gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-569) القرار رقم | (Z-2020-28288) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط ضريي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والصريبه والجمارك بشان الربط الضريبي - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام دايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - تبت دايره الفصل تحقق الاخطار واعتتراض المدعي بعد اتجاه المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم السبت الموافق ٢٠١/٠٥/٠١ معقدت الدايره الثالثه للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٥٠، و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠) وتاريخ ٢٠/٤/٥: ١٥٤١/٤٠٦ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ٢٠/١٠/٢٩ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م باعتراضه علي الربط الضريبي رقم (……) الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه».، وكذلك الماده (٣) (فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به».، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثالثاء الموافق ١٠٢١/٠٥، م. عقدت الدايره جستها عن بعد لنظر الدعوي، ضر المدعي اطاله، وحضرت / ... (هويه وطنيه رقم ...) ، بصفتها مملله للمدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، وسؤال المدعي عن دعواه، اجب بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مملله المدعي عليها بذلك، اجبت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لذا، قرت الدايره قفل باب المرافع والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٣٧/٠٣/١٤) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١١ ه وتعديلاته، والاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥/١/١١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١١ ه وتعديلاته، وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريخ ١٤٥٥/٢/١١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان مدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الضريبي رقم (…), وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٠/٤/٢١ (٦٠) يوما من تاريخ الاخطاء به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر من رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٠/٤/٢١ (٦٠) ه الاتی نعت علي انه: «يوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض الفكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات ولم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها خلال المده التظاميه، مما يعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرا: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها / الهييه العامه لزكه والدخل، من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب التظام خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.