moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470307459 لعام 1444 ه المدعي: شركه المنار العربيه للتجاره والمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه احمد علي صفحي للمقاولات الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، دون ان يتوقف بحثها علي اثاره هذا الدفع من احد الخصوم؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه؛ اذ الاختصاص متعلق بالولايه القضاييه فلا مساغ للدايره حينيذ للفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما ان دعوي المدعيه تتلخص في طلب ابطال استحقاق المدعي عليها للسند التنفيذي محل الدعوي، ولما كانت المحاكم التجاريه ينحسر اختصاصها بما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه اذ قررت ما يلي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 3- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 7- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 8- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.)، ولما كان النزاع الماثل خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه لكونه مطالبه بابطال استحقاق سند لامر لم ينشا عن علاقه تجاريه، الامر الذي يتقرر معه اختصاص المحاكم العامه بنظر النزاع باعتبارها صاحبه الولايه الاعم؛ استنادا لصدر الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، اذ نصت علي ما يلي: ""تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري"، وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470307459 لعام 1444 ه المدعي: شركه المنار العربيه للتجاره والمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه احمد علي صفحي للمقاولات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي ابطال السند لامر محل الدعوي لعدم استحقاقه وعدم صحته. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام اصدرت حكمها المؤرخ في 01/05/1444ه القاضي بعدم الاختصاص النوعي لنظر القضيه. وسببت ذلك ان النزاع الماثل خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه لكونه المطالبه بابطال استحقاق سند لامر لم ينشا عن علاقه تجاريه، الامر الذي يتقرر معه اختصاص المحاكم العامه بنظر النزاع باعتبارها صاحبه الولايه الاعم؛ استنادا لصدر الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، اذ نصت علي ما يلي: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري". ثم تقدم مشعل بن محمد ال حسين وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه ان المدعي عليها ذكرت ان السند لامر متعلق باحاله دين تجاري، وطلب قبول الاستيناف واعاده النظر في الدعوي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه باشرت نظرها بجلسه اليوم عبر الاتصال المريي حضرت المستانفه ممثله المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل الطرف الاخر رغم الابلاغ، وقد اكدت المستانفه وكاله ان موكلتها لم تحرر السند لامر للمدعي عليها وانها طعنت عليه بالتزوير امام دايره التنفيذ الثانيه عشره بمحكمه التنفيذ وتم انتهاء الدعوي بالدعوي بتنازل المدعي عليها، وان المدعي عليها هي التي ادعت بوجود تعامل تجاري مما جعل موكلتها تتقدم بهذه الدعوي، ثم سالتها هل هناك تعامل تجاري سابق او اي عقود او مستندات تثبت التعامل وجود تعامل بين الطرفين؟ فذكرت لا يوجد اي تعامل او اي عقود او مستندات تثبت اي تعامل تجاري بين الطرفين، واكتفت بذلك، وبناء عليه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف، وما ذكرته المستانفه وكاله امامها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فان ما حواه طلب الاستيناف وصحيفته لم يتضمن جديدا مؤثرا في القضيه، اذ ان مجمل ما بني عليه المستانف وكاله هي افاده المدعي عليها ان السند ناتج عن دين تجاري، وقد جاء مرسلا، اذ ان هذه الافاده مفتقره لما يعضدها من بينات، سيما وان المستانفه وكاله اكدت امام الدايره انه لا يوجد اي تعامل او اي عقود او مستندات تثبت اي تعامل تجاري بين الطرفين، وما افادت به المستانفه وكاله من تنازل المدعي عليها عن طلب تنفيذ السند لامر دليل علي ان ما ذكرته مثير للشك، والذي لا يبني عليه تصرف معتبر، اذ لا يصح التسليم به استقلالا، وعليه فلا مستمسك صحيح في القضيه لتحقق الولايه بنظر هذه الدعوي من قبل هذه المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي الصادر في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه بحسبان الماده (204) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعلي الاسباب الوارده هنا. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في 01/05/1444ه والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.