tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات

logisti_sa · executive_regulation · processed · 62 chunks

date_gregorian=2025-02-23 date_hijri=1446-08-24 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:188 entity=format:application/pdf entity=document_number:م/188 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport validity=valid validity_confidence=0.6
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه
كيف تتحقق .
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority
الرييسيه > الانظمه والتشريعات > اللايحه التنفيذيه لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات
اللايحه التنفيذيه لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات
القطاع البري
النقل المتخصص وتوجيه الحافلات
اصدار: ربيع الاول 23 الاثنين, 1447
تحديث: ربيع الاول 23 الاثنين, 1447
البحث
الباب الاول: الاحكام التمهيديه
ملف اللايحه
اليه تنفيذ
القرارات المرتبطه
الماده الاولي:
يقصد بالمصطلحات التاليه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
| النظام | : | 1 |
|---|---|---|
| اللايحه | : | 2 |
نظام النقل البري علي الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ
..24/08/1446ه
اللايحه التنفيذيه لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات.

قيام الشخص بنقل منسوبيه او من في حكمهم ومستلزماتهم بواسطه
حافلات تابعه له، او مستاجره لهذا الغرض.
نشاط النقل الخاص للركاب.
كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله.
كل شخص طبيعي يتمتع باهليه قانونيه كامله.
وثيقه رسميه تصدرها الهييه للشخص يسمح له بموجبها بممارسه النشاط،
وفق احكام النظام واللايحه.
المنشاه او الفرد المرخص لهما من الهييه بمزاوله النشاط.
مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب - دون اجر - يزيد عددهم علي (ثمانيه)
ومستلزماتهم.
شخص طبيعي موجود في الحافله، او يكون صاعدا اليها او نازلا منها لغرض
التنقل، عدا السايق.
وثيقه تصدرها الهييه لحافله مقدم الخدمه لممارسه النشاط وفق الشروط
والمتطلبات المحدده في هذه اللايحه.
كل من يقود حافله.
وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه.
وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز المركبه لمتطلبات الفحص
الفني الدوري.
المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه والتي تتيح لها الوصول الي بيانات
المنشاه والحافلات والسايقين.
الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات احكام
النظام واللايحه والصادر بتسميته قرار من الرييس.
مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام
النظام او جدول المخالفات والعقوبات.
اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام.

| | | |
|---|---|---|
| نشاط النقل الخاص للركاب | : | قيام الشخص بنقل منسوبيه او من في حكمهم ومستلزماتهم بواسطه حافلات تابعه له، او مستاجره لهذا الغرض. | 3 |
| النشاط | : | نشاط النقل الخاص للركاب. | 4 |
| المنشاه | : | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. | 5 |
| الفرد | : | كل شخص طبيعي يتمتع باهليه قانونيه كامله. | 6 |
| الترخيص | : | وثيقه رسميه تصدرها الهييه للشخص يسمح له بموجبها بممارسه النشاط، وفق احكام النظام واللايحه. | 7 |
| مقدم الخدمه | : | المنشاه او الفرد المرخص لهما من الهييه بمزاوله النشاط. | 8 |
| الحافله | : | مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب - دون اجر - يزيد عددهم علي (ثمانيه) ومستلزماتهم. | 9 |
| الراكب | : | شخص طبيعي موجود في الحافله، او يكون صاعدا اليها او نازلا منها لغرض التنقل، عدا السايق. | 10 |
| بطاقه التشغيل | : | وثيقه تصدرها الهييه لحافله مقدم الخدمه لممارسه النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحدده في هذه اللايحه. | 11 |
| السايق | : | كل من يقود حافله. | 12 |
| بطاقه سايق مهني | : | وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه. | 13 |
| وثيقه الفحص الفني الدوري | : | وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز المركبه لمتطلبات الفحص الفني الدوري. | 14 |
| منصه الهييه الالكترونيه | : | المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه والتي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشاه والحافلات والسايقين. | 15 |
| المفتش | : | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات احكام النظام واللايحه والصادر بتسميته قرار من الرييس. | 16 |
| الغرامات الماليه | : | مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات. | 17 |
| اللجنه | : | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. | 18 |

| المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. | المقابل المالي | 19 |
|---|---|---|
| كل من يرتكب فعلا او افعالا تخالف احكام النظام او هذه اللايحه. | المخالف | 20 |
| الخدمه الرقميه المقدمه من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكوميه المعنيه، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرييسيه المحدثه للمنشاه، عبر رمز الاستجابه السريع (QR CODE). | الرمز الالكتروني الموحد | 21 |

## الماده الثانيه:

1. تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، بما يراعي الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه.
2. تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي النقل الخاص للركاب بالحافلات، وتعد احدي اللوايح التنفيذيه لنظام النقل البري علي الطرق.

## الماده الثالثه:

1. تقتصر ممارسه النشاط علي الشخص بعد الحصول علي الترخيص، ويحظر علي اي شخص ممارسه النشاط دون الحصول علي الترخيص اللازم من الهييه، او الاستمرار في ممارسه النشاط بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه.
2. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه النشاط دون ترخيص.
3. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقره (1) الحافلات غير السعوديه التي تنقل داخل المملكه.

## الباب الثاني: الترخيص

### الفصل الاول: ترخيص المنشاه

## الماده الرابعه:

اولا : يشترط الحصول المنشاه علي ترخيص ما يلي:

1. استيفاء المسوغات التاليه:
 1. طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده.
 2. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط المنشاه الاساسي بالاضافه الي نشاط النقل الخاص للركاب.
 3. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
 4. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه).
 2. توفير الحافلات اللازمه للمنشاه وفق ما تحدده الهييه بقرار من الرييس، وبما لا يقل عن (1) حافله، علي ان تكون مملوكه للمنشاه او من خلال الايجار التمويلي شريطه ان تكون المنشاه المستخدم الفعلي لها.
 3. ان تكون الحافلات وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الرييس.
 4. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه.
 5. توفير العنوان الوطني للمنشاه.
 6. سداد الغرامات الماليه، والمقابل المالي (ان وجدت).

ثانيا: يصدر ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (1/ب) من اولا من هذه الماده ولمده (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

## الماده الخامسه:

مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يصدر الترخيص باسم المنشاه، ولمده (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسه النشاط ب

انتهايه، او الغايه، او خلال فتره تعليقه.

## الماده السادسه:

شروط الترخيص الوارده في الفقره الفرعيه (1/ب) والفقره (2، 3، 4) من الماده (الرابعه) ملزمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط، يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد بقرار من الرييس.

## الماده السابعه:

مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشاه مقدمه الخدمه لمده مماثله، ووفق الضوابط التاليه:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) مايه وثمانين يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا.
2. مطابقه الحافلات للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه.
3. سداد الغرامات الماليه، والمقابل المالي -ان وجدت-.
4. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص.

# الماده الثامنه:

دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده الثانيه والعشرون من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه:
1. الغاء الترخيص بناء علي طلب المنشاه مقدمه الخدمه، من خلال طلب مقدم عبر القنوات المعتمده من الهييه واستيفاء المتطلبات التاليه:
 1. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوما من التاريخ المحدد للالغاء.
 2. تقديم شهاده الزكاه والدخل ساريه.
 3. نقل ملكيه كافه الحافلات المملوكه للمنشاه.
 4. سداد الغرامات الماليه، والمقابل المالي - ان وجدت.
 1. شطب السجل التجاري.
2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه ( ان وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه:
 1. عند افلاس وتصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس.
 2. نقل ملكيه كافه الحافلات المملوكه للمنشاه.
 3. بعد مضي (30) ثلاثون يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.
 4. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام اعتبر الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

# الفصل الثاني: ترخيص الفرد

## الماده التاسعه:

يجب علي الفرد قبل ممارسه النشاط اصدار بطاقه تشغيل للحافله، بعد تقديم ما يثبت الحاجه لنقل ذويه ومنسوبيه ومن يعولهم وفق ما تحدده الهييه بقرار من الرييس، وتعتبر بطاقه التشغيل بمثابه الترخيص له لممارسه النشاط.

## الماده العاشره:

يشترط الحصول الفرد علي بطاقه تشغيل ما يلي:
1. ان يكون سعودي الجنسيه.
2. ان يكون حاصل علي رخصه قياده ساريه المفعول من الفيه المناسبه لنوع وحجم الحافله وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.
3. ان تكون الحافله مملوكه له بشكل مباشر، او من خلال احد البرامج التمويليه المعتمده شريطه ان يكون المستخدم الفعلي لها.
4. ان تكون الحافله وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الرييس.
5. ان تكون الحافله مسجله نقل خاص او حافله خاصه.
6. ان تكون رخصه سير الحافله ساري المفعول.
7. ان تكون وثيقه الفحص الفني الدوري للحافله ساريه المفعول.
8. ان تكون وثيقه التامين علي الحافله ساريه المفعول.

9. سداد الغرامات الماليه، والمقابل المالي - ان وجدت.

الماده الحاديه عشر:

يجب علي الفرد استكمال جميع شروط ومتطلبات اصدار بطاقه التشغيل خلال فتره (30) ثلاثون يوما - بحد اقصي - من
تاريخ تقديم الطلب، والا اعتبر الطلب لاغيا.

الماده الثانيه عشره:

مع مراعاه احكام الماده (العاشره) ، تصدر بطاقه التشغيل باسم الفرد، ولمده سنه، ولا يجوز ممارسه النشاط بعد انتهايها،
او الغايها، او خلال فتره ايقافها.

الماده الثالثه عشره:

مع مراعاه احكام الماده العاشره)، يتم تجديد بطاقه التشغيل بطلب من الفرد مقدم الخدمه لمده مماثله، ووفق
الضوابط التاليه:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه بطاقه التشغيل
ب (30) ثلاثين يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا.
2. مطابقه الحافله للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من
الهييه.
3. سداد الغرامات الماليه، والمقابل المالي - ان وجدت.

الماده الرابعه عشره:

دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده الثانيه والعشرون من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه:
1. الغاء بطاقه التشغيل بناء علي طلب الفرد مقدم الخدمه، من خلال طلب مقدم عبر القنوات المعتمده من الهييه
واستيفاء المتطلبات التاليه:
ا. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوما من التاريخ المحدد للالغاء.
ج. سداد الغرامات الماليه، والمقابل المالي - ان وجدت.
2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه ( ان وجدت)، تعد بطاقه التشغيل لاغيه تلقاييا في اي
من الحالات الاتيه:
1. نقل ملكيه الحافله.
2. بعد مضي (90) تسعون يوما من انتهاء بطاقه التشغيل دون تجديدها.
3. وفاه صاحب الحافله، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90)
تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع ملكيه الحافله مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات
اللايحه، وفي حال عدم الالتزام تعتبر بطاقه التشغيل لاغيه دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث: الحافله

# الماده الخامسه عشر:

مع مراعاه احكام نظام المرور ولايحته التنفيذيه، والمواصفات القياسيه السعوديه المعتمده من قبل الجهات ذات العلاقه، واحكام هذه اللايحه ، يصدر بقرار من الرييس التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات السلامه للحافله المستخدمه في النشاط.

# الماده السادسه عشره:

تكون الحافله العامله في النشاط مسجله كنقل خاص او حافله خاصه، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، مع اخذ موافقه الهييه عند تسجيلها، او تجديد رخصه سيرها ، او نقل ملكيتها، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها، او تصديرها.

# الماده السابعه عشره:

يجب الا يتجاوز العمر التشغيلي للحافله العامله في النشاط عن (12) سنه من سنه الصنع.

# الماده الثامنه عشره:

يجب اخضاع الحافله طيله مده التشغيل للفحص الفني في احدي مراكز الفحص الفني المعتمده، ولتغطيه تامينيه ساريه المفعول.

# الماده التاسعه عشره:

1. يجب علي المنشاه مقدمه الخدمه الحصول علي بطاقه تشغيل لكل حافله قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التاليه:
 1. ان يكون الترخيص ساري المفعول.
 2. ان تكون الحافله مسجله نقل خاص او حافله خاصه.
 3. ان تكون رخصه سير الحافله ساري المفعول.
 4. ان تكون وثيقه الفحص الفني الدوري للحافله ساريه المفعول.
 5. ان تكون وثيقه التامين علي الحافله ساريه المفعول.
 6. ان تكون الحافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه.
 7. سداد الغرامات الماليه، والمقابل المالي - ان وجدت.
2. تصدر البطاقه لمده سنه، علي الا تتجاوز صلاحيتها تاریخ انتهاء الترخيص او العمر التشغيلي للحافله، وترتبط حاله البطاقه بحاله الترخيص الصادر للمنشاه مقدمه الخدمه.
3. لا يجوز ممارسه النشاط بالحافله ببطاقه التشغيل بعد انتهاءها او الغاءها او ايقافها.

# الماده العشرون:

1. تجدد بطاقه تشغيل الحافله بطلب من المنشاه مقدمه الخدمه، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه بمده (30) ثلاثين يوما، علي الا

يتم تشغيل الحافله بعد انتهاء بطاقه التشغيل.
2. يجوز بطلب من المنشاه مقدمه الخدمه ، تجديد بطاقه التشغيل خلال (90) يوما من تاريخ انتهايها، مع
عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد بطاقه التشغيل.

## الماده الحاديه والعشرون:

تلغي بطاقه التشغيل للمنشاه مقدمه الخدمه في الحالات التاليه:
1. نقل ملكيه الحافله، او تعديل نوع تسجيلها، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها.
2. انتهاء صلاحيه رخصه السير.
3. بعد مضي (90) تسعين يوما من انتهايها دون تجديدها.
4. بطلب من المنشاه مقدمه الخدمه، وذلك بعد سداد الغرامات الماليه والمقابل المالي (ان وجدت).

## الباب الرابع: السايق

## الماده الثانيه والعشرون:

1. يشترط للسايق العامل في النشاط الحصول علي بطاقه سايق وفق الضوابط التاليه:
 1. ان يكون الترخيص ساري المفعول للمنشاه او ان تكون بطاقه التشغيل للفرد ساريه المفعول.
 2. ان يكون حاصل علي رخصه قياده تؤهله لقياده الحافله ساريه المفعول، وفقا لنظام المرور
 ولايحته التنفيذيه.
 3. ان يكون حاصل علي شهاده خلو من السوابق.
 4. اجتياز اختبار الكفاءه المهنيه.
 5. ان يكون اثبات الهويه للسايق ساري المفعول.
 6. ان تكون المهنه (سايق حافله للسايق غير السعودي.
 7. ان يكون السايق مرتبط برقم الهويه الموحد للمنشاه، او مرتبط بعلاقه تعاقديه مع المنشاه
 وفق الاجراءات النظاميه ويستثني الفرد مقدم الخدمه من هذا الشرط.
 8. سداد الغرامات الماليه، والمقابل المالي - ان وجدت.
2. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده تصدر بطاقه السايق لمده (سنه) بطلب من مقدم الخدمه، علي الا
 تتجاوز صلاحيه البطاقه تاريخ انتهاء الترخيص، او رخصه القياده، او صلاحيه شهاده الكفاءه المهنيه ايهما
 اقرب.
3. مع مراعاه الفقره الفرعيه (1/ و) من هذه الماده، تصدر بطاقه سايق مقيده بشكل استثنايي - لغرض تعديل
 المهنه للسايق العامل في المنشاه مقدمه الخدمه والسايق العامل لدي الفرد مقدم الخدمه حال تطلب الامر
 ذلك، ولمده (30) ثلاثون يوما بحد اقصي، وتلغي بعد انتهاء هذه المده، ولا يجوز ممارسه النشاط بها.
4. تجدد بطاقه السايق بطلب من مقدم الخدمه، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء،
 ويسمح بتقديم الطلب خلال مده (30) ثلاثون يوما قبل تاریخ انتهاء صلاحيه البطاقه.
5. تجدد بطاقه السايق خلال (30) يوما من تاريخ انتهايها، والا اعتبرت البطاقه لاغيه، مع عدم الاخلال بحق
 الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد بطاقه السايق.
6. شروط بطاقه السايق الوارده في الفقره الفرعيه ( ا ، ب ، و، ه ، ز) من الفقره (1) من هذه الماده ملازمه لسريانها،
 وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط ؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات
 المعتمد بقرار من الرييس.
7. يجوز الغاء البطاقه بطلب من مقدم الخدمه بعد سداد الغرامات الماليه وسداد المقابل المالي (ان وجدت).
8. مع مراعاه الفقره (3) من هذه الماده تصدر بطاقه السايق واحد للفرد مقدم الخدمه عن كل حافله.

لا يجوز للسايق قياده الحافله دون استخراج بطاقه سايق او بعد انتهاء مدتها، او الغاءها او ايقافها.

## الماده الثالثه والعشرون:

يلتزم السايق بالاتي:
1. اجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه، للتاكد من سلامه مكابح الحافله، وسلامه الاطارات والمصابيح واشارات التنبيه الضوييه والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الامامي والخلفي، وسلامه المرايا الجانبيه والزجاج الامامي والخلفي، والتاكد من عدم وجود تسريب لاي من سوايل الحافله او وجود دخان كثيف من عدم، والتاكد من احزمه الامان، وكذلك التاكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات السلامه المعتمده من الهييه قبل القياده وكلما دعت الحاجه لذلك.
2. التحقق من حاله مؤشرات لوحه القياده في الحافله، وعدم القياده في حال وجود علامات تحذيريه تؤثر علي سلامه الحافله اثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه.
3. التوقف التام عند صعود او نزول الركاب من الحافله، وفي الاماكن المخصصه او المناسبه لذلك.
4. التاكد من جلوس الركاب واغلاق الابواب قبل بدء الرحله وخلالها، وعدم فتح الابواب الا بعد التوقف التام.
5. التاكد من خلو الحافله من الركاب بعد انتهاء الرحله.
6. ابراز الوثايق المطلوبه عند طلبها من المفتش.
7. التقيد بالانظمه واللوايح والتعليمات المعمول بها في المملكه.

## الباب الخامس: التشغيل

## الماده الرابعه والعشرون:

1. يحظر علي مقدم الخدمه ممارسه اي من انشطه النقل بالحافلات الاخري، ويحظر نقل ركاب خلاف منسوبيه او ذويه ومن يعولهم في رحله الذهاب او العوده من والي مقاصدهم، او لاي اغراض اخري تخالف احكام هذه اللايحه.
2. علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز الحافله حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهييه للتوجه للموقع المخصص لحجز الحافلات.

## الماده الخامسه والعشرون:

تلتزم المنشاه مقدمه الخدمه بما يلي:
1. تشغيل حافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه، وتركيب التجهيزات الفنيه في الحافله وفق المعتمد من الهييه من قبل احد مزودي خدمه التجهيزات الفنيه المؤهلين من الهييه.
2. عدم اجراء اي تغيير علي التجهيزات الفنيه المزوده بها الحافله من قبل احد مزودي خدمه التجهيزات الفنيه المؤهلين من قبل الهييه.
3. التاكد من عدم تعطل اي من التجهيزات الفنيه المعتمده من الهييه وسلامه ارتباطها بمنصه الهييه الالكترونيه واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر المنصه طيله مده الترخيص.
4. توفير ادوات ومتطلبات السلامه اللازمه في الحافله (طفايات الحريق، حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه)، وعده الاصلاحات السريعه والاطار الاحتياطي، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه.

5. العنايه التامه بصيانه الحافله.
6. المحافظه علي مظهرها الفني، ونظافتها من الداخل والخارج، قبل انطلاق الرحله.
7. عدم تحميل الامتعه، او اي ملفوفات اخري، غير امنه داخل مقصوره الحافله.
8. عدم وضع ملصقات غير معتمده من الهييه داخل او خارج الحافله.
9. ربط كافه التراخيص الصادره من الهييه مع الرمز الالكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مريي للكافه.
10. ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم مقدم الخدمه، نوع النشاط، العنوان البريدي والرياضي.
11. تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغيرها.
12. تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط في حال الطلب.
13. تقيد السايق بجميع الالتزامات المفروضه عليه وفق احكام هذه اللايحه.
14. تمكين المفتش من الاطلاع علي المعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط، وتزويده بها.
15. توفير ما يثبت العلاقه التعاقديه بين الراكب والمنشاه مقدمه الخدمه.

## الماده السادسه والعشرون:

اولا: تلتزم المنشاه التي يتطلب عملها الانتقال بين مدن المملكه او الي خارج المملكه بالضوابط التاليه:
1. توفير كشف تحميل بالراكب (ورق او الكتروني)، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته وجهه القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادره، وبيانات الحافله والسايق.
2. توفير اثباتات الهويه ووثايق وثبات السفر اللازمه مع الركاب والسايقين.
3. تشغيل حافله برفوف عاديه وامنه ومستودع لحفظ الامتعه بمساحه كافيه لاستيعاب امتعه الركاب.
4. تشغيل حافله مزوده بدوره مياه صالحه للاستخدام.
5. تامين سايق مساعد في الرحله الطويله التي تبلغ مسافتها (400) اربعمايه كيلو متر واكثر.
6. توفير اثباتات الحاجه للنقل بين مدن المملكه او الي خارج المملكه.
7. التقيد بساعات القياده والراحه اليوميه والاسبوعيه المعتمده من الهييه.

ثانيا: استثناء من البند (اولا) من هذه الماده يحظر علي مقدمه الخدمه نقل منسوبيها او من في حكمهم ومستلزماتهم لاغراض الحج والعمره.
ثالثا: مع مراعاه البند (ثانيا)، لمقدم الخدمه اخذ موافقه اللازمه من الهييه والجهات المعنيه، نقل منسوبيه ومستلزماتهم لاغراض الحج والعمره.

## الباب السادس: المخالفات والعقوبات

### الماده السابعه والعشرون:

تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام.

تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام.

## الماده الثامنه والعشرون:

مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام.

وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات
الصادر بقرار من الرييس.

**الماده التاسعه والعشرون:**

اولا : يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي:
1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد
التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء المده النظاميه المحدده في
النظام.
2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات
احكام النقل البري علي الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده ( الثلاثون).
رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه، وذلك خلال فتره
التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه.

**الماده الثلاثون:**

1. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وهذه اللايحه لمقدم الخدمه، ويعد التبليغ منتجا لاثاره
النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه:
 1. منصه الهييه الالكترونيه.
 2. منصه ايفاء.
 3. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه.
 4. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه.
2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي
اخر بیانات مسجله لدي الهييه.

**الباب السابع: الاحكام الختاميه**

**الماده الحاديه والثلاثون:**

لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه الاخري المعمول بها في
المملكه.

**الماده الثانيه والثلاثون:**

للهييه الحق في طلب اخضاع اي حافله تابعه لمقدم الخدمه او تعمل تحت اشرافه او ادارته للفحص الفني قبل انتهاء
مده صلاحيه الفحص في الحالات التاليه:
1. وقوع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء الحافله الرييسيه ذات الصله بالسلامه.
2. بلوغ عداد كيلو متر الحافله (250.000) مايتان وخمسون الف كيلو متر ومضاعفاته.

3. اي حاله اخري تراها الهييه بهدف رفع مستوي السلامه علي الطرق.

**الماده الثالثه والثلاثون:**

يجوز للهييه اخضاع اي حافله تابعه لمقدم الخدمه او تعمل تحت اشرافه او ادارته، لفحص فني مفاجي في منطقه امنه علي جانب الطريق بمسانده الجهات الامنيه عند الحاجه من خلال استخدام وحدات فحص فنيه متنقله؛ للتاكد من سلامه عمليه النقل، ونظاميه عمل الحافله والسايق، ولها علي ضوء نتايج الفحص، اتخاذ الاجراءات الكفيله بالمحافظه علي سلامه الركاب تجاه مقدم الخدمه والحافله والسايق.

**الماده الرابعه والثلاثون:**

1. يجب علي مقدم الخدمه مراجعه الهييه خلال مده لا تتجاوز (5) خمسه ايام عمل من تاريخ الاستدعاء.
2. علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز الحافله حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

**الماده الخامسه والثلاثون:**

يلتزم مقدم الخدمه بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن اخطايه واخطاء تابعيه التي تلحق بالغير اذا كان الضرر ناشي عن خطا حصل اثناء تاديه النشاط او بسببه.

**الماده السادسه والثلاثون:**

يجب علي مقدم الخدمه اخذ موافقه الهييه عند الرغبه باحداث اي تغيير في الكيان القانوني، دون الاخلال باخذ الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه.

**الماده السابعه والثلاثون:**

1. يجب علي مقدم الخدمه التقيد بالتعليمات الصادره من الهييه او الجهات الاخري ذات العلاقه.
2. يلتزم مقدم الخدمه بالارتباط بالانظمه المنصوص عليها في اي نظام اخر.

**الماده الثامنه والثلاثون:**

للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.

# المقترحات والتعليقات

يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل

[تواصل معنا]

12:00 ص - 2025/09/15 تاریخ اخر تعدیل

هل كانت هذه الصفحه مفيده؟ [نعم] [لا]

%12 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 8 تعليقا

## مشاركه الصفحه

[in] [واتساب] [X] [f]

---

## السياسات والاجراءات

* سياسه الاستخدام الامن
* شروط الاستخدام
* السياسه العامه للامن السيبراني
* سياسه المشاركه الالكترونيه
* سياسه سهوله الوصول

---

## روابط تهمك

* رؤيه السعوديه 2030
* منصه حوكمه البيانات الوطنيه
* هييه الخبراء (مجلس الوزراء)
* منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل)
* هييه الحكومه الرقميه
* بلاغ رقمي
* الهييه الوطنيه للامن السيبراني

# تصفح

* تواصل معنا
* البلاغات والاقتراحات
* الاسيله الشايعه
* المنافسات والمشتريات
* الاخبار والاحداث

# تابعنا علي

* D
* X
* (in
* O

# ادوات الاتاحه والوصول

* الاكاديميه السعوديه اللوجستيه
* قطار الحرمين السريع
* الخطوط الحديديه السعوديه
* وزاره النقل والخدمات اللوجستيه

جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026

سياسه الخصوصيه خريطه الموقع

---

THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026

رؤيه VISION
2030
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority