tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 341 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1442-07-16 document_type=ruling entity=document_number:86a76e93-2788-42fa-a49d-c82ce0b171f4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 341 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
(الوقايع) 
تتلخص في ان وكيل المدعيه - اعلاه - اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (...) وتاريخ 1441/12/27ه ادعي فيها: ان موكلته بصفتها صاحبه (مؤسسه (...) للتجاره س.ت: (...)) تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (95.158.50) خمسه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون هلله، قيمه توريد (برشورات) اعلانيه ولوحات دعاييه بموجب الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) وتوريد وطباعه كتب بموجب الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...)، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ لموكلته، وعليه خلص الي طلب الحكم بالزامها بدفع المبلغ لموكلته مع اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره بتاريخ 1442/1/27ه عقدت لها عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1441/2/13ه بحضور وكيل المدعيه: (...) (حامل السجل المدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها لشخصها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال علي صحيفتها المذكوره. ثم سالته الدايره عن نشاط المدعي عليها، فاجاب بانه طبقا لما دون في السجل التجاري الخاص بها. وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فتم قفل المرافعه واعلان منطوق الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب) 
 بناء علي ما تقدم، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب بحثها والفصل فيها قبل النظر في قبول الدعوي وفي موضوعها، حتي ولو لم يثر ذلك احد الخصوم؛ وفق ما تضمنته الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان نشاط المدعي عليها هو التعليم والطب؛ اذ دون في سجلها التجاري ان النشاط "الكليات والمعاهد الجامعيه، المستشفيات، عيادات الاسنان" وبما ان البين من مستندات التعامل المدعي به هو ان غرض المدعي عليها منه هو توفير مستلزمات حفل تخريج طلاب، ولما كان الامر كذلك وكان التعليم والطب لا يعتبران من الاعمال التجاريه التي تضفي علي ممارسها وصف التاجر وفق الوصف النظامي للاعمال التجاريه؛ نظرا لكونهما اعمالا مهنيه يؤخذ في مقابلها اجره واتعاب، ولما كان اختصاص القضاء التجاري ينحصر في المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما جاء في الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (2826) وتاريخ 1439/1/29ه المعمم بخطاب فضيلته رقم (979/ت) وتاريخ 1439/2/12ه؛ فقد
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد الشبيب