tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 211 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-08-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8d4394bc-a705-44e9-a735-d97c4153d9e0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم النيابي في القضيه رقم (٢١١) لعام ١٤٣٩ه
المقامه من المدعي / (...) سجل مدني رقم: (...)
صاحب مكتب (... ) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم : (...)
ضد المدعي عليه سجل مدني رقم: (...)
صاحب مؤسسه(... ) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اما بعد:
ففي يوم الاثنين ٢٣/١٢/١٤٣٩ه وبمقرر الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بحايل، انعقدت جلسه 
الدايره التجاريه الثانيه برياسه القاضي:
(...)
المكلف بنظر القضيه ودراستها واصدار الحكم فيها من رييس الدايره، وبحضور امين السر / عبدالسلام بن سعود العضيبي وذلك لنظر هذه القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٣٩ه، وبسماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملفها من مستندات واوراق جري اصدار هذا الحكم .
(وقايع الدعوي)
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي / (...) سجل مدني رقم : (...) بموجب وكاله رقم : (...) وتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٣٩ه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي وفيها يذكر بانه تم التعاقد بين مكتبي (...) للسفر والسياحه ومكتب (...) للخدمات العامه بحايل علي تنفيذ معاملات اصدار تذاكر سفر وفقا لمتطلبات عملهم في احتياج تذاكر سفر للعماله وفقا لبنود العقد المبرم بينهما، وكانت اخر مطابقه لحساب موكله عن طريق مكتب محاسبون ومراجعون قانونيون/ (...) في تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م وتم تقدير مبلغ المطالبه بواحد وستين الفا وستمايه وثمانين ( ٦١.٦٨٠ ) ريالا وقد تم استلام عدد ثلاث دفعات بسندات قبض باجمالي مبلغ وقدره: ( ٧.٦٠٠ ) سبعه الاف وستمايه ريال والمتبقي بذمته مبلغ قدره: ( ٥٤.٠٨٠ ) اربعه وخمسون الفا وثمانون ريالا، وبقيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه احيلت الي هذه الدايره فعقدت لنظرها جلسه يوم الثلاثاء ١٢/١٠/١٤٣٩ه، وفي الموعد حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وتشير الدايره الي ان هناك خللا في نظام التبليغ عن طريق ( ابشر ) وستعاود تبليغ المدعي عليه لحضور الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليه وتشير الدايره الي انه من خلال تبليغها للمدعي عليه عن طريق نظام ( ابشر ) تبين عدم وجود معلومات للمدعي عليه في النظام وعليه قررت الدايره مخاطبه اداره تنفيذ الاحكام لتبليغ المدعي عليه بخطابها رقم : ( ...) وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٣٩ه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وتشير الدايره الي انه قد وردها كتاب اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه بحايل والمقيد بوارد المحكمه برقم : (٤٤٢٣٧٢٣٣٩) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٩ه والمتضمن تعذر ابلاغ المدعي عليه، كما تضمن انه تم ايقاف خدماته، واستنادا لماده ( ٥٧ ) من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا فسالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي وطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره: ( ٥٤.٠٨٠ ) اربعه وخمسون الفا وثمانون ريالا، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها مطابقه الرصيد الموقعه من ابن المدعي عليه والمختومه بختم المؤسسه حسب ما يفيد عقد التعامل بالاجل، وبما ان الدعوي صالحه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم .
(الاسباب )
وتاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف القضيه من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره: ( ٥٤.٠٨٠ ) اربعه وخمسون الفا وثمانون ريالا، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرین وفي عمل تجاري فان نظرها والفصل فيها يكون داخلا في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/١ ) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما ان هذه الدايره تختص بنظر الدعوي نوعيا ومكانيا بموجب قرارات المجلس الاعلي للقضاء المنظمه لعمل الدواير القضاييه .
اما عن موضوع الدعوی وبما ان المدعي عليه تعذر ابلاغه بمواعيد الجلسات حسب افاده اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه، وبما ان ترك الوضع علي هذه الحال من شانه اطاله امد التقاضي والحاق الضرر بالمدعي دون وجه حق، ولما كان من المستقر فقها وقضاء ان " الضرر يزال" انطلاقا من قول النبي صلي الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار )، ولما كان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او امتناعه، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، ولكي لا تتخذ الغيبات وسيله للتهرب من القضاء، يقول ابن قدامه : ( يقضي علي الغايب الممتنع - وهو مذهب الشافعي - ؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه ) المغني (٥/٢٩٩-٣٠٠) واعمالا لنص الماده ( ٥٧/٣ ) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه ( اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره ( ط ) من الماده ( السابعه عشر ) من هذا النظام فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا ) فقد قررت الدايره السير في الدعوي والفصل فيها غيابيا، وحيث ان المدعي - ممثلا بوكيله - قدم بينه علي صحه دعواه مطابقه رصيد مختومه بالختم العايد لمؤسسه المدعي عليه، وقد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده ( ۱۳۹ ) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان ( الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، ... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته )، وحيث اقر وكيل المدعي ( المجعول له حق الاقرار ) بان المدعي عليه قام بسداد جزء من المبلغ الموضح في المطابقه، ويطالب بالزام المدعي عليه بدفع الباقي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم التالي : 
(لذلك)
حكمت الدايره: غيابيا في القضيه رقم (٢١١) لعام ١٤٣٩ه والمقامه من المدعي / (...) -سجل مدني رقم: (...) - ضد المدعي عليه / (...) - سجل مدني رقم: (...) - بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره: (٥٤.٠٨٠) اربعه وخمسون الفا وثمانون ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. حدد يوم الثلاثاء ٨/١/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم لدي قسم تسليم الاحكام، وابلغ الحاضر بان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ٣٠ يوما من استلامه.
امين السر قاضي الدايره التجاريه الثانيه
(...)(...)

الحكم في القضيه رقم ١٩٨٦ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات، لصاحبها (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/١١ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي اصدار تذاكر سفر، والمطالبه بقيمتها، وقد اصدرت الدايره في محكمه اول درجه حكمها في القضيه غيابيا القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ٥٤,٠٨٠ ريالا. وتم رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه.
(الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٩ه، والمطالبه بموجب عقد ومصادقه منذ عام ٢٠١٦م وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي: بانه تعذر ابلاغ المدعي عليه وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وفي الجلسه امام دايره الاستيناف لم يحضر المدعي عليه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بحايل الصادر غيابيا بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٢١١ لعام ١٤٣٩ه.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)