tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 447122538 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-13 date_hijri=1438-02-15 document_type=ruling entity=document_number:01b04cd1-a9e5-436a-8780-dbf70c25e289 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٨٨١٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تضمنت بانها تطالب بتصفيه حصتها في نصف اجار الاستراحات من الشراكه التي بينها وبين المدعي. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها المدعيه والمدعي عليه اصاله. وبسؤال المدعيه اصاله عن الدعوي اجابت قايله: بانني انا والمدعي عليه كنا زوجين وقد قمنا بشراء عقار مناصفه بيننا حسب صك العقار رقم (...) وتاريخ ١٥-٢-١٤٣٨ه, وقد كتب صك العقار باسمي وباسم المدعي عليه بنسبه (٥٠%) لكل طرف مشاعا, وقد اقيم علي هذا العقار ست استراحات وقد كان المدعي عليه يستلم اجره هذه الاستراحات, واطلب في هذه الدعوي بنصف اجره ست استراحات من تاريخ ٤-٤-١٤٤١ه الي تاريخ هذه الجلسه. وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه اجاب قايلا: بان ما ذكرته بشان مشاركتنا في العقار فصحيح, كما ان اننا متشاركين بشان نصف اجره الاستراحات, ويوجد بيننا خلاف بشان اداره الاستراحات والصيانه. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ولو لم يثره طرفا الدعوي, وبما ان ما تدعيه المدعيه في هذه الدعوي محله اتفاق مشاركه في ملكيه وتقاسم اجره العقار الوارد تفصيله في الوقايع, وبما انه اذا كانت الشركه -الغير خاضعه لنظام الشركات - في عقار معين فلا يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه؛ لكونها مساهمه عقاريه حسب ما جاء في البند (الحادي عشر) من التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء والذي نص علي: " فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات, اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين, فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه, واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها, لكونها مساهمه في عقار", وبما ان هذه الدعوي ليست من قبيل عقد المضاربه لكونها شراكه ملك, وبما ان هذه الدعوي ليست من قبيل الدعاوي الوارده حصرا في الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي انحسار المحاكم التجاريه نوعيا عن نظرها, وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها ادناه. وتكون المحكمه العامه هي المختصه بنظر هذه الدعوي تاسيسا علي عموم اختصاصها وذلك استنادا للماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.