moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٥٠٤٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...)المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي توريد اجهزه كمبيوتر لابتوب ديل لاتيتيود ٣٥١٠ مبلغا قدره: (٤٧,٣٣٤.٠٠) سبعه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي، بموجب فاتوره ضريبيه صادره من المدعيه، باعتبار استلام المدعي عليها للمثمن وعدم تسليمها للثمن. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن صفه المدعي عليها في الدعوي اذ ان كامل المستندات تتعلق بمؤسسه (...) فقرر قايلا: افيدكم ان المؤسسه تحولت الي المدعي عليها وهي بذات رقم السجل التجاري، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله طلب قيمه توريد اجهزه كمبيوتر لابتوب ديل لاتيتيود ٣٥١٠، وقدم مستندات تتعلق بمؤسسه (...)، وذكر ان المؤسسه قد انتقلت ملكيتها الي المدعي عليه، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها... او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه..؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولكون ما ذكره وكيل المدعيه من تحول المؤسسه الي المدعي عليه لا يلغي انعقاد الصفه وثبوت الدين في ذمه صاحب المؤسسه السلف، كما ان انتقال ملكيه المؤسسه لا يسقط عنه تبعات العقد محل الدعوي لتعلقه بذمته الشخصيه، وبما ان المدعي عليه ليس له صفه في الدعوي اذ ان العلاقه التعاقديه ثابته بين المدعي وبين مؤسسه (...) لا بين المدعي والمدعي عليه، وبما ان الدعوي اقيمت علي غير ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي وبالتالي رفض هذه الدعوي في مواجهتها، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ورد في الماده (٧٦) الفقره (٢) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه)، لان المدعي عليها لم تكن ذا صفه ثم انعدمت او كان بها عيب ونحو ذلك، بل الدعوي غير مقبوله في مواجهه المدعي عليها اصلا، وبالتالي لا تري الدايره ادخال طرف اخر فيها، وهي اقرب الي انعدام الصفه من وجود عيب في الصفه يمكن تصحيحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.