tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / media_publishing

تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

boe_gov_sa · law · processed · 6 chunks

date_gregorian=2012-09-28 date_hijri=1433-11-12 document_type=law entity=document_number:332 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:236 entity=legal_basis:cabinet_decision:332 entity=summary:يتضمن التنظيم :التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، نشأة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتمتعها بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس، أهداف الهيئة واختصاصاتها، تكوين مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته، واجتماعاته، رتبة رئيس مجلس الإدارة، واختصاصاته، موارد الهيئة، إعفاء الهيئة من الرسوم الجمركية، حق المراقبة على الهيئة، الوضع الوظيفي لمنسوبي الهيئة. entity=legal_basis:cabinet_decision:265 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=media_publishing validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٠٦٩٧ وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٣٣ه، المشار فيها الي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٣ه، الصادر في شان انشاء هييه عامه تسمي (الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع)، والقاضي في البند (خامسا) منه بان تقوم هييه الخبراء بمجلس الوزراء باعداد مشروع تنظيم للهييه العامه للاعلام المريي والمسموع وفقا للاسس والترتيبات التنظيميه الوارده في القرار ورفعه وفقا للاجراءات النظاميه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٣ه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤٤٠) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٣٣ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٨٢٩) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٣٣ه.
يقرر ما يلي :
١ - الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع، بالصيغه المرافقه.
٢ - استمرار العمل بالتنظيمات واللوايح والقرارات والتعليمات الحاليه المتعلقه بنشاط الاعلام المريي والمسموع – بعد نفاذ التنظيم المشار اليه في الفقره (١) من هذا القرار – وذلك الي حين اصدار اللوايح الجديده بموجب الاحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم.
نايب رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٠٦٩٧ وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٣٣ه، المشار فيها الي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٣ه، الصادر في شان انشاء هييه عامه تسمي (الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع)، والقاضي في البند (خامسا) منه بان تقوم هييه الخبراء بمجلس الوزراء باعداد مشروع تنظيم للهييه العامه للاعلام المريي والمسموع وفقا للاسس والترتيبات التنظيميه الوارده في القرار ورفعه وفقا للاجراءات النظاميه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٣ه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤٤٠) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٣٣ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٨٢٩) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٣٣ه.
يقرر ما يلي :
١ - الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع، بالصيغه المرافقه.
٢ - استمرار العمل بالتنظيمات واللوايح والقرارات والتعليمات الحاليه المتعلقه بنشاط الاعلام المريي والمسموع – بعد نفاذ التنظيم المشار اليه في الفقره (١) من هذا القرار – وذلك الي حين اصدار اللوايح الجديده بموجب الاحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم.

نايب رييس مجلس الوزراء

تعريف ( الرييس ) الوارد في الماده (الاولي) تعديل التعريف ليصبح بالنص الاتي:
الرييس: الرييس التنفيذي.

ا - | وزير الثقافه والاعلام | رييسا
ب- | رييس الهييه | عضوا ونايبا للرييس
ج- | محافظ هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات | عضوا
د- | ممثل من وزاره الداخليه | عضوا
ه- | ممثل من وزاره الماليه | عضوا
و- | ممثل من وزاره التجاره والصناعه | عضوا
ز- | ممثلان من وزاره الثقافه والاعلام | عضوين
ح- | اثنان من ذوي الخبره في شؤون الاعلام يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير، وتكون مده عضويتهما ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. | عضوين

تعديل الفقره (1) من الماده السادسه عدلت هذه الفقره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 265 وتاريخ 1439/5/27 ه.
تعديل الفقره (2) من الماده السادسه عدلت هذه الفقره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 265 وتاريخ 1439/5/27 ه.

عدلت الماده لتصبح بالنص الاتي:
"يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه".