tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431002638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-06-21 date_hijri=1442-12-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:42824492 entity=legal_basis:cabinet_decision:94 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٢٧٥٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعي عليه بتاريخ ٠٩/١٢/١٤٤٢ه علي ان يقوم المدعي ب(التمثيل القانوني) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٢٨٢٤٤٩٢) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٢ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(المطالبه بقيمه الاعمال الاضافيه) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: الاتفاق شفوي؛ علي ان يستحق مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال متي مبلغ سنوي مقطوع غير مسترد، والقضيه انتهت بحكم نصه (عدم جواز النظر في الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٦٢٨٤٩) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣ه. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٧٠٦٢٨٤٩) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣ه القاضي بعدم جواز النظر في الدعوي. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان ما يدعيه وكيل المدعي هو من قبيل السعي في اكل اموال الناس بالباطل. وطالب في جوابه برفض الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه، وسالت الدايره عن قضيه سابقه في المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي دعواه وطلبه فاجاب قايلا انه يحيل الي الدعوي والطلبات في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: وفقا لما سبق ذكره اعلاه يتضح لعداله فضيلتكم ان دعوي المدعي مازن كردي كيديه وتهدف الي اشغال المدعي عليه و تشويه سمعته حيث انه كمحامي كيف يغفل التعاقد اذا كان ادعايه صحيح هذا مع علمه بعدم صحه مطالبته بها لذا فهي حريه بالرفض، ولكون ما يدعيه هو من قبيل السعي في اكل اموال الناس بالباطل، لذا فمن الحري ان يعامل بنقيض قصده وفقا لاحكام الماده (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٠٦ه والماده (٣/٥) المعدله من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي او بدعوي مستقله) لذا يطلب الحكم عليه بالزامه باتعاب الاستشارات القانونيه بما تقدره المحكمه تعويضا جابرا للضرر، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: الدفع بان ما يدعيه وكيل المدعي هو من قبيل السعي في اكل اموال الناس بالباطل. وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم والحاق الضرر الفعلي عليه، وحيث ان وكيل المدعي لم يثبت وقوع ضرر متحقق، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها، ولقول الله عز وجل: ﴿ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعي لقيمه اتعاب المحاماه وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي. لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق.