ncar · guide · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 19 /6 /1429ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم 54145/ب وتاريخ 17 /12 /1428ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي نايب وزير الداخليه رقم 17322 وتاريخ 27 /2 /1424ه، المرافق لها محضر اللجنه المشكله بالامر السامي رقم (7/ ب/1565) وتاريخ 25 /1 /1422ه، في شان مشروع الضوابط المنظمه لايداع الاحداث في دور الملاحظه الاجتماعيه. وبعد الاطلاع علي مشروع الضوابط المشار اليها اعلاه. وبعد الاطلاع علي لايحه دور الملاحظه الاجتماعيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 13 /5 /1395ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (299) وتاريخ 10 /9 /1424ه، ورقم (82) وتاريخ 9 /3 /1426ه، ورقم (360) وتاريخ 13 10 /1426ه، ورقم (189) وتاريخ 7 /5 /1427ه، والمذكره رقم (328) وتاريخ 26 /7 /1427ه، المعده في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (188) وتاريخ 1 /4 /1429ه. يقرر الموافقه علي الضوابط المنظمه لايداع الاحداث في دور الملاحظه الاجتماعيه، بالصيغه المرفقه. رييس مجلس الوزراء الضوابط المنظمه لايداع الاحداث في دور الملاحظه الاجتماعيه 1- يقصر ايداع الاحداث في دور الملاحظه الاجتماعيه ممن اتموا سن الثانيه عشره ولم يتجاوزوا الثامنه عشره الذين يرتكبون افعالا معاقبا عليها. 2- الاحداث الذين يرتكبون افعالا معاقبا عليها، وهم دون سن الثانيه عشره، يسلمون الي اولياء امورهم بعد اخذ التعهد عليهم بمتابعه قضاياهم حتي انتهايها او صدور احكام فيها وتنفيذها. فان رات جهه التحقيق ان مصلحه الحدث او مصلحه التحقيق تقتضي ان يتحفظ عليه فيكون ذلك في دور التوجيه الاجتماعي، فان تعذر ذلك فيخير ولي امر الحدث في ايداعه الي اقرب دار توجيه اجتماعي او التحفظ عليه في دار الملاحظه الاجتماعيه في المدينه او المحافظه التي يقيم فيها او في اقرب دار ملاحظه اجتماعيه لهما. 3- الاحداث الذين يرتكبون احدي الجرايم الكبيره او تصدر بحقهم احكام بالسجن في تلك الجرايم وهم دون سن الثانيه عشره يودعون في دور الملاحظه الاجتماعيه حتي انتهاء مده توقيفهم او تنفيذ محكومياتهم. 4- التاكيد علي جهه التحقيق بالعمل علي حل جميع قضايا الاحداث بشكل عام، ومن هم دون سن الثانيه عشره بشكل خاص، وانهايها دون احاله الاحداث الي دور الملاحظه الاجتماعيه، وفقا لما قضي به قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 26 /1 /1421ه وتعديلاته. 5- علي الجهه التي تتولي الادعاء في قضايا الاحداث – وبشكل خاص من لم يتم سن الثانيه عشره – ان تطلب من القضاء النظر في الحكم بعقوبات اخري بديله عن السجن. 6- ترفع وزاره الشؤون الاجتماعيه الي المقام السامي – بعد خمس سنوات من تنفيذ هذه الضوابط – تقريرا شاملا ومفصلا عن المزايا المتحققه والصعوبات التي واجهتها، والمقترحات التي تراها لمعالجه ذلك. والله الموفق.