moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٠٣٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: ابرمت موكلتي المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك لعدد من السيارات احدي عشر سياره وذلك لمده ٣٦ شهر ، وبقيمه اجماليه قدرها (٨١٩,٠٣٦) ريال علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع (٢٠,٢٠٦) ريال علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ ٢٠٠٦/٦/١م واخر قسط ٢٠٠٩/٥/١م وكان اخر سداد من المدعيه بتاريخ قبل ٢٠٠٨م وتعثرت المدعي عليها في عدد من الاقساط، وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحقت عليها مديونيه قدرها (١٣١,٠٢٨) ريال لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات والواصل من المدعي عليها في هذه الاتفاقيه مبلغ وقدره (٦٨٨,٠٠٨) ريال، وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد فان موكلتي تطلب اجره السيارات والزام المدعي عليها بمبلغ (١٣١,٠٢٨) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ١٤٤٢/٢/١٩ه، حضر المشار اليه اعلاه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (١٣١.٠٢٨) ريال ثم قرر المدعي اكتفاءه ثم اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين وكذلك السجل التجاري للمدعي عليها، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣١,٠٢٨ ) ريال يمثل قيمه عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (١) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (١/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق" وحيث ان المدعي وكاله قدم البينه علي صحه دعواه تتمثل في اصل العقد المبرم بين الطرفين وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين من قبيل عقود الاجاره، وحيث ان عقود الاجاره من العقود اللازمه، ومن اثار اللزوم التزام المؤجر (المدعيه) بتسليم العين المستاجره والتزام المستاجر (المدعي عليها) بدفع ثمن الاجره، وحيث ان المدعيه قدمت البينه علي تسليم العين المستاجره تتمثل في مشهد استلام السيارات الموثق من قبل المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها لثمن الاجره للقاعده الشرعيه (الاصل في الامور العارضه العدم)، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغها الكترونيا مما يعد قرينه علي صدق دعوي المدعيه اذ ان الاصل فيمن ادعي عليه شيء وهو بريء منه فان اللازم المعقول منه هو ان يبادر بالدفاع عن نفسه والسعي في ابراء ذمته، وحيث ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور مع علمه بالدعوي جايز فقها ونظاما اذا قامت علي ذلك البينه الموصله حيث جاء في شرح المنتهي ٣/٥٣٠ :" (والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر) .... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه" ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٣١,٠٢٨) ريال مايه وواحد وثلاثون الف وثمانيه وعشرون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.