tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 6338 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-01 date_hijri=1439-11-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:7414 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:411136458 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 6338 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...)عضوا
(الوقايع)
افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 13/ 6/ 1441ه ولم يحضر احد من طرفي الدعوي وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه اخري حضر وكيل مدير الشركه المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/ 11/ 1439ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي المتضمنه المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (393.750) ريال مقابل استشارات اداريه واعداد دراسه جدوي قدمتها المدعيه للمدعي عليها بموجب العقد المبرم في 21/ 4/ 2016م وقدم نسخه من الصك الصادر من الدايره الحقوقيه الحاديه والعشرون برقم (411136458) وتاريخ 23/ 3/ 1441ه القاضي بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وافهام المدعيه بان المختص بامر نظرها المحكمه التجاريه وباطلاع الدايره علي علي نشاط الشركه المدعي عليها تبين ان نشاطها يتضمن تقديم خدمه الاستشارات الاداريه والاداره العامه واداره التسويق واداره الموارد البشريه والتدريب، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي بناء علي الاسباب التاليه: "ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه مبنيا علي ما قررته الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: " تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د- جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه- دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و- المنازعات التجاريه الاخري." وبما ان المدعي عليها ليس تاجرا لانحسار نشاطها في الاعمال المهنيه او الخدميه، وبالتالي لا يمكن ان ينطبق عليها وصف التاجر بحدود النشاط المبين في سجلها التجاري، وهو ما اكده محضر الاجتماع المشكل بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/ 1/ 1439ه، المعمم برقم (3392) وتاريخ 12/ 2/ 1439ه، حيث نص: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات- التعليم- الاستشارات المحاسبه- تقديم خدمات للحجاج- خدمات التخليص الجمركي- الشركات الزراعيه) ونحوها. ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقرتين (ا، ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، الا انه في حال قيام الشركه بمزاوله عمل تجاري فانها تكتسب صفه التاجر في حدود ذلك العمل، وبالتالي تقام الدعوي عليها اذا كانت متعلقه بذلك العمل لدي المحاكم التجاريه، كما ان موضوع التعاقد بين الطرفين، لا ينطبق عليه وصف العمل التجاري لانه منصب علي القيام بحفظ المستندات وادارتها وتخزينها وفق العقد المبرم بينهما وهذه الاعمال لا تعد تجاريه بحد ذاتها، لانها من قبيل الاعمال المهنيه او الخدميه التي استقر القضاء التجاري علي عدم تجاريتها لكونها لم تسبق بشراء، وعليه فان النزاع محل الدعوي مقام علي غير تاجر وفي عمل غير تجاري، ولما سبق فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها، ولا ينال من ذلك ما جاء في قرار وزير العدل رقم 7414 وتاريخ 26/ 6/ 1441ه في فقرته الثالثه بما نصه: (اذا رات محكمه عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) لما جاء في الفقره رابعا: العمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه ا.ه ولكونه لم يتم نشره حتي تاريخ الحكم في هذه الدعوي فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه" اه. وحدد يوم الاربعاء الموافق 23/ 7/ 1441ه موعدا لاستلام الحكم ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين"، وبعد احاله القضيه للدايره بتاريخ 5/ 8/ 1442ه بناء علي قرار الدايره السادسه في المحكمه العليا في الفصل في تنازع الاختصاص برقم (4224135) وتاريخ 23/ 7/ 1442ه المتضمن "اعاده المعامله للمحكمه التجاريه بالرياض" جري فتح جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 9/ 8/ 1442ه وطلبت الدايره من المدعيه حصر البينه علي تقديم العمل وحصر الاسانيد وارفاقها، وبيان ما هي الاسانيد التي تثبت تنفيذ تقديم الخدمات الاستشارات خلال يومين، والمطلوب من المدعي عليها الجواب عن هذه الدعوي ومرفقاتها خلال يومين. وبجلسه 12/ 8/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 25/ 10/ 1441ه عن وكيل ممثل الشركه المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها برابط الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (393.750) ريال وذلك مقابل تقديم خدمات استشاريه اداريه وبمبلغ قدره (150.000) ريال عن اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 21 ابريل 2016م. 2- ثلاث فواتير مترجمه بمبلغ المطالبه تضمنت عباره: "هذه الاتعاب مستحقه الدفع عند اصدار هذا الاخطار. لذلك فان المبلغ مستحق التسويه في الوقت الراهن" وهي 1- فاتوره بمبلغ (196.875) ريال وتاريخ 28/ 4/ 2016م. 2- فاتوره بمبلغ (118.125) ريال وتاريخ 30/ 5/ 2016م. 3- فاتوره بمبلغ (78.750) ريال وتاريخ 30/ 5/ 2016م، وبسؤاله هل لديه اسانيد اخري تثبت تنفيذ الخدمات الاستشارات، اجاب بان لدي بينات واطلب مهله لتقديمها وحصرها فافهم بان عليه تقديمها عبر تبادل المذكرات خلال 3 ايام مع بيان وجه الاحتجاج بها وتوضيحها بمذكره شارحه، وارفاقها عبر منصه التقاضي الكتابي وارسال نسخه منها علي بريد الدايره والا عد عاجزا عن تقديم البينه وفصلت الدايره في قضيته بحالتها الراهنه فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبتاريخ 15/ 8 قدم وكيل المدعيه السابق تعريفه مذكره عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: "اشاره الي طلب الدايره في خدمه التقاضي الالكتروني للقضيه رقم 6338 لعام 1441ه، بتقديم المستندات المؤيده للدعوي وتقديم ما يؤكد تسليم كافه الاعمال للمدعي عليها، ونظرا لكون المطالبه قد كان التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها في عام 2016م، وحيث ان المستندات كثيره وباللغه الانجليزيه ويلزم ترجمتها، وكون المده المتاحه لنا لا تكفي لتقديم ما طلبته الدايره. عليه، فانا نامل من الدايره التكرم بتمديد هذه المهله بموعد اقصاه الاسبوع القادم، لكي يتسني لموكلتي تقديم ما لديها من مستندات مترجمه باللغه العربيه". وبجلسه 19/ 8/ 14472ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، ولم يقدم وكيل المدعيه الاسانيد المطلوبه منه وبسؤاله عن ذلك اجاب بان الشركه انتقلت لمبني جديد منذ عام 2016م وجميع المستندات نقلت لمخازن اخري والبحث عنها ثم ترجمتها يتطلب مزيدا من الوقت فقررت الدايره عدم الامهال، وافهم بان بينته غير موصله فعقب بانه يطلب ترك الدعوي ويحتفظ بحق اقامه دعوي جديده بعد الحصول علي الاسانيد، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه قد نصت علي انه "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها)، وجاء في لايحتها الاولي: (ترك الخصومه هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت)، ولما كان وكيل المدعيه قد طلب ترك الدعوي واثبت ذلك في ضبط الجلسه فان الدايره تجيبه في طلبه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: باثبات ترك المدعيه لهذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)