tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2021 268

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:cabinet_decision:11 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح:
مبلغ ضريبي - مده نظاميه - عدم اختصاص الدايره بنظر الاعتراض

دعوي
القرار رقم (ITR-2021-268)
الصادر في الدعوي رقم (1-28418-2020)

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان مبلغ ضريبه بمبلغ (32,398) ريال للربع الاول - دلت
النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره
ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم اختصاص
الدايره بنظر الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المواد (765655 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1435/1/8ه.
- المواد (2)، (1/3)، (1/20) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
.رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وسلم وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/13م، عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2020/11/01م

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ..... (هويه وطنيه رقم ...)، تقدم باعتراضه علي مبلغ ضريبه بمبلغ (32,398) ريال للربع الاول، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه، والي الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه.."، وكذلك الماده (3) فقره (1) من ذات القواعد التي نصت علي: يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به"، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/13م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرتها ... (هويه وطنيه رقم ...... بصفتها ممثله للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1441/10/17ه. وبسؤال ممثله المدعي عليها عن رد المدعي عليها، اجابت بانها تدفع بعدم اختصاص الدايره ولاييا ونوعيا الارتباط الاعتراض بضريبه القيمه المضافه، وبسؤال ممثله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي.

وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله واصدار قرارها في هذه الجلسه.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/4/21ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث ان من المقرر ان الاختصاص بفروعه الولايي والمكاني والنوعي يعتبر من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره النظر فيها والتحقق منها قبل الخوض في نظر الدعوي شكلا وموضوعا، واستنادا الي الماده السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه الي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها.... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث دفعت المدعي عليها بعدم اختصاص الدايره ولاييا ونوعيا لارتباط الاعتراض بضريبه القيمه المضافه، الامر الذي يتعين معه عدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي.

اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: "اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها"، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه : "اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا"، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم اختصاص الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض بنظر الاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،