tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437034380 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-02-23 date_hijri=1437-04-07 document_type=ruling entity=document_number:346a4ba7-fa11-4e32-936f-43d7c29af6ca entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٤٠٨٨ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم،في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها (لموكلي بذمه المدعي عليه مبلغ وقدره اربعمايه الف ريال تجاره مضاربه وشراكه بينهمافي مؤسسه تجاريه باسم (...)من تاريخ ٧/ ٤/ ١٤٣٧ه وقد رفع موكلي الدعوي لدي الدايره العامه السادسه والاربعون الصادر بموجبها الصك رقم ٤٢١٢١٢١٢١٩٢ تاريخ ١٤٤٢/ ٥/ ٢ه المحكمه العامه بالرياض المتضمن من حيث النتيجه صرف النظر عن الدعوي لان الاختصاص منعقد بالمحاكم التجاريه ولاييا وقد تضمن هذا الصك اقرار المدعي عليه اقرارا قضاييا بالمبلغ والشراكه. في مؤسسه تجاريه باسم (...)علما ان تاريخ نشوء الشراكه وتاريخ الشراكه هو ٢٠١٦/٧/١٤م وان نشاط الشراكه في مشروع تجاري وفقا لما هو ثابت بالدليل الكتابي المرفق ورفض المدعي عليه الصلح قبل وبعد رفع الدعوي الذي صدر بها الصك المرفق لفضيلتكم)
وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها وفي جلسه ٢١/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بوكاله رقم / (...)كما حضر المدعي عليه اصاله ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من نظام المحاكم التجاريه افهمت الدايره الاطراف ان القضيه في نطاق اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من النظام ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي مرفقاتها طالبا المدعي عليه باعاده مبلغ ٤٠٠.٠٠٠ ريال تمثل ما تسلمه للمضاربه وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه تسلم من المدعي مبلغ المطالبه للمضاربه به في مؤسسته في مجال بيع الملابس واضاف بان المدعي حول المبلغ كسلفه فطلب منه كتابه ما يفيد ان المبلغ حول للمضاربه في المؤسسه وكتب المدعي ورقه تضمن ذلك فسالته الدايره عما جري علي مبلغ المطالبه فذكر بان المؤسسه تعرضت للخساره فطلبت منه الدايره تقديم مايفيد تعرضه للخساره والورقه المذكوره في تبادل المذكرات الاكتروني مع تفصيل الجواب علي الدعوي في المذكره فاستعد بذلك خلال ٧ ايام من تاريخه ويقدم وكيل المدعي الرد خلال ٧ ايام التاليه من استلام الجواب فاستعدا بذالك وفي جلسه ٧/١/١٤٤٣ه المعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلاه ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن جوابه علي الدعوي فذكر بان المدعي سلمه مبلغ المطالبه ٤٠٠.٠٠٠ ريال وذلك للمضاربه بها في مجال الملابس وانه تعرض للخساره وخسر مبلغ المضاربه كاملا فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك مفصلا فاستعد بذلك فافهمته الدايره بانه في حال عدم تقديمه اي مستند في الجلسه القادمه فانها ستعده عاجز عن تقديمه فتفهم ذلك واستعد بارفاق المستندات عبر تبادل المذكرات الاكتروني خلال ٧ ايام من تاريخ هذه الجلسه كما استعد وكيل المدعي بالاجابه علي جواب المدعي خلال ٧ ايام من تاريخ تقديمه وفي جلسه ٥/٢/١٤٤٣ه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عليه هل قام بتسليم اي من الارباح لمسلم المال فاجاب قمت بتسليم مبلغ مايه وعشره الاف ريال وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله لذلك كما طلبت الدايره من المدعي عليه تفصيل سبب الخساره مع ارفاق البينات فطلب مهله لذلك وبناء عليه رفعت الجلسه وفي جلسه ٤/٥/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وقدمت وكيله المدعي عليه عن طريق ايقونه الدردشه النص التالي:(نرفق لفضيلتكم ايصال شحنه (مرفق١) بان موكلي (المضارب) قد استلم شحنه بالمبلغ المدعي به وهي عباره عن (ملابس جاهزه) للعمل عليها وبيعها جمله كما هو متفق عليه، ولان الشحنه قد وصلت لموكلي في موسم غير المتفق عليه بسبب احتجازها في الميناء لاكثر من ٣ اشهر مما طال وصولها، لتليها مباشره جايحه كورونا فقد تضرر موكلي من ذلك وهو ليس ضامن لها،
بالاضافه الي المطالبه ضد موكلي باخلاء العقار وعدم جاهزيه اي مكان لاحتواء البضاعه فقد نتج عنها بيعها بشكل مفرد لتفادي الخساره فهذا ما يتعارف عليه بالتصرف ك تاجر فهو بين امرين يا تلف البضاعه بشكل كامل و رميها او بيعها ب اخفض الاسعار،،
- اما بما جاء في تحرير دعوي المدعي بانها شراكه مضاربه - فصحيح – استنادا علي الاقرار المرفق من قبل وكيل المدعي واعمالا لما جاء فيه نصا - عباره (للتجاره وهي قابله للربح والخساره)
وعليه فاننا نوضح لفضيلتكم بان المدعي قد تسلم ارباحا طوال مده هذه الشراكه متمثله في – عام ٢٠١٧ استلم المدعي مبلغ وقدره ٣٨٠٠٠ ريال وعام ٢٠١٨ مبلغ وقدره٢٥٠٠٠ ريال و في عام ٢٠١٩ استلم مبلغ ٣٢٠٠٠ علي دفعتين الدفعه الاولي ٢٠٠٠٠ ريال والثانيه ١٢٠٠٠ ريال. وذلك يثبت
صحه ما يذكره موكلي ويدعي به باقرار من المدعي علي تسلمه مبالغ ارباح رغم انكاره ببدايه الامر
__ وهذا ما يثبت عدم تفريط موكلي او اهماله وهو – ايصال الشحنه – ب انه لا زال يضارب بالمال كما هو متفق عليه لتحصيل النتيجه المرجوه من تلك الشراكه،،
ف لو نظرنا ايضا بالاسباب فان جايحه كورونا من اهم اسباب عدم اكمال المضاربه كون ان نشاط المضاربه قايم علي الاستيراد من الخارج ومن بعد ايقاف السوق و التوريد الخارجي ف كيف يستمر بها !
فهذه ظروف قاهره ادت بخساير دول وليست قصرا علي منشات تجاريه فبهذا الامر يصبح موكلي غير ضامن لهذه الظروف
ولا يخفي علي فضيلتكم بان يد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن من راس المال شييا وقد جاهد موكلي في اتمام سير المضاربه الي اخر تاريخ ما قبل ايقاف سوق العمل وتعرض البلد لجايحه كورونا كما هو مرفق سابقا،،
بالاضافه الي كون المدعي قد تجاهل معني الشراكه فهو ملزم ايضا بالاعمال التشغيليه والمصروفات علي المشروع محل الدعوي ولا تجاهل في ذلك _فيوجد علي سبيل المثل وليس الحصر رواتب للموظفين وما الي ذلك من فواتير ناتجه عن طبيعه العمل وقيامه في سنوات المضاربه) ثم طلبت منها الدايره ارفاق المستندات عن طريق بريد الدايره مع هذه المذكره وتزويد وكيل المدعي بها وباطلاع وكيل المدعي علي ماجاء في هذا الضبط طلب مهله للاجابه وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٤٣ه وبحضور طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي عليه ان سبب الخساره وصول البضاعه في غير موسمها بسبب احتجازها في الميناء لاكثر من ٣ اشهر ولتليها جايحه كورونا وقد تضرر موكلي من ذلك وقرر ان راس المال المضاربه ٤٠٠ الف ريال وتم تسليم المدعي ارباح قدرها ٩٥ الف وبعرضها علي المدعي وكاله قرر ان ما ذكره المدعي عليه من راس المال صحيح واما الارباح المسلمه فقدرها ٦٠ الف ريال وبالنسبه عن الخساره فلا نعلم عنها شييا وبسؤال المدعي عليه البينه علي مازاد عن ما اقر به المدعي قرر انه لا بينه لديه واطلب يمين المدعين وعليه قررت الدايره طلب حضور المدعي اصاله في الجلسه القادمه وبناء عليه رفعت الجلسه وفي جلسه ٥/٧/١٤٤٣ وبحضور طرفي الدعوي جري سؤال المدعي اصاله هل هو مستعد ببذل اليمين بانه لم يستلم اي ارباح سوي مبلغ ٦٠ الف ريال وعلي انه لا يعلم بخساره المدعي عليه في المضاربه فاجاب بقوله: نعم مستعد ببذل اليمين علي الصفه المطلوبه، فاذنت له، وحلف بالله بعد تذكيره بالله قايلا: " والله العظيم انني لم استلم من المدعي عليه اي ارباح زايده عن مبلغ ٦٠ الف ريال ووالله العظيم انه لاعلم لدي بخسارته في المضاربه " هكذا حلف وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم وفي جلسه ٨/٧/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي قرر المدعي وكاله حصر طلبه في استعاده راس المال وقدره ٤٠٠ الف ريال وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال يمثل راس مال الشراكه بينه وبين المدعي عليه، وبما العقد بين الطرفين يوصف بانه عقد مضاربه، اذ ان المال من المدعي والعمل من المدعي عليه، وانطلاقا مما سبق، فانه لا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، وحيث ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء – رحمهم الله تعالي – فانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، واذا كانت المضاربه مقيده ومشروطه بشروط محدده فخالف العامل تلك الشروط فانه حينيذ يضمن، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت وقوع الخساره وانما كان جوابه عاما دون تفصيل او بينات تعضد الادعاء رغم سؤال الدايره له تفصيل الجواب عن الخساره واسبابها والبينه عليها ؛ كما انه لا يتصور عاده خساره اغلب المال في تجاره رايجه مع انتظام سوقها الا بحصول تعد او تفريط من المضارب، وهو ما تعده الدايره مضعفا لدفعه بالخساره ويقوي جانب المدعي، ولان الاصل سلامه راس المال ولقوله عليه الصلاه والسلام (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، و بما ان المدعي اقر باستلام جزء من الربح وحيث ان الشريعه قررت ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وفق ما ورد من حديث ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم، وبما انه لا بينه للمدعي عليه علي تسليم ارباح زايده عن اقرار المدعي وهو بهذا يعد مدعيا في ما زاد عن الاقرار ولا بينه لديه ولحلف المدعي اليمين علي عدم الزياده وعلي عدم علمه بالخساره، وبما ان المتقرر فقها من ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، كما جاء في بدايع الصنايع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال"، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي المتبقي من راس المال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...)هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ٣٤٠,٠٠٠ ثلاثمايه واربعون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)