tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 9201 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-03-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:32 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 9201 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للاقمشه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/11 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/03/1439ه تقدم بصحيفه دعوي، ذكر فيها بان المدعي عليها اشترت من موكلته بضاعه بالاجل بمبلغ قدره (23.029) ريال، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ 1/12/1439ه ولم يتبين حضور اي من اطراف القضيه، فجري شطب الدعوي للمره الاولي، وبتاريخ 16/12/1439ه تقدم وكيل المدعيه بالطلب رقم (1912) يطلب فيه اعاده النظر في القضيه المشطوبه، فتم تحديد جلسه بتاريخ 02/07/1440ه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها، ولا من يمثلها شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه متابعه ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه بتاريخ 04/04/1440ه حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، افاد بان الاختام المنسوبه لموكلته التي علي الاوراق المقدمه من وكيل المدعيه مزوره وقد زورها وكيل موكلتي السابق، ويدعي/ (...)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار مسؤول العقود لاداء اليمين علي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وعلي توريد البضاعه للمدعي عليها وتسليمها لها، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها، ولا من يمثلها شرعا، وحضر في هذه الجلسه المدعو/ (...) - (...) الجنسيه، بموجب الاقامه رقم (...) بصفته موقع العقد مع المدعي عليها، وبعرض اليمين عليه، استعد بادايها فاذنت له الدايره بعد تخويفه بالله تعالي، وتذكيره عاقبه اليمين الكاذبه، وحلف قايلا: "وﷲ العلي العظيم انني تعاقدت مع المدعي عليها، وقد سلمنا لهم بضاعه بقيمه اربعين الف ريال بموجب الحد الايتماني الذي وقعته معها، وقد سددت جميع ما عليها الا مبلغا قدره ثلاثه وعشرون الفا وتسعه وعشرون ريالا لم تسددها حتي الان" هكذا حلف، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (12) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعيه يطالب المدعي عليها بما تقدم في الوقايع، وقدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وهي: اصل اتفاقيه فتح حساب، واصل تعهد بالسداد مؤرخ في 18/02/2018م وعليه ختم المدعي عليها، وحيث حلف المباشر للعقد اليمين المكمله التي طلبت منه، وحيث قضي النبي صلي ﷲ عليه وسلم بالشاهد واليمين في الاموال، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات ترقي لمستوي الشهاده، وذلك لقوتها وصراحتها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من انها مزوره حيث انه اقر بان التعامل كان مع وكيل موكلته السابق، والمتبوع مسؤول عن اعمال التابع له، فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: "ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شييا من البيع والاجاره فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان" (مختصر الفتاوي المصريه 354)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها بدفع المبلغ محل المطالبه.
(لذلك)
حكمت الدايره حضوريا: بالزام (...) سجل مدني (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للاقمشه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (23.029) ثلاثه وعشرون الفا وتسعه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم 1907 لعام 1440 ه 
المقامه من/ شركه (…) للاقمشه سجل تجاري (…)
ضد/ (…) هويه وطنيه (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/29 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/28 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي بيع بضاعه بالاجل، والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها ومؤسستها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 23,029 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: الادعاء بتزوير مستندات الدعوي، وعدم التبليغ بالجلسات السابقه، وعدم الحضور للجلسه الاخيره بسبب وفاه والد موكلتي وانا لدي متابعه في المستشفي اطلب اعاده النظر في الحكم واعاده الجلسه لكي نقدم ما يثبت التزوير، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، وليس في الاعتراض اي سند، والمدعيه لم تنكر خطاب (تفويض مندوب عميل) بالتوقيع علي الفواتير ودفع الاقساط المستحقه للشركه، مع انه مختوم وموقع بنفس الخطاب والتوقيع علي الاتفاقيه وخطاب التعهد.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/04/1440ه في القضيه رقم 9201 لعام 1439 ه.