moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2364 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله (...) ، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها حاصلها ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير بانشاء محطه محروقات للمدعي علي طريق (...) ، وذكر بان الاتفاق تضمن ان يكون تنفيذ الاعمال المتفق عليها خلال (90) يوما تبدا من تاريخ بدايه العمل والتي كانت بتاريخ توقيع العقد الموافق 29 / 2 / 2020م، واضاف بانه ورد تقرير اثبات حاله من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والذي وضح المخالفات الوارده في عمليه التنفيذ، حيث ان قيمه الاعمال المنفذه تقدر قيمتها ب(62.678.4) اثنين وستين الف وستمايه وثمانيه وسبعين ريالا واربعه هللات، وان الاعمال المعيبه تقدر قيمتها ب(48.200) ثمانيه واربعين الف ومايتي ريالا، وان قيمه الاعمال المنفذه بعد خصم قيمه العيوب تقدر ب(14.478.4) اربعه عشر الف واربعمايه وثمانيه وسبعين ريالا واربعه هللات، واضاف وكيل المدعي ان المبالغ المسدده للمدعي عليه تقدر ب(76.700) ريال وبالتالي فان موكله يستحق مبلغ وقدره (62.221.6) اثنان وستون الف ومايتان وواحد وعشرون ريالا وسته هللات، بالاضافه الي مبلغ وقدره (5000) ريال قيمه اتعاب المكتب الهندسي بالاضافه الي مبلغ وقدره (20.000) ريال اتعاب المحاماه ليكون المبلغ المستحق لموكله والذي يطلب بالزام المدعي عليه بدفعه هو (87.221.6) سبعه وثمانون الف ومايتان ووحد وعشرون ريالا وسته هللات، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 14 / 5 / 1442ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضروه وكيل المدعي عليه (...) وبسؤال الدايره للمدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي وذكر بان موكله يملك ارض ورغب ببنايها كمحطه بنزين ولذلك تعاقد مع المدعي عليه لاجل بنايها وذكر بان موكله غير تاجر وتعاقد مع المدعي عليها بصفته الشخصيه وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد بينت في الماده (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي ( تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وبما ان المدعي لا يحمل الصفه التجاريه ولكون مطالبته اقل من خمسمايه الف ريال، فالمدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (87.221.6) سبعه وثمانون الف ومايتان ووحد وعشرون ريالا وسته هللات، حيث ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي بناء محطه في ارضه العايده له وتبين ان هناك عيوب في التنفيذ وفقا لما هو وارد في صحيفه الدعوي، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3190 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (87221.6) ريال تمثل قيمه انشاء محطه محروقات واتعاب المكتب الهندسي واتعاب المحاماه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي) وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف تم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه تبين ان وكيل المدعي تقدم بطلب الاستيناف بعد انتهاء المده النظاميه له وهي عشره ايام بناء علي الماده (2 / 79) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تنتهي دايره الاستيناف الي الحكم بعدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي