rega_gov_sa · executive_regulation · processed · 51 chunks
الفصل الاول: تعريفات الماده الاولي 1- يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1441/07/02ه، ما لم يقتض السياق غير ذلك. 2- يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام الاساسي: النظام الاساسي لجمعيه الملاك او النظام الاساسي لجمعيه المجمع او كلاهما؛ بحسب السياق. الجمعيه العامه: الجمعيه العامه لجمعيه الملاك او الجمعيه العامه لجمعيه المجمع او كلاهما؛ بحسب السياق. اعاده الفرز: اجراء بموجبه يتم تقسيم الوحده او الوحدات العقاريه المفرزه او العقار المشترك او المجمع العقاري او اي جزء من اي منها. سواء كان التقسيم بالتجزيه او الدمج او الاضافه او غيرها. البيع او التاجير علي الخارطه: بيع او تاجير وحده عقاريه مفرزه قبل استكمال تشييدها. الفصل الثاني: فرز العقار الماده الثانيه 1- تميز العقارات المشتركه من خلال عنوانها الوطني المعتمد من الجهه المختصه. 2- تميز الوحدات العقاريه المفرزه من خلال رقم تسلسلي، وفقا لنماذج تعتمدها الهييه. الماده الثالثه دون اخلال بحق المتضرر في اللجوء الي المحكمه المختصه، تستمر اجراءات اعاده فرز العقار المشترك او المجمع العقاري او جزء منهما او تغيير استعمالاتهما ما لم يصدر بذلك امر ايقاف من المحكمه المختصه. الماده الرابعه 1- يشترط في الفرز او اعاده الفرز توفر ما يلي: ا- صك الملكيه، مستوف للمتطلبات الشرعيه والنظاميه، وما يتبعه من حقوق والتزامات. ب- بيانات العقار او العقار المشترك او المجمع العقاري او الجزء من العقار المشترك او المجمع العقاري -بحسب الاحوال- بما في ذلك: عنوانه، ومساحته، ومرافقه ان وجدت، واي بيانات اخري تطلبها الهييه. ج- الرخص والتراخيص والفسوحات؛ الصادره من الجهات المختصه. د- تقرير مساحي او مخططات مشاريع البيع علي الخارطه صادره من مكتب هندسي مرخص، ومعتمد من الهييه؛ يتضمن تحديد ما يخص كل وحده عقاريه مفرزه من الارض والاجزاء المشتركه، بناء علي نسبه مساحه كل وحده عقاريه مفرزه الي اجمالي مساحه الوحدات العقاريه المفرزه، او قيمه تلك الوحده ومساحتها الي اجمالي قيمه الوحدات العقاريه المفرزه ومساحتها، بحسب الاحوال. ه- ما يثبت موافقه الملاك او جمعيه الملاك او جمعيه المجمع -بحسب الاحوال- علي تقرير المكتب الهندسي المشار اليه في الفقره (1/د) من هذه الماده. و- ما يثبت موافقه المرتهن، ان وجد. ز- ما يثبت موافقه مالك الوحده العقاريه المفرزه اذا تضمن اعاده الفرز تغيرا في مساحه وحدته او نسبته من الاجزاء المشتركه او مساحته المشاعه من الارض ولمجلس اداره الهييه بقرار منه ان يعدل او يستثني من بعض المتطلبات المشار اليها في هذه الفقره. 2- علي الجهه المختصه بالفرز او اعاده الفرز البت في الطلب المشار اليه في الفقره رقم (1) من هذه الماده خلال (عشره) ايام من تاريخ استكمال المتطلبات المشار اليها في الفقره نفسها. 3- في حال الموافقه علي الطلب المشار اليه في الفقره رقم (1) من هذه الماده؛ تعتمد الهييه - او من تسند له ذلك - الفرز واعاده الفرز، وتصدر وثيقه بذلك تتضمن البيانات التي تحددها الهييه. 4- يجوز فرز الوحدات العقاريه في مشاريع البيع علي الخارطه بعد موافقه الجهه المرخصه للمشروع، ولا تصدر الصكوك لهذه الوحدات الا بعد اكتمال انجاز العقار واصدار شهاده تثبت مطابقه العقار في الطبيعه لمحضر فرز الوحده العقاريه. الماده الخامسه ينسق رييس مجلس اداره الهييه مع وزير العدل لوضع اليه لاعتماد البيانات الوارده في وثيقه الفرز ووثيقه اعاده الفرز ووثايق الاجزاء المشتركه في صك ملكيه العقار المشترك او المجمع العقاري او الوحده العقاريه المفرزه، بحسب الاحوال. الماده السادسه تصدر الهييه دليلا فنيا يتضمن المواصفات والمعايير الفنيه لفرز واعاده فرز العقارات والوحدات العقاريه. الفصل الثالث: احكام الملكيه الماده السابعه 1- يجب ان يتضمن بيان الافصاح -المشار اليه في الماده (السادسه) من النظام- جميع المعلومات الخاصه بمواصفات الوحده العقاريه المفرزه وملاحقها، وجميع حقوق المالك والتزاماته المرتبطه بها، ووصفا كافيا للعقار المشترك والمجمع العقاري الذي تقع فيهما تلك الوحده، ومحتوياتهما وادارتهما وتنظيم ملكيتهما؛ ومن تلك المعلومات الاتي: ا- عنوان الوحده. ب- مساحه الوحده. ج- مخطط الوحده. د- حصه الوحده في الاجزاء المشتركه. ه- ملاحق الوحده، ان وجدت. و- المحتويات الثابته والمنقوله للوحده. ز- نسخه من النظام الاساسي لجمعيه الملاك، ومن النظام الاساسي لجمعيه المجمع، ومن قرارات الجمعيه العامه؛ ان وجدت. ح- عقود الرهن، او الانتفاع بما في ذلك الايجار؛ الخاصه بالوحده او بالعقار المشترك او بالمجمع العقاري، ان وجدت. ط- القيود علي استخدام اي من الاجزاء المشتركه. ي- العيوب الخاصه بالوحده او بالعقار المشترك او بالمجمع العقاري، ان وجدت. ك- التاريخ المتوقع لبدء تشييد المشروع والانتهاء منه، في حاله البيع او التاجير علي الخارطه. ويتم اشعار الراغب بالشراء باي تغيير قد يطرا علي تلك المعلومات بالوسيله وعلي العنوان الذين يتم الاتفاق عليهما بينه وبين المالك. 2- يعد بيان الافصاح المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده جزءا لا يتجزا من عقد البيع المدون لدي جهه التوثيق المختصه. 3- تعد الهييه نماذج لبيان الافصاح المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده. 4- يكون النظر في حق المشتري في الفسخ الوارد في الماده (السادسه/2) من النظام من اختصاص المحكمه المختصه وفق المده المنصوص عليها. الماده الثامنه يعد من الاجزاء المشتركه -وفقا لاحكام النظام واللايحه- الاتي: 1- اي عناصر انشاييه تمر من خلال وحده عقاريه مفرزه. 2- الانظمه الميكانيكيه والكهرباييه والكهروميكانيكيه ونحوها الواقعه ضمن الوحده العقاريه المفرزه، او المشتركه مع وحدات عقاريه اخري 3- اي جزء من البنيه التحتيه للخدمات العامه الواقعه في العقار المشترك او المجمع العقاري، ما لم يكن ذلك الجزء عايد نظاما او تعاقدا الي مقدم خدمه. الفصل الرابع: جمعيه الملاك وجمعيه المجمع الماده التاسعه 1- للملاك في العقارات المشتركه التي تقع ضمن مجمع عقاري انشاء جمعيه للمجمع لغرض اداره جميع شؤون ذلك المجمع الواقعه خارج نطاق اختصاص جمعيات الملاك، وذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه والنظام الاساسي. 2- يكون لجمعيه المجمع نظام اساسي لضمان حسن الانتفاع بالمجمع العقاري وحسن ادارته بما لا يتعارض مع احكام النظام واللايحه، ويعد توافره شرطا لتسجيل الجمعيه. 3- لا يؤثر انقضاء جمعيه المجمع في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقه لتاريخ انقضايها. الماده العاشره 1- علي ملاك الوحدات العقاريه المفرزه في عقار مشترك -او من يمثلهم- التقدم الي الهييه - او من تسند له ذلك - بطلب تسجيل جمعيه الملاك حال تاسيسها وفقا لاحكام النظام واللايحه، خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التاسيس، والا جاز لاي منهم التقدم بطلب التسجيل. 2- علي الملاك في المجمع العقاري -او من يمثلهم- التقدم الي الهييه - او من تسند له ذلك - بطلب تسجيل جمعيه المجمع حال انشايها وفقا لاحكام النظام واللايحه. 3- يشترط لتسجيل جمعيه الملاك او جمعيه المجمع توافر المتطلبات الاتيه: ا- بيانات ملاك الوحدات العقاريه المفرزه في العقارات المشتركه ومن يمثلهم ان وجدوا؛ التي تحددها الهييه. ب- بيانات العقار المشترك او المجمع العقاري -بحسب الاحوال- التي تحددها الهييه، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكيه ورقم العقار في السجل العقاري. ج- النظام الاساسي. د- اسماء اعضاء الجمعيه العامه وقت التسجيل. ه - اي متطلب اخر تحدده الهييه. الماده الحاديه عشره تعد الهييه سجلا خاصا لقيد جمعيات الملاك وجمعيات المجمع. وفيما عدا ذلك، للهييه اسناد اجراءات التسجيل الي القطاع الخاص. ولا تكتسب تلك الجمعيات الشخصيه المعنويه المستقله الا بعد تسجيلها وفقا لاحكام النظام واللايحه. الماده الثانيه عشره تتولي الهييه -في حدود اختصاصاتها- تنظيم اعمال وشؤون جمعيات الملاك وجمعيات المجمع دون اخلال باحكام النظام واللايحه، ولها في سبيل ذلك القيام بالاتي: 1- اصدار الترتيبات والقرارات اللازمه لحوكمه جمعيات الملاك وجمعيات المجمع، وتكون تلك القرارات والترتيبات ملزمه لتلك الجمعيات. 2- تقديم الدعم والمشوره لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع. الماده الثالثه عشره علي جمعيات الملاك وجمعيات المجمع تزويد الهييه باي معلومات تطلبها في حدود اختصاصاتها. الماده الرابعه عشره مع مراعاه ما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه عشره) من النظام، يجب ان يشتمل النظام الاساسي -دون اخلال باحكام النظام- الاحكام الاتيه: 1- اختصاصات الجمعيه العامه وقواعد عملها. 2- اجراءات الدعوه الي اجتماعات الجمعيه العامه، وتحديد النصاب اللازم لصحه انعقادها ولاتخاذ القرارات. 3- الشروط اللازم توافرها في المدير، وقواعد تعيينه، وتحديد صلاحياته، وطريقه عمله، واجره ان وجد. 4- قواعد التوقيع علي العقود وغيرها من الالتزامات الماليه. 5- اجراءات ابراء ذمه المدير. 6- الاحكام المتعلقه باستعمال الاجزاء المشتركه وادارتها. 7- قواعد السلوك العام في العقار المشترك او المجمع العقاري. 8- قواعد تحديد مبلغ اشتراكات الملاك واليه سدادها. 9- تحديد بدايه السنه الماليه للجمعيه ونهايتها، وقواعد الصرف من ميزانيه الجمعيه، واساليب المراقبه الماليه. 10- حكما يشترط موافقه مالك الوحده العقاريه المفرزه لصحه قرار الجمعيه العامه باعاده الفرز في حال ترتب عليه اعاده فرز وحدته. 11- القواعد والاجراءات التي تحكم استثمار اموال جمعيه الملاك وجمعيه المجمع والاجزاء المشتركه القابله للاستثمار. 12- القواعد التي تتبع عند انقضاء الجمعيه، واجراءات تصفيتها. 13- اجراءات تعديل النظام الاساسي. ويجوز لجمعيه الملاك وجمعيه المجمع -بحسب الاحوال- تضمين النظام الاساسي احكاما اضافيه، بما لا يتعارض مع احكام النظام واللايحه والقرارات الصادره من الهييه تنفيذا لهما. الماده الخامسه عشره 1- علي من تقدم بطلب تسجيل جمعيه الملاك او جمعيه المجمع -بحسب الاحوال- دعوه جميع الاعضاء في الجمعيه العامه خلال (خمسه) ايام من تاريخ تسجيل الجمعيه، وذلك وفقا للاحكام المنظمه لعقد الاجتماعات في النظام الاساسي، علي الا تقل المده بين تاريخ الدعوه وتاريخ الانعقاد عن (خمسه) ايام. 2- تنظر الجمعيه العامه وتتخذ القرارات اللازمه في اجتماعها الاول حيال الموضوعات الاتيه: ا- النظام الاساسي. ب- انتخاب رييس الجمعيه. ج- تعيين المدير ما لم يتم الاتفاق علي تاجيل التعيين للاجتماع الثاني. د- الاعمال والنفقات التي اقتضاها تاسيس او انشاء الجمعيه. الماده السادسه عشره تعد جمعيه المجمع ممثله للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشا علي الاجزاء المشتركه في المجمع العقاري. الماده السابعه عشره دون اخلال بحكم الماده (السادسه) من النظام وحكم الماده (السابعه) من اللايحه، يعد امتلاك وحده عقاريه مفرزه في عقار مشترك واقع ضمن مجمع عقاري -مؤسسه له جمعيه مجمع- قبولا من المالك بالنظام الاساسي لجمعيه المجمع، والتزاما منه بالقرارات التي تصدرها الجمعيه العامه لتلك الجمعيه. الماده الثامنه عشره ليس لجمعيه المجمع ان تحد او ان تقيد من حقوق او اختصاصات اي من الملاك او جمعيات الملاك الاعضاء فيها في حدود ما لهم بموجب النظام او اللايحه او النظام الاساسي لجمعيه الملاك. الماده التاسعه عشره تكون لجمعيه المجمع جمعيه عامه تضم ممثلا او اكثر عن جمعيه الملاك في كل عقار مشترك يقع ضمن المجمع العقاري، او عن الملاك اذا لم يكن انشي للعقار المشترك جمعيه ملاك؛ وذلك وفق اليه يحددها النظام الاساسي. الماده العشرون للهييه -في حدود اختصاصاتها- اتخاذ ما تراه حال عدم تمكن الجمعيه العامه من الانعقاد او اصدار القرارات. الماده الحاديه والعشرون 1- يتولي اداره المجمع العقاري مدير من الملاك او من غيرهم، وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام الاساسي. 2- تلتزم جمعيه المجمع بكل تصرف يجريه المدير باسم الجمعيه وفي حدود اغراضها. 3- للمدير بقرار مكتوب منه ان يفوض بعض صلاحيته الي غيره في مباشره عمل او اعمال محدده. 4- يكون المدير مسؤولا عن تعويض جمعيه المجمع عن الضرر الذي ينشا عن مخالفته احكام النظام او اللايحه او النظام الاساسي. وتقع المسؤوليه علي جميع المديرين -في حال تعددوا- اذا نشا ذلك الضرر بسبب قرار صدر باجماعهم. اما القرارات التي تصدر باغلبيه الاراء، فلا يسال عنها المديرون المعارضون متي اثبتوا اعتراضهم صراحه في محضر الاجتماع الذي صدر فيه القرار. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع سببا للاعفاء من المسؤوليه الا اذا ثبت عدم علم المدير الغايب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. الماده الثانيه والعشرون للمالك الذي بني العقار المشترك الانفراد بتعيين المدير، علي ان يلتزم بالمحافظه علي ملكيه نسبه لا تقل عن (10%) عشره في المايه من عدد الوحدات العقاريه المفرزه في العقار المشترك، بالاضافه الي الاتي: 1- الا تقل عدد الوحدات العقاريه المفرزه في العقار المشترك عن (100) مايه وحده. 2- اي شروط اخري تضعها الهييه. ويعد من بني العقار - في حكم هذه الماده - المالك الذي تقدم لاول مره بطلب فرز العقار. الماده الثالثه والعشرون دون اخلال باحكام النظام واللايحه، ومع مراعاه ما يتضمنه النظام الاساسي وما يصدر من الجمعيه العامه من قرارات؛ يتخذ المدير ما يلزم لاداره العقار المشترك او المجمع العقاري -بحسب الاحوال- وله بصفه خاصه الصلاحيات الاتيه: 1- توفير المواد والخدمات والاعمال اللازمه للعقار المشترك او للمجمع العقاري ولصيانتهما، والاشراف علي التنفيذ وعلي العاملين والمقاولين المتعاقد معهم لتقديمها. 2- تحصيل اشتراكات الملاك وغيرها من موارد الجمعيه المقره نظاما. 3- الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للصلاحيات الممنوحه له. 4- التنسيق مع رييس الجمعيه العامه للدعوه لاجتماعاتها. 5- تمثيل جمعيه الملاك او جمعيه المجمع -بحسب الاحوال- لدي الجهات الحكوميه او الخاصه او لدي الغير. 6- اي مهمات اخري تكلفه بها الجمعيه العامه. الماده الرابعه والعشرون تعتمد الهييه قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها، المشار اليها في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، وفق الضوابط والاجراءات الاتيه: 1- الا يكون هو او احد اقربايه حتي الدرجه (الرابعه) له مصلحه مباشره في القرارات او العقود. 2- ان تكون القرارات والعقود في حدود الصلاحيات المخوله له بموجب النظام او اللايحه او النظام الاساسي. 3- اي ضابط او اجراء اخر تضعه الهييه. الماده الخامسه والعشرون يجب ان يؤدي المدير اعماله بامانه واخلاص، وان يراعي مصالح العقار المشترك او المجمع العقاري -بحسب الاحوال- والا يترتب علي تلك الاعمال تعارض في المصالح. الماده السادسه والعشرون 1- للهييه اخطار المدير في حال تبين لها تقصير من قبله، وطلب معالجه التقصير خلال مده تحددها. 2- اذا لم تتم معالجه التقصير خلال المده المحدده في الفقره (1) من هذه الماده؛ للهييه -في حدود اختصاصاتها- اتخاذ التدابير اللازمه التي تراها. الماده السابعه والعشرون 1- علي جمعيه الملاك وجمعيه المجمع -بحسب الاحوال- تعيين مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكه في الحالتين الاتيتين: ا- اذا كان العقار المشترك او المجمع العقاري يتضمن (100) مايه وحده عقاريه مفرزه فاكثر. ب- اذا كان حجم موجودات جمعيه الملاك او جمعيه المجمع يتجاوز (1.000.000) مليون ريال. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات وعضويه الجمعيه العامه او اي عمل اخر متصل بالعقار المشترك او بالمجمع العقاري، او ان يكون شريكا لاحد اعضاء الجمعيه العامه او عاملا لديه او قريبا له حتي الدرجه (الرابعه). 3- لمراجع الحسابات -في اي وقت- الاطلاع علي دفاتر الجمعيه وسجلاتها وغير ذلك من الوثايق، وله كذلك طلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها؛ ذات الصله بعمله. وعلي المدير ان يمكنه من اداء واجبه، واذا صادف مراجع الحسابات صعوبه في هذا الشان اثبت ذلك في تقرير يقدمه الي الجمعيه العامه. 4- يعد مراجع الحسابات تقريرا سنويا وفق معايير المراجعه المتعارف عليها ويعرضه علي الجمعيه العامه، علي ان يتضمن ما تبين له من مخالفات لاحكام النظام او اللايحه او النظام الاساسي، ان وجدت. 5- لا يجوز لمراجع الحسابات ان يفشي للغير، او للملاك في غير الجمعيه العامه، ما وقف عليه من اسرار الجمعيه بسبب قيامه بعمله. 6- يكون مراجع الحسابات مسؤولا عن الاضرار التي تصيب الجمعيه العامه بسبب الاخطاء التي تقع منه اثناء ممارسته اختصاصاته نتيجه اهماله او تقصيره. 7- يعد قرار الجمعيه العامه باعتماد تقرير المدير والقوايم الماليه -المقدمه منه- دون الاطلاع علي تقرير مراجع الحسابات؛ باطلا. الماده الثامنه والعشرون 1- دون اخلال باحكام الانظمه والاوامر والقرارات والتعليمات ذات العلاقه، لجمعيه الملاك وجمعيه المجمع قبول التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف، وفق الضوابط الاتيه: ا- الا تتعارض مع النظام او اللايحه او النظام الاساسي، او تكون مشروطه بتحقيق مصلحه خاصه. ب- الا تتضمن تقديم ميزات ماليه او عينيه للمدير او اي من تابعيه. 2- دون اخلال بشرط الواقف، يتم التصرف في التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف -النقديه منها او العينيه- وفقا للقواعد والاجراءات الماليه التي تحكم عمل الجمعيه. 