tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430675704 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-02 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:8bf3b03b-94bb-44f3-b1e6-557071618f82 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٧١١٢٠ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه المحدوده
المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ه، وفيها حضر المدعو (...) (...) الجنسيه هويه رقم (...) بموجب الوكالتين رقم ((...))، ورقم ((...)) وبالاطلاع عليها لم تظهر اي بيانات صحيحه - حسب افاده الموظف المختص - وتفهم الدايره الحاضر بتصحيح وكالته، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت التبلغ عن طريق نظام ابشر بموجب التبليغ رقم (١٨٤٤٥٤٠٧٩)، عليه ولحين تصحيح الحاضر وكالته قررت رفع الجلسه وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٤,٤٨٤.٥٥) اربعه عشر الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله سدد منه (٥,٩١٣.٠٠) خمسه الاف وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٢,٩١٣.٠٠) الفان وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٥م، ودفعه قدرها(٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠١/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد وكشف حساب المدعي عليها). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٥٧١.٥٥) ثمانيه الاف وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله، هذه دعواي)، كما سالته عن البينه طلب مهله لارفاقها بملف القضيه، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه بالجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عما استهل من اجله ذكر انه ارسل مستندات علي بريد الدايره وبالرجوع لملف القضيه تبين عدم ارفاقها في ملف القضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات تبين وجود مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها بالاضافه الي فاتوره والمذيله بختم المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم علي الوقايع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨.٥٧١.٥٥) ثمانيه الاف وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن منتجات غذاييه لصالح المدعي عليها، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم المدعي عليه ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت) ؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بلغا قدره (٨.٥٧١.٥٥) ثمانيه الاف وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.