tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 496 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-09 document_type=ruling entity=document_number:5f130a26-e1d1-4037-a071-9ec61dadcae5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٩٦ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١٢/١٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/١٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٠ه وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٣٩ه الصادره من كتاب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه عن المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها؛ بلايحه دعوي تضمنت: ان موكلته تعاملت بالاجل مع المدعي عليها في بيع مكاين ومواد لحام ولم تسدد المدعي عليها هذه المبالغ رغم مطالبتها اكثر من مره ومبلغ المطالبه هو مبلغا قدره ست ميه وتسع وستون الف وميه واربع وعشرون ريالا (٦٦٩.١٢٤) ريال وقدم لاثبات ذلك مصادقه ممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ قدره مليون وثمان ميه وخمسه واربعون الف وثمان وسبعون ريالا وواحد وثلاثون هلله (١.٨٤٥.٠٧٨.٣١) ريال ذكر ان المدعيه سددت جزء من هذه المصادقه وتبقي في ذمتها منها مبلغا قدره ست ميه وسته واربعون الفا وميه وثمان وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هلله (٦٤٦.١٥٨.٣١) وفاتورتين بعد مبلغ المصادقه بمبلغ قدره اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وسته وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله (٢٢.٩٦٦.٢٥) ريال جري مطابقتها علي اصولها وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب علي ذلك ذكر بان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها وطلب رفض دعوي المدعيه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها جوابا ملاقيا علي الدعوي والا اعتبرته ناكلا عن الجواب وافهمته بذلك ثلاث مرات، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، وحيث ان النظر في الاختصاص من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما ان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، ولتمثيل المدعيه والمدعي عليها التمثيل الصحيح، ولما كانت غايه المدعيه في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبالغ لصالحها مقابل شراء مكاين لحام ومعدات لحام بمبلغ قدره ست ميه وتسعه وستون الفا وميه واربعه وعشرون ريالا وسته وخمسون هلله (٦٦٩.١٢٤.٥٦) ريال، ولما قدمته المدعيه من مصادقه علي الحساب ممهور بختم المدعي عليها والفاتورتين، ولان (العاده محكمه) والعاده في اثبات هذه التعاملات بهذه الطريقه والطعن فيها نادر و(النادر لا حكم له)، ولكون المدعي عليها لم تجب جواب ملاقيا، ولنكول المدعي عليها عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء رحمهم ﷲ تعالي من ان المدعي عليه اذا سكت فلم يقر ولم ينكر او قال لا اقر ولا انكر او قال لا اعلم قدر حقه قال له القاضي: ان اجبت والا جعلتك ناكلا، وقضيت عليك؛ لانه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه، فيحكم عليه بالنكول، عنه كاليمين، والجامع بينهما: ان كل واحد من القولين طريق الي ظهور الحق .. ويكرر الحاكم انذار المدعي عليه ثلاثا ينظر الانصاف ١١/٢٦٤ شرح منتهي الارادات ٣/٤٩٥ كشاف القناع ١٥/١٣٢، وبناء علي الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه، فلذلك كله ولجميع ما سلف فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٩.١٢٤.٥٦) ستمايه وتسعه وستون الفا وميه واربعه وعشرون ريالا وسته وخمسون هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امينا للسر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ٧٣٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٣/١٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...)رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/٠١ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مكاين ومواد لحام والمطالبه بباقي الثمن، والذي حكمت فيه الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٦٩.١٢٤/٥٦).
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩ه في القضيه رقم ٤٩٦ لعام ١٤٤٠ه فيما قضي به، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)