3- تعد الجمعيه سجلا لقيد ما يرد لها من تبرعات او هبات او وصايا او اوقاف، يشتمل علي معلومات مقدميها واوجه صرفها. الماده التاسعه والعشرون دون اخلال باحكام الانظمه والاوامر والقرارات والتعليمات ذات العلاقه، لجمعيه الملاك وجمعيه المجمع استثمار اموالهما في مختلف المجالات. الماده الثلاثون للجمعيه العامه ان تقرر تكوين مبلغ احتياطي بغرض مواجهه اي تكاليف تتجاوز قيمتها ميزانيه الجمعيه المعتمده، بحسب ما يحدده النظام الاساسي، وللملاك كذلك الاتفاق علي تكوين ذلك المبلغ. الماده الحاديه والثلاثون تفتح الجمعيه حسابا مصرفيا باسمها -وفقا للاجراءات النظاميه- في احد البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكه، وتودع جميع اموال الجمعيه فيه. الماده الثانيه والثلاثون علي الجمعيه العامه الاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها ودفاتر حسابات مفصله للمبالغ المستحقه علي الملاك والغير؛ في سجلات تخصص لذلك. ويحق لكل مالك -او من يمثله- طلب الاطلاع علي تلك الدفاتر. الماده الثالثه والثلاثون تكون جميع العناوين والمراسلات والاشعارات والمكاتبات والبيانات والتقارير التي توجهها الجمعيه العامه باللغه العربيه، ويجوز اختيار لغه اخري بالاضافه الي اللغه العربيه، وترسل او تسلم بحسب ما اتفق عليه. الفصل الخامس: الاداره والصيانه الماده الرابعه والثلاثون يشترك الملاك المستفيدون حصرا من بعض الاجزاء المشتركه في تكاليف صيانتها وادارتها كل بقدر نسبه مساحه الجزء المفرز الذي يملكه الي اجمالي مساحه الاجزاء المفرزه المستفيده من تلك الاجزاء المشتركه، ما لم يتفق علي غير ذلك. الماده الخامسه والثلاثون لا تعد اي تحسينات يجريها اي من الملاك علي نفقته علي اي من الاجزاء المشتركه او اي جزء منها -وفقا لحكم الفقره (2) من الماده (السادسه والعشرين) من النظام- سببا لاكتسابه ملكيتها. الماده السادسه والثلاثون يكون اجراء الاعمال داخل اي وحده عقاريه مفرزه حفظا لسلامه العقار المشترك او المجمع العقاري او لتحسين الانتفاع بالاجزاء المشتركه او صيانتها؛ اذا دعت الضروره ذلك، وفق الاحكام الاتيه: 1- اشعار مالك الوحده قبل البدء بالاعمال بمده كافيه، علي ان يتضمن الاشعار نوع الاعمال والمده المحدده لانجازها. 2- ان تكون اعاده الحال في الوحده الي ما كانت عليه فور انتهاء الاعمال، وخلال المده المحدده في الاشعار. 3- دون اخلال بالتزامات مالك الوحده المقرره في النظام واللايحه والنظام الاساسي، لا يتحمل مالك الوحده اي تكاليف اضافيه ناشيه عن تنفيذ تلك الاعمال، الا بالقدر الذي يكون فيه مسؤولا عن الضرر الذي لحق بالعقار المشترك او بالمجمع العقاري. 4- مع مراعاه حكم الفقره (3) من هذه الماده، يعوض مالك الوحده -اذا تطلب الامر- عن الضرر الناتج عن اخلايه الوحده وقت تنفيذ الاعمال، وذلك وفقا للاحكام الاتيه: ا- ان يتلاءم التعويض مع اجره المثل لتلك الوحده. ب- ان يشمل التعويض اي تكاليف اضافيه تحملها مالك الوحده او شاغلها خلال الاقامه في مكان بديل. الماده السابعه والثلاثون في حال وجود عدادات مشتركه لاي من الخدمات العامه بين وحدات عقاريه مفرزه او اجزاء مشتركه؛ يلتزم كل مالك بسداد القيمه التي تحددها الجمعيه العامه. الماده الثامنه والثلاثون 1- تنقل الي جمعيه الملاك او جمعيه المجمع -عند تاسيسها او انشايها، وبحسب الاحوال- اي ضمانات تتصل بانشاءات العقار المشترك او المجمع العقاري او تشغيلهما. 2- علي فرز العقار تصحيح جميع العيوب فيه الي ان يتم نقل جميع الضمانات الساريه المتصله بانشايه او تشغيله. ولا يؤثر ذلك النقل علي المسؤوليه التعاقديه او النظاميه لمن فرز العقار. الفصل السادس: احكام ختاميه الماده التاسعه والثلاثون يصدر مجلس اداره الهييه القرارات والاجراءات اللازمه لتنفيذ اللايحه. الماده الاربعون تلغي اللايحه كل ما يتعارض معها من احكام. الماده الحاديه والاربعون تنشر اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.