moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 746 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا (الوقايع) في يوم الثلاثاء 14 / 05 / 1442ه عقدت الدايره السادسه عشر المشكل اعضاؤها في الحكم وبحضور امين السر (...) جلسه للنطق بالحكم في القضيه المشار لبياناتها اعلاه اذ تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها الالكتروني المحال للدايره وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم حيث تقدم وكيل المدعي/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله ذات الرقم (...) والتاريخ 27 / 12 / 1441ه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها ما نصه " اولا: ان المدعي شريك في الشركه (...) المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 20/ 5/ 1426ه والتي يطلق عليها (...) والتي تمارس نشاط اداره المراكز الرياضيه والصحيه واداره مراكز العلاج الطبيعي وتشغيلها وتاجيرها وحيث قام المدعي عليه بالتصرف في اموال الشركه خلافا للاصول وبما يخالف الانظمه المعمول بها في المملكه ودون وجود اي مبرر شرعي او نظامي ثانيا: سبق وان تعهد المدعي عليه بموجب محضر اجتماع اداره الشركه لمناقشه شؤون عليها (...) بعدم التصرف بالدخل المالي للنادي باي شكل كان وتحت اي ظرف لامور شخصيه كما تعهد بسداد كامل المبالغ المتعلقه للشركه والتزم بتقديم الدعم الكافي لبناء وانهاء النادي الجديد وانهاء جميع الاوراق الرسميه التي تخص الجهات الحكوميه والبنوك ثالثا: بناء علي ما سبق ذكره اعلاه وعلي الرغم من تنبيه المدعي عليه عده مرات بضروره الالتزام ونظرا لاخلال المدعي عليه بجميع الالتزامات الواقعه عليه في محضر الاجتماع ومماطلته دون سبب او عذر معقول مما ادي الي تضرر المدعي وتكبد الشركه خساير متراكمه بسبب سوء الاداره وفوات المنفعه وبناء علي ما سبق ذكره من اسباب نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل والقاضي بالاتي: الزام المدعي عليه بسداد كافه حقوق موكلنا من الارباح حتي تاريخ الفصل في هذه الدعوي وتحميله خساير الشركه وتعيين خبير محاسبي لتحديد ارباح موكلنا عن حصته في الشركه والزام المدعي عليه بدفع تعويض لموكلنا حسب ما نصت عليه الماده (165/ 2) من نظام الشركات والزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ثلاثمايه الف (300.000) ريال المنصوص عليه في محضر الاجتماع والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلنا في سبيل رفع هذه الدعوي والبالغ قدرها مايه الف (100.000) ريال "، وقد حددت الدايره جلسه مرييه للنظر في الدعوي فحضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه فسالته الدايره عن طلباته في الدعوي اشار الي عده طلبات ضمنها في صحيفه دعواه ثم طلبت منه الدايره حصر طلباته فاجاب بانه يطلب مهله لذلك وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره تتضمن حصر طلب موكله في تعيين خبير محاسبي وذلك لحساب المبالغ الماليه والمتعلقه عن الفتره السابقه بموجب الاتفاقيه واي مبالغ متعلقه بالاتفاقيه فاستوضحت منه الدايره هل موكله يطلب محاسبه المدعي عليه محاسبه مطلقه ام ان طلبه في محاسبه المدير لفتره معينه فذكر بان موكله يطلب تعيين خبير محاسبي لمحاسبه المدعي عليه محاسبه مطلقه لما قبل الاتفاقيه وما بعدها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي قد حصر مطالبه موكله بمحاسبه المدعي عليه من بدايه تعيينه مديرا للشراكه وحتي تاريخ جلسه النطق بالحكم، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بتطبيق احكام الشركات فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا وبالتالي فان النظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء المحاسبه تلو الاخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا ولا يخفي ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق للشريك يؤثر علي الشركات وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها حيث ان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1930 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي محاسبه المدعي عليه من بدايه تعيينه مديرا للشركه (...) المحدوده وحتي تاريخه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 14/ 5/ 1442ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 746 لعام 1442ه القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي.