moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٢١٠٨٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر موكله للمدعي عليها معده ثقيله والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: عدد ٢ بلدوزر (...) لمده (٢) شهرين هجريين وقيمه الاجره (١١٩,٨٢٩.٦٦) مايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال وسته وستون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢٦,٧٥٠.٤٧) سته وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال وسبعه واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٨٦,٧٠٩.٩٩) سته وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه ريالا وتسعه وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠ه والمبالغ حاله السداد هي (١١٩,٨٢٩.٦٦) مايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وسته وستون هلله، وطالب ب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١١٩,٨٢٩.٦٦) مايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وسته وستون هلله، عن الفتره من ١٤٤٥/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٥م الي ١٤٤٦/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار معده ممهور علي ختم وتوقيع الطرفين. ٢- الفواتير الصادره من موكله. ٣- كروت ساعات تشغيل مرسله من المدعي عليها. ٤- عقد الاتعاب. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، فقد سالت المحكمه المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته المحكمه عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: انه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١١٩,٨٢٩.٦٦) مايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وسته وستون هلله، عن الفتره من ١٤٤٥/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٥م الي ١٤٤٦/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ثم سالته المحكمه عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: انه يحصر البينه في عقد ايجار معده والفواتير الصادره من موكله وكروت ساعات تشغيل مرسله من المدعي عليها وعقد الاتعاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فقدم ما نصه: (استاجرت المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) من موكله مالك مؤسسه (...) لتاجير السيارات بموجب السجل التجاري رقم (...) عدد ٢ بلدوزر نوع D٨ بقيمه ايجاريه قدرها (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال (غير شامله ضريبه القيمه المضافه) مده ثلاثه اشهر بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٤م وقد اصدر موكله فاتورتين وتفصيلها: ١- فاتوره شهر (٥) لعام ٢٠٢٤م برقم (٣٧) لعدد ١٦٨ ساعه عمل بقيمه اجماليه قدرها: (٢٦,٧٥٠.٤٧) سته وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. ٢- فاتوره شهر (٦) لعام ٢٠٢٤م برقم (٣٨) لعدد ٥٢٠ ساعه عمل مضافه لها قيمه ايجار عدد ٢ لوبد نقل المعدات بقيمه اجماليه قدرها: (٨٦,٧٠٩.٩٩) سته وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات بالاضافه الي توقف المعدات مده اربعه ايام دون عمل في شهر (٧) لعام ٢٠٢٤م حيث تم سحب المعدات بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٤م ووفقا للفقره (٨) من البند السادس (التزامات الطرف الاول) والتي نصت علي (وفي حاله ايقاف المعده من الطرف الاول لاي سبب يتحمل الطرف الاول ايجار وقفه المعده)، وعليه تم احتساب يوميه لكل معده بقيمه (١,٥٩٢.٣٠) الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاثون هلله ومجموع المعدتين لعدد اربعه ايام توقف هو (٦,٣٦٩.٢٠) سته الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا وعشرون هلله فيكون مجموع ما بذمه المدعي عليها بموجب العقد: - مبلغا قدره (١١٩,٨٢٩.٦٦) مايه وتسعه عشره وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال وسته وستون هلله. الطلبات يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله ١- قيمه ايجار المعدات مبلغ قدره (١١٩,٨٢٩.٦٦) مايه وتسعه عشره وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال وسته وستون هلله. ٢- اتعاب التقاضي والمحاماه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال)، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد اجره بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١١٩,٨٢٩.٦٦) مايه وتسعه عشر الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريالا وسته وستون هلله، ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال، وحصر البينه في عقد ايجار معده والفواتير الصادره من موكلته وكروت ساعات تشغيل مرسله من المدعي عليها كما يذكر وعقد الاتعاب، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي: (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال)؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعي ((...) (...) مبلغا قدره (ميه وتسعه عشره وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال وسته وستون هلله). ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (عشره الاف ريال) تعويضا عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح في الاسباب. وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم وفقا لحكم الفقره (١) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. والله اعلم واحكم.