايه وسته وعشرون ريال 2,708726 ريال، يخصم منه ما استلمته المدعيه مبلغا اجماليا وقدره مليونان وثلاثمايه وواحد الف وخمسمايه واثنان واربعون ريال 2,301542 ريال، ويخصم منه نسبه عدم التسليم النهايي للمشروع 5% وتعادل مبلغا وقدره مايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله 117355.75 ريال، ليصبح اجمالي استحقاق المدعيه المتبقي للمشروع محل النزاع مبلغا وقدره مايتان وتسعه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله 289،828.25 ريال). وابدي الطرفان اعتراضهما علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الحكم لها باستحقاقها المتبقي المدعي به الناتج عن اعمال عقد مقاوله المبرم بين الطرفين، والمنوه عنه؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه الاصليه التي تحدث بين التجار؛ فتدخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليها لم تنكر التعاقد محل الدعوي، ولكنها تدفع بعدم استحقاق المدعيه؛ لاخلالها بواجباتها، ولما كان الحال ما ذكر وبعد اطلاع الدايره علي ما ابداه الطرفان؛ فقد لمست الحاجه الي ندب خبير فني هندسي بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه؛ لدراسه العقد محل الدعوي، والمستندات المقدمه وبحث ادعاءات الاطراف، وندبت الدايره في سبيل ذلك/ مكتب انماط، والذي انتهي في نتيجه تقريريه النهايي استحقاق المدعيه لمبلغ 289.828.25ريال وعدم استحقاقها لما زاد عن ذلك من مطالبه؛ ذلك ان اجمالي قيمه اعمال العقد المعتمده للمشروع مبلغ اجمالي قدره مليونان وثلاثمايه الف وستمايه وتسعه وعشرون ريال 2،300629 ريال، يضاف اليها قيمه الاعمال الاضافيه المعتمده بمبلغ اجمالي وقدره اربعمايه وثمانيه الاف وسبعه وتسعون ريال 408،097 ريال، لتصبح اجمالي قيمه اعمال المشروع مبلغا وقدره مليونان وسبعمايه وثمانيه الاف ريال وسبعمايه وسته وعشرون ريال 2،708726 ريال، يخصم منه ما استلمته المدعيه مبلغا اجماليا وقدره مليونان وثلاثمايه وواحد الف وخمسمايه واثنان واربعون ريال 2،301542 ريال، ويخصم منه نسبه عدم التسليم النهايي للمشروع 5% وتعادل مبلغا وقدره مايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله 117355.75 ريال، واما بخصوص ما تثيره المدعي عليها من اخلال المدعيه بالمده المتفق عليه، وفرض غرامه تستغرق ذلك؛ فانه ولما كان الاصل خلافها، ونظرا لعدم تقديم خطاب تحديد المالك لبدايه اعمال المرحله الثانيه كما ورد بالبند 2 من الماده 9 للعقد، فلا يمكن والحال ما ذكر تقدير واعتماد ايقاع غرامه التاخير لعدم استقامه حساب الجدول الزمني لاعمال العقد وفق المتفق عليه، واما بخصوص مطالبتها بقيمه الاعمال المنفذه علي حسابها عن طريق مقاولين اخرين وتنفيذ البند الجزايي بشانه؛ فانه ولما بينه تقرير الخبير بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه منها؛ ونظرا لعدم ارفاق تفاصيل الاعمال المنفذه من قبل كل مقاول ليتمكن الخبير من التحقق بشمولها من ضمن كميات عقد المقاول الغير مستلمه سابقا في المستخلصات المعتمده فتنتهي نتيجه الخبير الي عدم الاستناد عليها، وبالتالي رفضها، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير والملاحظات عليه واجابه الخبير عنها، فان الدايره تؤيد ما وصل اليه من نتيجه وتضفي عليه الاعتبار، ولم تجد في الملاحظات ما ينقض التقرير وتحيل علي اجابات الخبير عليها، الامر الذي يثبت معه استحقاق المدعيه لمبلغ 289.828.25ريال من مقدار المطالبه ورفض ما زاد عنه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه، ونظرا الي ان المستقر في اعتبارها هو مدي ظهور الحق المطالب به من عدمه، ولان المدعيه خسرت ما يقارب نصف مطالبتها، ولعدم ظهور الحق المطالب به بما افصحت عنه وقايع المرافعه وتقرير الخبير، ولم يظهر من المدعي عليها تقصد الاضرار او التعسف باستخدام حق المخاصمه، ولما للدايره من سلطه تقديريه؛ فانها تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه المطالب بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه عبد ﷲ سعود الشبيلي للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها عبد ﷲ سعود الشبيلي سجل مدني رقم : (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه نهج الاعمال للمقاولات والتكييف سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها محمد عبد ﷲ العمران سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 289.828.25 ميتان وتسعه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2837 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه نهج الاعمال للمقاولات و التكييف سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه عبدﷲ سعود الشبيلي للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا (الوقايع) محل الدعوي تركيب وتشغيل اجهزه التكييف وتوريد وتركيب مجاري الهواء للتكييف والمطالبه بباقي المستحقات، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (289،828،25)، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله بما سبق ايراده واضاف: بان موكلته لا تقر بالنتايج التي توصل اليها الخبير في تقريره لتناقضه، وان الحكم شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق موكلته في الدفاع، وان الحكم تجاهل الحكم لموكلته بمبالغ اكمال العقد علي حساب المدعيه وان تقرير الخبير غير ملزم للقضاء. وطلب الغاء الحكم والحكم مجددا برد الدعوي والحكم لموكلته بمبلغ (341،505)، كما اعترض وكيل المدعيه بان الدايره مصدره الحكم لم تنظر مطالبته موكلته باتعاب الخبير الهندسي المرفوعه كامله من قبل موكلته وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته اتعاب الخبير (28،000) ريال.هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 08/05/1442ه في القضيه رقم 2493 لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه عبدﷲ سعود الشبيلي للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها عبدﷲ سعود الشبلي سجل مدني رقم : (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه نهج الاعمال للمقاولات و التكييف سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها محمد عبدﷲ العمران سجل مدني رقم : (...) مبلغا وقدره 289.828.25 ميتان وتسعه وثمانون الفا وثمان مايه وثمانيه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق. عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضو ملحم بن ناصر الملحم رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه